أوجب الله إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالمنديل ونحوه. الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في التطهير والإنقاء. يجزئ الاستجمار بالمناديل ونحوها بالضوابط التالية: أن ينقي المحل ويطهره وعلامته أن تخرج آخر مسحة بدون أثر للنجاسة. أن لا يقل عدد المسحات عن ثلاث مسحات بثلاثة مناديل أو ثلاث جهات. أن لا يمسح بشيء محترم كالطعام وأوراق الكتب والمجلات ونحوها. تعليم الطهارة للأطفال. يتأكد استعمال الماء إذا تعدت النجاسة موضع العادة كأن يصاب بإسهال ويتلطخ بالنجاسة. الرسم التوضيحي:
لحديث: "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله"، رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء. (و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه لحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا" رواه أحمد وغيره. (و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى). غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام. وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين.
(ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحب غير مقير أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه). (و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه لحديث أبي قتادة "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان) لخبر أبي أيوب مرفوعا "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (وظل نافع) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس. (وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا. (ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء.