زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال. تقويم عروض التجارة [ عدل] تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما ملكت به، وهو النقد (الذهب والفضة)، فإن ملكها بذهب قومها به، وإن ملكها بفضة قومها بها، فإن بغلت بما قومت به نصابا وجب إخراج ربع العشر. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتي درهم. القدر الواجب [ عدل] القدر الواجب إخراجه في مال التجارة ربع عشر قيمة عروض التجارة، فلو بلغت القيمة ألفا مثلا؛ فالقدر الواجب إخراجه فيه خمسة وعشرون؛ لأن عشر الألف: (مائة) وربع المائة: (خمسة وعشرون). كيفية حساب زكاة عروض التجارة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. مراجع [ عدل] بوابة الإسلام
تاريخ النشر: الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435 هـ - 18-3-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 244882 19287 0 245 السؤال معي مبلغ 15000 ألف دينار أردني من خمس سنوات أستخدمه للتجارة، يزيد وينقص، وقد وضعته في البنك من سبعة شهور، فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم زكاته بالضبط؟ أريد كلمة واضحة إذا تكرمتم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالكلمة الواضحة تحتاج إلى سؤال واضح, وأنت لم تذكر لنا - أخي السائل - نوعية التجارة التي وضعت فيها تلك النقود هل هي أسهم مثلًا، أو في بضاعة تشتريها وتبيعها، أو فيما يعرف بالمستغلات - كالمطاعم، ونحوها - وإذا كانت أسهمًا فهل هي من النوع الذي تزكى فيه قيمة الأسهم وربحها، أم من النوع الذي تزكى فيه الغلة فقط دون قيمة السهم, وهذا كله له تأثير في الجواب. زكاة التجارة - ويكيبيديا. والذي يمكننا قوله باختصار: إنك إذا وضعت ذلك المال في عروض تجارة تشتريها وتبيعها عند ارتفاع سعرها، فإنه تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا توافر فيه شرطان: أولهما: أن يبلغ نصابًا – وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة –. وثانيهما: أن يبقى النصاب حولًا قمريًا, فإذا كان المبلغ الذي وضعته في التجارة يتوافر فيه الشرطان، فإن الزكاة واجبة فيه وفي ربحه أيضًا، فتركي المال كله أصلًا وربحًا.
[8] البيهقي (4/147). [9] ابن حزم في المحلى (5/348)، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص364). [10] "الإجماع" (ص14). [11] نقلاً من المغني (3/30)، وانظر الأموال لأبي عبيد (ص33). [12] المحلى (5/349). [13] انظر: الشرح الممتع (6/144). [14] الاختيارات الفقهية (ص101). [15] انظر في ذلك المغني (3/38 - 39).
كيفية زكاة الأسهم - تتولى إدارة الشركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو فوضها صاحب السهم في إخراجها. نصاب زكاة عروض التجارة. - وإذا تولت الشركة إخراج الزكاة فقد تبنى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الزكاة تربط عليها باعتبارها شخصا اعتباريا أخذا بمبدأ الخلطة الذي ورد في السنة المطهرة بشأن زكاة الأنعام، وعممه بعض الفقهاء في جميع الأموال، أي تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث النصاب ومقدار الزكاة ونحوه. - وجمهور أهل العلم على عدم الأخذ بمبدأ الخلطة في زكاة الشركات، بل ينظر إلى نصيب كل شريك على حدة. - ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية قد سار على رأي الجمهور في هذه القضية فلم يأخذ بمبدأ الخلطة، بل نظر إلى كل مال على حدة؛ ولذلك قرر ما يلي: - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة. - وعلى إدارة الشركة في هذه الحالة أن تطرح من رأس مالها الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة كأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وأصول أموالها الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والمكاتب والأثاثات والسيارات الخاصة بالاستعمال ونحوه من الموجودات غير الزكوية.
((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). كيفية حساب زكاة عروض التجارة. وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ هذا ما كان يحدُثُ في عهدِ النبوَّةِ والرَّاشدينَ؛ فقد كان السُّعاةُ يأخذونَ الزَّكاةَ ممَّا حضَرَ مِنَ المالِ إذا بلغ نِصابًا، ولا يسألونَ متى تمَّ هذا النِّصابُ؟ وكم شهرًا له؟ ويكتفون بتمامِه عند أخْذِ الزَّكاةِ، ثم لا يأخذونَ منه زكاةً إلَّا بعد عامٍ قَمَريٍّ كاملٍ ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). ثانيًا: أنَّ زكاةَ عُروضِ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ، وتقويمُ العَرضِ في كلِّ وقتٍ يشقُّ؛ لكثرةِ اضطرابِ القِيَمِ، فاعتُبِرَ حالُ الوُجوبِ، وهو آخِرُ الحَوْلِ، بخلافِ سائِرِ الزَّكواتِ؛ لأنَّ نِصابَها مِن عَيْنِها، فلا يشقُّ اعتبارُه ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397)، ((المغني)) لابن قدامة (3/59، 60)، ((فقه الزَّكاة)) (1/329). القول الثاني: اعتبارُ النِّصابِ في جميعِ الحَوْلِ، فمتى نقَصَ النِّصابُ في لحظةٍ منه، انقطَعَ الحَوْلُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 246)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/59). ، وهو قولُ ابنِ سُريجٍ من الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397).