[4] شاهد أيضًا: تفسير حلم الاجهاض في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة حكم الإجهاض من الزنا إن الزنا كبيرة من الكبائر، وقد ينتج عنه حمل ويتسبب بمشكلة تجعل الإجهاض حلًا لها، فنقول إن وقع الزنا كرْهًا، وكان الحمل لم ينفخ فيه الروح -أي مدة أربعين يومًا، وكان بقاؤه يؤثر على صحة هذه المرأة بأمر لا يمكن تحمله، أو أنه سيجلب العار والخزي لها، أو أنه قد لا تكون هنالك رعاية اجتماعية للجنين، فنقول أنه يمكن للمرأة الإجهاض في هذه الحالة، وما دام الجنين لم تنفخ في الروح، أما إن أصبح الحمل لمدة بعد نفخ الروح، وقد بلغ الأشهر؛ فلا يجوز إسقاطه بإجماع أهل العلم، حيث يكون الإجهاض في هنا قتلًا للنفس.
والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما, وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح. والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل, إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة, وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه. تحميل كتاب حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي قبل نفخ الروح ل pdf. ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط, وهو حقيقة مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد. فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر, ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ( المرضع) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى, وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.
رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف". ثم قال ابن رجب: " وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً ، لم يجز للمرأة إسقاطُه ؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، فإنَّها لم تنعقد بعدُ ، وقد لا تنعقدُ ولداً " انتهى. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/266): " لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا " انتهى. ومن الفقهاء من قَيًّد الجواز بالعذر ، وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57). وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء: "1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. حكم الأجهاض - إسلام أون لاين. 2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز" انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055). وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450): "الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية.
نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة