هذا الكتاب ذكره الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال في كتابه ( مكتبة الجلال السيوطي) ص 383 وقال: ( يُوجدُ مخطوطاً بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعةٍ). ولم يَذكرْ رقمَ المجموعة تلك. وقد زرتُ الخزانة العامة في رمضان سنة 1432هـ، وطلبتُ رؤية هذا المخطوط - وكان هدفاً من أهداف الزيارة- فقيلَ لي بعد بحثٍ عنه: لا يوجد مخطوطٌ مُسجَّلٌ بهذا العنوان. قلتُ: هو ضمن مجموعة، ذكرها الأستاذُ أحمد الشرقاوي إقبال، وهو رجلٌ ضابطٌ متقنٌ، ولكنه لم يَذكرْ رقمها. وأعاد الموظفون البحثَ في الحاسوب والبطاقات بكل تعاونٍ، ولكنهم لم يَصلوا إلى المخطوط المذكور، فأسفتُ لذلك كثيراً. وقدَّرَ اللهُ أنّي طلبتُ مجموعاً برقم (587 د) وإذا بي أجدُ ( وهج الجمر) فيه، فسُررتُ بذلك غاية السرور، وعددتُ ذلك توفيقاً من الله تعالى، وقد تصفحتُ هذا المخطوط، وهو يقع ما بين (61-90) من أوراق المجموع، وقرأتُ مقدمته، وفُوجِئتُ بما رأيتُهُ فيها أنَّ المؤلِّف كان في عصر الملك الكامل ابن الملك العادل الأيوبي، أي في القرن السابع الهجري. ويُذْكَرُ فيه: ( قال ذو النّسبين)، وذو النّسبين هو ابن دحية (المتوفى سنة 633هـ). تحريم الخمر قطعياً استجابة لدعوة عمر بن الخطاب - صحيفة الاتحاد. وقد ذَكَرَ ابنُ دحية هذا الكتاب لنفسهِ في كتابه ( المطرب من أشعار أهل المغرب) فقال في ترجمة ابن زرقون الإشبيلي ص 219: (وقد تكلمنا على نسبهِ ولقبهِ في كتابنا المُسمَّى بـ: وهج الجمر في تحريم الخمر).
[1] وقد قال محقِّقُ (المطرب) الأستاذ إبراهيم الأبياري ص (ط): (وكأنَّ الكتابَ كما يدُلك العنوان، وتطالعك عبارتاه مآخذ على مَنْ ذكر الخمر والعيب من القائلين فيها (كذا) وهو في خلال هذا وذاك يُترجم للناس، ويعرضُ لشعر الشعراء منهم). وهذا يُفيد أنه -أي الأبياري- لم ير هذا الكتاب.
فبهذا المعنى لا يَستقيمُ الكلامُ؛ لِأنَّ معنى الكلامِ أنَّ اللهَ قد حرَّم الخمرَ فِعلًا وانقضى الحُكْمُ، والجوابُ أنْ يُحملَ هذا الكلامُ على أنَّه حين بدَأَ نزولُ تحريمِ الخَمرِ تَحريمًا جُزئيًّا مُتدرِّجًا، كان عُمَرُ يَرْجو أنْ تُحرَّمَ تحريمًا قاطعًا، فكان يقول: "اللَّهمَّ بَيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شِفاءً"، أي: أَظهِرْ لنا حُكْمَها بِقَوْلٍ لا لَبْسَ فيه. وقيل: إنَّ الصَّوابَ رِوايةُ التِّرمذيِّ "أنَّ عُمرَ قال: اللهمَّ بيِّن لنا في الخَمرِ بيانَ شِفاءٍ، فنزَلتِ الآيةُ الأُولى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، ثمَّ توالتِ الآياتُ، وأمَّا قولُه في حديثِ أبي داودَ: "لَمَّا نزَلَ تحريمُ الخمرِ، قال عُمرُ: اللهمَّ بيانًا، فغيرُ صوابٍ؛ لأنَّه يَقتضِي أنْ يكونَ هناك تحريمٌ قبلَ نُزولِ هذه الآيةِ، وهذا لم يَكُن.
