العدة شرح العمدة [26] تقييم المادة: أسامة سليمان معلومات: --- ملحوظة: --- المستمعين: 455 التنزيل: 1136 قراءة: 7367 الرسائل: 0 المقيميّن: 0 في خزائن: 0 المحاضرة مجزأة المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر الأكثر استماعا لهذا الشهر عدد مرات الاستماع 3038269177 عدد مرات الحفظ 728599770
العدة شرح العمدة يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "العدة شرح العمدة" أضف اقتباس من "العدة شرح العمدة" المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد بهاء الدين المقدسي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "العدة شرح العمدة" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
والحنابلة قالوا: هذا الحديث مخصوص بأحاديث أخرى بيّنت أن تارك الصلاة كافر، منها حديث: ( إن آخر من يخرج من النار أناس تعرفهم الملائكة بآثار سجودهم)، إذاً الذي لا يصلي لا يخرج من النار؛ لأن الحديث فيه: آخر من يخرج من النار تعرفهم الملائكة بآثار السجود، فالذي لا يصلي كيف تعرفه الملائكة وهو لا يصلي، فلن يخرج من النار. واستدلوا أيضاً على كفر تارك الصلاة بحديث: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقول الصحابة: كنا لا نعد من الأوامر الشرعية أمراً يعد تركه كفراً إلا الصلاة، فيا تارك الصلاة هل تريد أن تكون مختلفاً في أمرك؟ وقد اتفق الفريقان على أن تارك الصلاة يستتاب ثلاثاً، فإن أصر على تركها يقتل، ولكن الحنابلة يقولون: يقتل ردة، والجمهور يقولون: يقتل حداً كالزاني المتزوج يرجم حداً، ومعنى أنه يقتل حداً: أنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن لو جئنا برجل لا يصلي وقلنا له: صل وإلا قتلناك بعد ثلاث، فقال: اقتلوني ولن أصلي، فهذا جاحد لأننا لا نتصور أن يقال له: ستقتل ويختار القتل على الصلاة وهو مقر بها.
مسألة ٢: (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز) قال شيخنا: لا أعلم
كتاب العمدة أشهر تآليف ل ابن رشيق القيرواني التي تنيف على ثلاثين كتاباً، وهو الكتاب الذي خلد اسمه وشهره من بين آثاره، وقد أراد له أن يكون موسوعة في الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه، والبلاغة وفنونها، وما لابد للأديب من معرفته من أصول علم الأنساب، وأيام العرب، وملوكها وخيولها وبلدانها. قال ابن خلدون: (وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم يَكتب فيها أحدٌ قبله ولا بعده مثله) ومن نوادره فيه نقولاته عن كتاب (المنصف) في سرقات المتنبي لابن وكيع التنيسي (ت393هـ). العدة في شرح العمدة 1/2 – القدس للكتاب. ألف ابن رشيق كتابه ما بين سنة 412هـ و425 وأهداه لأبي الحسن ابن أبي الرجال الشيباني مربي المعز بن باديس ورئيس ديوان كتّأبه الذين كان منهم ابن رشيق. ورجع فيه إلى ما ينيف على الثلاثين كتاباً غير الدواوين، منها كتب ضاعت بتمامها كطبقات الشعراء لدعبل، والأنواء للزجاجي، أو ضاع قسم منها كالمنصف لابن وكيع والممتع للنهشلي. وله مختصرات كثيرة أشهرها كتاب الشنتريني المتوفى سنة 549هـ وسماه (جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب) منه نسخة في الأسكوريال. وعلى العمدة معول كل من طرق هذا الباب من الكتاب، فعندما طبع سنة 1982م كتاب (كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب) المنسوب لضياء الدين ابن الأثير تبين أنه نقل عن العمدة مئة وإحدى عشرة صفحة كاملة، وأنه ليس في الكتاب سوى خمس صفحات خالية من النقل عن العمدة.
دار الإفتاء: شرح حديث "أنت ومالك لأبيك" اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة الموضوع: شرح حديث "أنت ومالك لأبيك" رقم الفتوى: 633 التاريخ: 21-04-2010 نوع الفتوى: بحثية السؤال: ولد كفل والدَه بقرضٍ حسن مقابل أن يقرضه جزءًا مِن مبلغ القرض، وقد قام بسداد هذا الجزء بطريقة الخصم من راتبه الشهري لصالح الجهة المانحة للقرض، وبعد سداده للمبلغ الذي استدانه راجع والدَه لكي يقوم بدوره بسداد بقية المبلغ، لكنه رفض، وقال: عليك بسداد كامل القرض، واستدل بالحديث الشريف: (أنت ومالك لأبيك). أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الابن عن أبيه، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم. ولذلك فلا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) رواه أحمد في "المسند" (11/ 503) لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.
أن يكون المال غير متعلق بحاجة للولد، فإن كان لديه أمة يتسراها. فلا يجوز للأب أخذها، وإن كان لديه سيارة ولا يملك المال لشراء غيرها، فلا يجوز أخذها. أن لا يأخذ مال أحد أبنائه، ويعطيه للابن الآخر. لأن به تفرقة وتفضيل أحد الأبناء على الآخر، إن كان لا يحتاج. إذا كان إخوته صغار وفقراء، فواجب عليه أن يوفر لأبيه وأخوته المال لسد حاجتهم. أن يكون للأب حاجة ضرورية لهذا المال.
وقال ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في " البر والصلة "... بسنده قال: كان ابن عمر يطوفُ بالبيت فرأى رجلاً... فذكره، وهذا إسنادٌ صحيح، وأخرجه البيهقي في "الشعب". ويحسن أنْ أنقل ما قاله ابن قدامة في الحكم الفقهي المستنبَط من الحديث قال [3] - رحمه الله -: "وللأب أنْ يأخُذ من مال ولده ما شاء، ويتملَّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخُذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين: (أحدهما) ألاَّ يجحف بالابن ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلَّقت حاجتُه به. (والثاني) ألاَّ يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخَر، نصَّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنَّه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطيَّة من مال نفسه، فلأنْ يُمنَع من تخصيصه بما أخَذَ من مال ولده الآخَر أولى. وقد رُوِي أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها فأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهِّز امرأتك. ما معنى أنت ومالك لأبيك - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أنْ يأخُذ من مال ولده إلا بقدْر الحاجة... ولنا [4] ما روت عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.