آخر تحديث: أكتوبر 9, 2021 ما حكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟ ما حكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟ جاء الإسلام إلى الدنيا لكي يكرم الإنسان وقد جعل الله الزواج سمة من سمات البشرية. وقد بين لنا الإسلام كل الأشياء المباحة والأشياء الممنوعة في كافة أمور الدين والدنيا. ومن أهم الأمور الدنيوية التي اهتم بها الإسلام هي الزواج والعلاقة بين الزوج وزوجته. وقد بين الإسلام أن العلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته تكون عن طريق الفرج. والسؤال الذي يشغل بال جميع الناس هو حكم من يجامع زوجته من الدبر، وهل تطلق الزوجة التي يقوم زوجها بجماعها من الدبر؟ الوضع الشرعي لإتيان الزوج لزوجته جاء الإسلام بالخير للبشرية في جميع الأمور الدينية والأمور الدنيوية. عقوبة الوطء في الدبر في الدنيا والآخرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. إن الجماع بين الزوج والزوجة من الأمور الحياتية المهمة التي تهدف إلى تمتع البدن والحفاظ على النسل. كما أن الجماع يساهم إخراج الماء الذي يحمل الحيوانات المنوية. وهذا الماء إذا بقي في الجسم ولم يخرج قد يضر الجسم ويعرضه إلى الإصابة بالعديد من الأمراض. وقد أثبتت الدراسات وذكر الأطباء أن الجماع بين الرجل والمرأة سبب من أهم الأسباب التي تساهم في الحفاظ على الصحة.
السؤال: ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟ الإجابة: وطْءُ الزوجة ِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب ، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "، وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (رواهما ابن ماجه)، وعن أبي هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد " (رواه الأثرم). السلام عليكم زوجي وطاني في دبري ما الحكم الشرعي في ذالك هل انا طالق او مازلت على ذمته. وروى جابر قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فأنزل الله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) متفق عليه (2). قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: " ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج " (3). أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟ فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب الله عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة.
أما هل يعد ذلك الفعل طلاقا، فالصحيح أنه ليس طلاقا، لكنه معصية محرمة، ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها وتسليم نفسها لذلك الفعل، ويحق لها طلب الطلاق والتفريق عن زوجها إذا أدخل عليها ضررا بالوطء من الدبر؛ لأن هذا الفعل ضار لها ومؤذي لصحتها وجسدها، والله أعلم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أوقات الصلاة التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.
وننبه المرأة إلى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها؛ ليفعل بها هذا الفعل المحرم؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. كما نرشد هذا الرجل إلى التوبة، ونذكّره بأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته، وصفحه، إذا تاب منه صاحبه، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ {الزمر:53-54}. والله أعلم.