عن عائشة قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عن أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى الصبح فهو في ذمة الله. وقال صلّى الله عليه وسلم: لَن يَلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال صلّى الله عليه وسلم: بَشر المشائين في الظُلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث من صلى الفجر في جماعة 40 يوم. قال صلّى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلّى رَكعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر ثم خرج من المسجد كتبت صلاته يومئذٍ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. روى الإمام مسلم عن جندب بن سفيان رضِي الله عنْه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: مَن صلَّى صلاة الصبح فهو في ذمَّة الله.
ثم من أهل العلم من يقول: إنه لو فصل بكلام، أو نحو ذلك لكفاه، ولو لم يمش، والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه ليس المقصود الفصل؛ لأنه ما الفرق بين جلوسه واضطجاعه؟ فإن هذا الاضطجاع أصلاً لا نوم فيه، إنما هو اضطجاع، فما الفرق المؤثر في الصلاة بين اضطجاع أو جلوس أو قيام؟! وذكر حديثًا آخر لعائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة" [4] ، والنبي ﷺ يقول: صلاة الليل مثنى مثنى [5] ، فهذا هديه الغالب -عليه الصلاة والسلام-، وهو الأفضل. صحه حديث من صلي الفجر في جماعه ثم. وقد ورد عنه صفات أخرى حيث لا يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة؛ لأن النبي ﷺ قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا [6] ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن ليعلمه بالصلاة من أجل الإقامة. وقوله هنا: "وجاءه المؤذن" هذه أشبه ما تكون بالصفة الكاشفة؛ لأنه لم يكن يؤذن الأذان الثاني في عهد رسول الله ﷺ إلا بعد طلوع الفجر، وتبين له الفجر، لكن كما ذكرتُ في مناسبة سابقة: أنه في مثل هذه الأيام ينبغي أن لا تكون العبرة بالأذان بمجرده، وإنما بطلوع الفجر؛ لأنه قد يتقدم الأذان على الوقت.
فإنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة الأحزاب: ((ملأ اللهُ بيوتَهم وقبورهم نارًا؛ كما شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر))، وهذا نص صريح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن صلى البردين))، المراد: صلاهما على الوجه الذي أمر به؛ وذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة - كالرجال - فليَأْتِ بهما مع الجماعة.