رواه البزَّار من حديث مجاهدٍ عن عبد الله بن عمر وأبو نُعيم في الحلية وابن حبان بلفظ " مدمن خمر كعابد وثن " ومعناه أن الذي يُواظبُ ويُداوم على شُربها ذَنبُه كبيرٌ كأنّه يَعبُدُ الوثَنَ في شدَّة إثمه وقد يُبتلى بسوءِ الخاتمة عند الموت فبعض النّاس الشَّيطان يتخبَّطهم عند الموت ويأتيهم بخواطرَ خبيثة فيكفرونَ ومَن حولهم من النَاسِ لا يعرفون. دليل تحريم شرب الخمر. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا " اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبَّطني الشيطانُ عند الموت " فإنَّ بعض الناس عند الموت ترتبط ألسنتهم ويُصيبُهم عطشٌ شديدٌ فيأتيه الشيطان وبيده الماء ويقول له اكفر أسقك فمن ثبّته الله يَصبرُ ولا يلتفتُ إليهِ. ثم إنّ شُربَ الخمرِ من أكبر الكبائر لكن هي أخَفَّ من الزنى، بعد قتل النفس المؤمنة التي حَرَّم الله أشَدُّ الذنوبِ الزّنى وبعده ترك الصلاة وأكل الرّبا وشُربُ الخمرِ. وأمّا القَولُ بنجاسَةِ الخمر فهو مذهب أكثر الأئمة منهم الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة فإذا أصابت ثوبًا أو بدنًا يجبُ تطهيره عند القيام للصلاة، وقال بعضُ الأئمة بطهارتها وهو إمامٌ مجتهدٌ في العلم يقال له ربيعةُ بنُ عبدِ الرحمن شيخُ الإمامِ مالكٍ ومع ذلك أجمعوا على أنّه يحرم شربها وبيعها وشراؤها، فإنه لم يرد في القرءان ولا في الحديث نصٌّ على نجاسة الخمر، إنما ورد النص الصريح بتحريم شُربها وبيعها ونحو ذلك فمن أنكر حُرمةَ شُربها وبَيعها وشِرائها لمن يريدها للشرب كفر.
اعلموا رحمكم الله أن شرب الخمر محرّم بالإجماع وهاكم الأدلّة على ذلك: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿91﴾ ﴿والْمَيْسِرُ﴾ القمارُ، ﴿وَالأَنصَابُ﴾ نوع من الأوثان وهي حجارة يُهرِيقُونَ الدم عبادةً لها لأنها تُنصَبُ فتُعبَدُ. والأزلام هي سهام كان مكتوبًا على أحدها أمرني ربي. أدلة تحريم الخمر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى الآخر مكتوب نهاني ربي والثالث ليس عليه كتابة ويعيدون الخلط كلما أخذوا أحدها ولم يخرج ما عليه كتابة حتى يخرج ما عليه كتابة. ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجسٌ أو خبيثٌ مستقذرٌ، ﴿ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ، لأنه يحمل عليه فكأنه عمله والضمير في ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ يرجع إلى الرجس أو إلى عملِ الشيطانِ، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أكَّد تحريم الخمر والميسر من وجوهٍ حيثُ صدر الجملة بإنما وقرنها بعبادة الأصنام وجعلهما رجسًا من عمل الشيطان ولا يأتي منه –أي الشيطان- إلا الشر البحت وأمرَ بالاجتِناب وجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب خسارًا.
وقوله تعالى ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا. ويفهم من الآية أيضًا أن القمار من الكبائر وله صورٌ عديدة. وروى الإمام أحمد مع حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وءاكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها ". وليس في الحديث أن الناظر إليها ملعون كما شاع على ألسنة بعض العوام بل قول ذلك على الإطلاق ضلالٌ وكفرٌ والعياذ بالله. دليل تحريم الخمر في القران. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "م ن شرب الخمر في الدنيا يُحرَمُها في الآخرة ". أى إن لم يتب يحرم شرب خمر الجنة الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس نجسًا. فقوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ دليلٌ على حرمة شرب الخمر، وقبل نزول هاتين الآيتين لم ينـزل حكم تحريم الخمرة على أمة محمد أي إذا كانت إلى القدر الذي لا يضر الجسم. مع ذلك فإن الأنبياء لا يشربونها ولا يحثون أممهم على شرب الخمر لأن ذلك ينافي حكمة البعثة التي هي تهذيب النفوس، وقليل الخمر يؤدي إلى كثيره.
الدليل الأول: قال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الآية ، فكل طيب مباح وكل خبيث محرم ، والمخدرات بمختلف أنواعها خبيثة من أشد الخبائث وأعظمها ضررا ، فيكون تحريمها منصوصا عليه في هذه الآية. الدليل الثاني: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. وقد تقدم أن متعاطي الخمر أو المخدرات كلاهما يفقد وعيه ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخلاف والعداوة والبغضاء وكلاهما يكون في (الجزء رقم: 32، الصفحة رقم: 234) غفلة عن الصلاة وسائر التكاليف أثناء فقده الوعي ؛ فيكون هذا دليلا على تحريم المخدرات.
