بسام واحد من 26 ألف شخص لم يتم توثيق زيجاتهم بسجلات دائرة الأحوال المدنية خلال العام الماضي، بسبب غياب الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، المتمثلة بدائرة الأحوال المدنية ودائرة قاضي القضاة، فيما لم يبادر أصحاب هذه الزيجات الى مراجعة "الأحوال" شخصيا لتوثيقها. تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وبلغ عدد حالات الزواج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية العام الماضي، بحسب إحصائية حصلت عليها "الغد" من دائرة قاضي القضاة، 78904 واقعات زواج، في حين بلغ عدد المسجل منها في العام ذاته في دائرة الأحوال المدنية 52620 حالة فقط. اختلال يفتح باب الشرور عدم إلزامية توثيق حالات الزواج والطلاق وغياب الربط الالكتروني بين الدائرتين لم تتوقف آثاره السلبية عند المشكلة التي وجد بسام نفسه فيها، وإنما فتح باباً خطيراً لظهور جرم "تعدد الأزواج" لسيدات في سجلات المحاكم، وفق ما توصل إليه معد التحقيق؛ حيث تستغل بعض السيدات هذا الاختلال لارتكاب جرم الزواج من رجل آخر، رغم أنها على ذمة رجل أصلا، وهو ما يحرمه الشرع والقانون. وفي هذا السياق، اطلعت "الغد" على 18 قرارا قضائيا صدرت خلال أكثر من عقد مضى عن محاكم أردنية، تتعلق كلها بقضايا جرم تعدد الأزواج خلافاً لأحكام المادة (280) من قانون العقوبات وجميعها موثقة، وقد تبين أنه تم إسقاط الحق الشخصي بمعظم هذه القضايا، باستثناء قضيتين تم الحكم بهما.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟ ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية. س: صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة ؟ ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير. س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟ ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.
السؤال: تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي: الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟ قالت: نعم. وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها. وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها. وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالصَّحيح: هو ما ذهبَ إليه جُمهورُ العُلماء: أنَّ النِّكاح لا يصحُّ إلا بولي، وأن الوليِّ شرط في صحَّة عقد النَّكاح؛ فلا تملك المرأة ُ أن تزوِّج نفسَها، سواءٌُ كانت المرأة ثيِّبًا أم بكرًا؛ واستدلُّوا بأدلَّة كثيرة، منها: • ما رواهُ أحمد وأبو داودَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ ". • وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: " أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيْرِ إذْنِ وليِّها، فنكاحُها باطل، فنِكاحها باطل، فنِكاحها باطل، فإن دخل بِها، فلَها المهرُ؛ بِما استحلَّ من فرْجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له " (رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والحاكم) وقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرْطِ الشَّيخين ولم يُخْرجاه".
ما حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: فإن صحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية. ولكن يترتب على ذلك ضياع الحقوق، ومتى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه - والتى منها الولى والشهود والإيجاب والقبول - كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، لكن ما يترتب قانونًا على عدم كتابة عقد الزواج رسميًا أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء فى المادة رقم 17 فى الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية. وتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - فى عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين. والعقد غير الموثق بالوثائق الرسمية قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها - أيضا - العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التى تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة.