[١٨] للزّوجة لزوم مسكنها، وعليها التزيُّن لزوجها، وترثه ويرثها إذا مات أحدهما خلال فترة العدّة. [١٨] يجب على الزّوج توفير النَّفقة والسّكن لزوجته. [١٨] قال العلماء بعدم اشتراط رضا الزّوجة إذا أراد الزّوج إرجاعها خلال فترة العدّة [١٩] وإذا انقضت العدّة ولم يُرجع الزّوج زوجته فيُصبح الطّلاق بائناً بينونة صغرى، وتترتّب عليه آثار مختلفة عن الطّلاق الرجعيّ ومنها؛ أنَّ الزّوج لا يستطيع إرجاع زوجته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وتُصبح المطلّقة بعد انتهاء العدّة مُخيّرة بين أن تتزوّج زوجها السّابق إذا أراد أن يتزوّجها، أو أن تتزوّج غيره. حكم الطلقة الأولى وقت الغضب - الروا. [٢٠] المراجع
السؤال: هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور، من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت وبعد مضي خمسة أشهر، بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت. حكم الطلقة الاولى بث مباشر. علمًا أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟ الجواب: إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا العقد الجديد. وأما إن كانت الطلقة هذه آخر ثلاث؛ فليس لك مراجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]. فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدة، لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالآيسة الكبيرة والصغيرة التي لم تحض، فإن عدتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد، يعني: بزواج جديد، ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية.
تاريخ النشر: الخميس 9 جمادى الآخر 1440 هـ - 14-2-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 392086 3421 0 42 السؤال هل يجوز أن ترجع الزوجة إلى زوجها بعد الطلقة الأولى بدون رضى منها، وهي لا تريده أبدا؟ وهل من حق الزوج أن يرجعها إلى عصمته بدون معرفة الزوجة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فمن طلق زوجته طلقة أولى، أو طلقة ثانية، فله أن يردها إلى عصمته ما دامت في العدة، رضيت الزوجة بذلك أم لم ترض. قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الرَّجْعَةِ رِضَى الْمَرْأَةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} فَجَعَلَ الْحَقَّ لَهُمْ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} فَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ بِالْأَمْرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا. وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا فِي ذَلِكَ، كَاَلَّتِي فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا. حكم الطلقة الاولى السعودي. اهـ. وكما لا يُشترط لصحة الرجعة رضى الزوجة، فإنه أيضا لا يُشترط علمها، فلو ردها في غيبتها بالقول صحت الرجعةُ، والرجعة تكون بالقول أو بالفعل على ما بيناه في الفتوى: 30067 والفتوى: 54195.