[1] يكون إنشاء الإحرام، وابتداؤه لأهل جدّة من المكان الذي هم فيه، فيلبسون ثياب الإحرام من بيوتهم، كما أنّ مَن انتقل إلى جدّة، وسَكَن فيها، يكون إحرامه كإحرام أهل جدّة، ويدخل في ذلك أيضاً مَن كان له بيتٌ في مدينة جدّة؛ إذ إنّ حُكمه كحُكم أهل جدّة، ويكون إحرامه من بيته الذي في جدّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفِدية تجب على من أخَّرَ الإحرام من أهل جدّة إلى أن وصلَ إلى مكّة؛ إذ إنّ عليه أن يذبحَ شاةً يُوزّعها على الفقراء في مكّة المُكرَّمة، وتَجب الفِدية أيضاً على مَن أحرمَ من جدّة، ثمّ عاد إلى ارتداء المَخيط؛ قال -تعالى-: (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)؛ وتكون الفِدية إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحدٍ منهم نصف صاع، أو ذَبْح شاة. أين يحرم اهل جدة للحج او العمرة - موقع معلومات. اقرأ أيضا: لمن الحالة التي يجوز فيها تجاوز الميقات من غير إحرام حكم من جاء إلى جدة ثم أراد العمرة يجب على المسلم الذي يسكن خارج حدود المواقيت أن يبدأ إحرامَه للعمرة من الميقات الذي يُحاذيه، فلا يتجاوز الميقات دون إحرام، أمّا مَن كان مَسكنه داخل حدود المواقيت، فإنّه يُحرم من المكان الذي يعيش فيه، ولا يتجاوزه دون أن يُحرم. ويجوز لِمَن ذهب إلى مدينة جَدّة بغير قَصد العمرة أن يُحرم من مدينة جَدّة إذا أرادَ العمرة؛ لأنّ ابتداء نيّته كان في مدينة جَدّة؛ كأن يذهب إلى مدينة جَدّة بقَصْد التجارة، أو زيارة قريب، أو صديق، ثمّ يعرض له أن يعتمر، فيجوز له الإحرام منها؛ لأنّه إنّما نوى العمرة بعد وصوله إلى مدينة جَدّة.
[1] البخاري (1524).
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله؛ حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحِلّ، كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة إن هم أرادوا الحج أو العمرة. ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعدما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم (كما سبق)؛ فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة. ميقات اهل جده. والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) - يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها (بزعمه وتقديره) تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات. وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِهن، مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أو العمرة [1].
يُعرَّف الإحرام في اللغة بأنّه: دخول الشخص في الحُرمة؛ إذ يُقال: أحرمَ الرجل؛ أي ألزمَ نفسه بتحريم شيء عليه، وهو الدخول في حُرمة عهد، أو ميثاق؛ فيحرم عليه بذلك ما كان حلالاً له في السابق، أمّا في الاصطلاح، فيُعرَّف بأنّه: عَقد المسلم نيّته على أداء النُّسك، والدخول فيه؛ سواء كان النُّسك حَجّاً، أو عُمرة، وهناك الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالإحرام والمواقيت المكانية مثل سؤال يحرم اهل جدة للحج او العمرة من أين؟ يحرم اهل جدة للحج او العمرة من بيوتهم وذلك لأنّ مَن يكون سَكَنه داخل الميقات، يكون إحرامه من بيته؛ فمدينة جدّة تقع داخل حدود ميقات الجُحفة الذي يُسمّى الآن (رابغ). تقع مدينة جدّة داخل حدود المواقيت المكانيّة التي وقَّتَها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ورد عن الصحابيّ الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ).
مُباحات الإحرام يجوز للمُحرم فِعل وارتداء ما يلي: لِبس السَّاعة، وسماعة الأُذن، والنَّظارة الطِّبيّة والشَّمسيّة، والخاتم، والنَّعلين، وارتداء الحِزام والكَمر؛ فتلك من الأساسيات التي لا يُستغنى عنها. ميقات اهل جده للحج والعمره. الاستظلال من حرّ الشَّمس باستخدام الشَّمسيّة أو الوقوف في ظلّ الأشجار وغيرها. تضميد الجُروح ولفَّها في حال التَّعرض للإصابة، والتَّغيير عليها وتغطيتها بما يلزم الحِفاظ على سلامة المُحرِم. تغيير ملابس الإحرام بأخرى نظيفة مع الحِفاظ على نفس النَّمط في الإحرام خاصةً للرِّجال وهو الرِّداء والإزار، كما يجوز للمُحرِم الاستحمام والاغتسال دون تطيّبٍ، وإن سقط شعرٌ دون قصدٍ فلا شيء عليه.