والله أعلم.
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة. فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. عدة الحائل (غير الحامل). الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام; لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي: الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.
أحكام الأسرة العدة والرجعة عدة الحامل أرسلت رسالة إلى زوجتي وكتبت فيها أنت طالقة، وهي طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقتها من قبل، وهي حامل ولم يسبق أن تلفظت من قبل بأي كلمة طلاق، وحدث هذا وأنا في حالة غضب شديد بسبب سوء تفاهم بيني وبينها، وأرجو الإسراع في قراركم العادل الحاكم لإعطائي هذه الورقة لكي أرسلها إلى زوجتي لأن إقامتها باقي فيها شهر واحد، ولكم جزيل الشكر. - وسألته اللجنة بما يلي - متى تزوجت وكم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: الزواج في عام 81، ولم أطلق زوجتي إلا في هذه المرة. - ما ظروف الطلقة؟ قال: لقد أرسلت رسالة من شهر تقريبًا كتبت فيها: طالق بالثلاثة، وزوجتي حامل وهي الآن في الشهر الثامن لم تضع بعدُ، والرسالة وصلتها وأعتقد أنها قرأتها، وأنا لم أكلم أحدًا بأني رجعتها. عدة المطلقة الحامل وضع الحمل. - ماذا تقصد طالق بالثلاثة؟ قال: أقصد طلقة واحدة. وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملًا ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة 9:35 دقيقة صباحًا بتوقيت الكويت وتبقى معه على طلقتين.
انتهى والله أعلم.