(3) أن جمع أهل المصر الواحد مع إمام واحد فى مسجد واحد فيه حرج شديد لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر، والحرج مرفوع بقوله تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» «الحج: 78». وقد اختار المصريون قول بعض أهل الفقه الذين رأوا جواز تعدد صلاة الجمعة أو عقدها فى موضعين أو أكثر فى المدينة الواحدة بل فى القرية الصغيرة الواحدة، بحسب إرادة الناس وما يستحسنونه فى مصالحهم وراحتهم دون قيد اتحاد الجمعة فى المصر الواحد الذى وضعه جمهور الفقهاء برؤيتهم الفقهية دون نص شرعى صريح. ولم يكن اختيار المصريين لقول بعض أهل الفقه فى ذلك تتبعاً للأقوال الضعيفة كما قد يتوهم البعض، لأن القول الضعيف فى الفقه هو الموصوف بذلك من صاحبه وليس من مخالفه، فإذا استنبط الفقيه قولاً فقهياً ووصفه بالضعف كان كذلك أما إذا استنبط قولاً رآه صحيحاً فى غالب ظنه فلا يجوز وصفه بالضعف المطلق وإن خالفه الجمهور وإلا كان صداً عن الاجتهاد ورجماً بالغيب. صلاة الجمعة في المدينة. وهذا لا يمنع كل صاحب رأى فقهى صادر عن أهل الاجتهاد أن يقول كما قال الإمام الشافعى: «قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب». إن المصريين عندما أخذوا بقول من أجاز صلاة الجمعة فى مواضع كثيرة من المدينة الواحدة أو القرية الواحدة حسب اختيار الناس وإرادتهم بدون حرج شرعى إنما كان لثقتهم فى فقه أصحاب هذا القول وإجلالهم لمنزلتهم فى الاجتهاد.
وذهب بعض الحنفية منهم الكرخى والطحاوى وبعض المالكية وبعض الشافعية فى الأصح إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية المكتوبة فرض كفاية؛ لما أخرجه أبوداود، وصححه النووى، عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية». وذهب الحنابلة فى المشهور وبعض الحنفية والشافعية إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية واجبة لكن لا تبطل الصلاة بدونها؛ لما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون فأحرق بيوتهم». تعدد صلاة الجمعة فى المدينة أو القرية الواحدة – «2» - اليوم السابع. وذهب ابن عقيل من الحنابلة إلى أن الجماعة شرط فى صحة الصلوات الخمس اليومية؛ قياسا على سائر واجبات الصلاة، قال أصحاب هذا المذهب من الجمهور وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة بالإجماع فى الجملة فهذا يدل على وجوب اجتماع أهل المصر الواحد على إمام واحد فى جمعة واحدة. وسنرى فى اللقاء القادم بإذن الله تعالى أن المصريين لم يأخذوا بهذا المذهب المذكور الذى عليه جمهور الفقهاء، وإنما أخذوا بالمذهب الثانى الذى قال به بعض قليل من أهل العلم والذين أجازوا تعدد صلاة الجمعة فى القرية الواحدة أو المدينة الواحدة حيث شاء الناس؛ رفعًا للحرج وأخذًا بالأيسر مما صح دليله.
إذا كان المكان خارج العمران بحيث لا يصل إليه نِداء الجمعة، أي: صوت الأذان، لا تجِب الجمعة على مَن يوجَد فيه، عند الحنفية، ويصلِّي صلاةَ الظهر، وإذا كان يصل إليه صوت المؤذِّن الجهوري الصوت تجِب فيه. وعلى الشخص أن يلتحق بجامع للصلاة، وإذا كان في معمل فإنه يمكن أن يستأذِن للصلاة ويخرج، ولو لم يُسمحْ له إلا بحسم حِصة من أجرته عن مدة غيابه فلا باسَ؛ لأن أداء الفرائض قد يكلِّف صاحبه مالاً، وهذه من هذا القَبيل. على أنه إذا كان داخل المعمل عدد من المصلين كافٍ لإقامة الجمعة وبينهم من يُحسن الخَطابة والإمامة، فيمكنُهم أن يعقِدوا صلاة جمعة ضِمن المعمل على مذهب الإمام الشافعي؛ الذي لا يَشترط في الجمعة أن يكون الإمام مأذونًا من الدولة أو من ينوبُ عنه.
والمعروف أن صلاة العيد قد اختلف الفقهاء فى حكمها حيث ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة لعدم النص عليها فى حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه عن الأعرابى الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض من الصلاة وغيرها ولم يكن منها صلاة العيد. وذهب الحنفية إلى أن صلاة العيد واجبة دون الفرض لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها فى جماعة. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية؛ لعموم الأمر بها فى قوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر:2).
انتهى بتصرف يسير. والله أعلم.