روى مسلمٌ عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ؛ ( مسلم حديث 831). الصلوات المستثناة من أوقات النهي: (1) صلوات التطوع قبل الجمعة حتى يصعد الإمام على المنبر: روى البخاريُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى؛ ( البخاري حديث 883). (2) صلاة ركعتي الطواف حول الكعبة: روى الترمذيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ ( حديث صحيح)؛ ( صحيح الترمذي للألباني حديث 688).
روى أحمدُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مسعود قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ (حديث صحيح)، (مسند أحمد جـ1 صـ435). ومن المعلوم أن وجود قبور الصالحين داخل المساجد ذريعة إلى الشرك بالله تعالى؛ حيث يطلب منهم الناسُ المَدَدَ وتفريجَ الكروب من دون الله تعالى، ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. • قَالَ الإمامُ النووي (رحمه الله): قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِهِ مَسْجِدًا خَوْفًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالِافْتِتَانِ بِهِ فَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا جَرَى لِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ.
السؤال: ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة؟ الإجابة: الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها. لكن يُستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسبابٍ أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر ، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص333، 334. 11 1 14, 126