الحمد لله. أولا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الحدث ، والانشغال بإمساكه عن الخروج. حكم كثرة الشك في الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) رواه مسلم ( 560). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم ( 5/ 46): " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله ، لِمَا فِيهِ مِنْ اِشْتِغَال الْقَلْب بِهِ ، وَذَهَاب كَمَالِ الْخُشُوع ، وَكَرَاهَتهَا مَعَ مُدَافَعَة الْأَخْبَثِينَ وَهُمَا: الْبَوْل وَالْغَائِط " انتهى. لكن هذه الكراهة خاصة بحالة الدخول إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ، أما من دخل إلى الصلاة وهو لا يشعر بمدافعة الغائط أو البول وإنما شعر بذلك وهو في وسط الصلاة فلا كراهة حينئذٍ إذا لم تمنعه من إتمام صلاته.
(مسألة): إذا شك بعد انقضاء وقت الصلاة في أنه صلى أم لم يصل ؟ لم تجب عليه الصلاة، لكن لو شك قبل انقضاء الوقت أنه صلى أم لا ؟ أو ظن بعدم الصلاة وجبت عليه الصلاة، بل تجب عليه الصلاة ولو ظن أنه صلى. من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة. (مسألة): إذا حصل عنده أحد الشكوك التي تبطل الصلاة يجب عليه التأمل: فان لم يعلم أو يتذكر وبقي الشك على حاله قطع صلاته وأعادها من جديد.. *كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض. 1- الإمام الخميني (قدس سره): إذا شك في الركعات يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر ، وإذا شك في الأقوال والأفعال فهو كالفريضة يأتي بها في المحل.
2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. 3- من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة. 4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً. 5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. الشك في الصلاة. ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة. 6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث والأربع. 7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والأربع. 8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع.