التفسير الكبير ، الصفحة: 140 عدد الزيارات: 8623 طباعة المقال أرسل لصديق وأما قوله تعالى: ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ففيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير وأبو عمرو "فلا رفث ولا فسوق " بالرفع والتنوين "ولا جدال" بالنصب ، والباقون قرءوا الكل بالنصب.
{وَلَا فُسُوقَ} وإذا كان الفسوق منهياً عنه على الدوام فإن النهي عنه في الحج يكون اشد وأعظم. والفسوق هو الخروج عن الطاعة, وتعدي حدود الله تعالى, وقد اختلف في المراد به في الآية على أقوال: الأول: التنابز بالألقاب, لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [سورة الحجرات: 11]. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - ملفات متنوعة - طريق الإسلام. الثاني: السباب, لقوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» [رواه البخاري ومسلم]. الثالث: الإيذاء والإفحاش, لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} [سورة البقرة: 282]. الرابع: والذبح للأصنام, فإن أهل الجاهلية كانوا في حجهم يذبحون لأجل الأصنام، وقد قال الله تعالي: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [سورة الأنعام: 121]، وقوله: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة الأنعام: 145]. الخامس: وهو الصحيح أن الفسوق في الآية يشمل جميع المعاصي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "الفسوق: ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره"، وكان يقول: "هو إتيان معاصي الله في الحرم".
واعلم أنه قد قرأ كل من ابن كثير وأبي عمر ويعقوب وأبي جعفر بالرفع والتنوين في كلمتي رفث وفسوق، وانفرد أبو جعفر بالرفع في كلمة جدال، كذا قال ابن الجزري في التحبير. وأما عن إعراب الآية على القراءتين فإن أهل النحو قد ذكروا أن (لا) في حال تكررها يجوز في (لا) الأولى أن يبنى ما بعدها على الفتح، ويجوز في هذه الصورة أن يعطف عليها ببناء ما بعد (لا) الثانية أو بنصبه أو رفعه. ويجوز في (لا) الأولى أن يرفع ما بعدها، ويجوز في هذه الصورة أن يعطف عليها برفع ما بعد (لا) الثانية أو ببنائه. ففي قراءة قالون ومن وافقه بني ما بعد (لا) الأولى وعطف عليها ببناء ما بعد (لا) الثانية والثالثة، وفي قراءة أبي عمرو وابن كثير ويعقوب رفع ما بعد (لا) الأولى وعطف عليه برفع ما بعد (لا) الثانية، ثم عطف عليه ببناء ما بعد (لا) الثالثة، وفي قراءة أبي جعفر عطف عليه برفع ما بعد (لا) الثانية والثالثة. وراجع شروح الألفية عند قول الناظم: وركب المفرد فاتح كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. واعلم أنه لا أثر لاختلاف القراءات في الآية على الأحكام المتعلقة بها، وكل الفقهاء متفقون على تحريم الرفث بشتى أنواعه بعد الإحرام بالحج، واتفقوا على فساد الحج بالجماع في الفرج قبل التحلل الأول، كما قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.