تاريخ النشر: الإثنين 27 محرم 1437 هـ - 9-11-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 313117 4700 0 100 السؤال هل يقع الطلاق أثناء الحمل؟ أم يأخذ حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟ كما أرجو الإفادة في حال لم يعلم المطلق عدد مرات الطلاق بسبب كثرة المشاكل وغياب الذهن أحياناً؟ وكيف يتم حساب عدد مرات الطلاق، مع علمنا أن الأصل بقاء العصمة، ولا يزول النكاح إلا بيقين؟. وجزاكم الله خيراً. حكم طلاق الحامل. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الحامل صحيح وغير ممنوع وليس من طلاق البدعة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا، باتفاق الفقهاء. وفي الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. ومن طلّق ولم يعلم عدد طلاقه، فإنّه يبني على الأقل المتيقن، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا؟ قال: أما الواحدة: فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق.
والله أعلم.
يتردد على ألسنة الناس وخاصة النساء، أن طلاق الحامل لا يقع، ومن ثم فإن الزوجين يرجعان إلى بعض من غير الرجوع الى المحكمة أو المفتي، والواقع أن المسألة في حاجة إلى شيء من التفصيل، لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي، فالسني ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعي ما لم يوافق السنة. وتحديد معنى السني والبدعي راجع الى فهم العلماء من القرآن والسنة، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، (الطلاق: 1). الطلاق في الحيض - الإسلام سؤال وجواب. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله فقال له: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء، (رواه البخاري ومسلم). وبناء على هذا فإن الطلاق البدعي حرام بإجماع الفقهاء، والجمهور على أنه يقع، لأن عدة المرأة تطول، ولو قلنا لا يقع فيقع عليها الظلم عندما لا تحسب أيام الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وأما طلاق الحامل فيكون طلاقا وقع خارج نطاق البدعي، لأن المرأة استبان وضعها بالحمل فلا لبس، وإنما كان الطلاق بدعة عندما وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
"فتاوى إسلامية" (3/268).