الفرق بين الهبة والوصي والعطية ١- (الوصية) التبرع بالمال بعد الوفاة (الهبة والعطية) الهبة: تبرع بالمال في مرض موته المخاوف. العطية: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة ٢- (الوصية) لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث *الهبة:* تكون من رأس المال *العطية:* لا تكون بأكثر من الثلث ٣- (الوصية) لا تجوز الوصية لوارث لقوله ﷺ (لا وصية لوارث) رواه أحمد والترميذي وغيرها. تلزم الهبة والعطية بالقبض ويحرم الرجوع عن الهبة بعد قبضهما لقوله ﷺ (العائد في هبته كالكلب يقىء القىء ثم يعود في قيئه)، متفق عليه ٤- (الوصية) تلزم الوصية بعد الوفاة الهبة والعطية (غير ملزمة).. المصطلحات الشرعية والنظامية.
ما هي الصدقة وكيف أتصدق الصدقة هي تقديم ما يملك الإنسان من عطاء بغرض رضاء الله سبحانه وتعالى، ولا تتوقف الصدقة على التبرع بالمال والأمور العينية فقط، حيث أن هناك أنواع الصدقة، ولمعرفة كيفية التصدق بالمال، يمكن عن طريق التبرع بالمال العيني، للمحتاج والفقير. ولا يتوقف التصدق على المال العيني فقط فهناك أنواع أخرى منها تسبيح الله، وحمد الله، والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وركعتي الضحى، وهذا من حديث روى أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى). الفرق بين الوقف والميراث من المعروف أن بعد وفاة الإنسان تنتقل الأموال التي كان يملكها ليد أو ملكية الوارثين الشرعيين، وهذه الأموال المتروكة هي المقصودة بكلمة التركة، أما الوقف فهو ترك المال لله تقربا له، والتركة لا يقسمها الإنسان على حسب هواه، بل تم توضيح طريقة التعامل معها كما شرع الله سبحانه وتعالى، أما الوقف وتقسيمه يرجع للشخص الواقف نفسه.
الفرق بين الهبة والهدية تدخل ألفاظ الهبة والهدية في عموم العطايا، وتعني الهدية بالتحديد إعطاء شيءٍ إلى شخصٍ ما، من أجل التودّد إليه أو التقرّب منه، وإن لم يقصد بها أيُّ غرض فإنّها هبة وعطية ونحلة، وهناك بعض الفروق البسيطة بيْنهما، مثل [١] [٢]: الهدية الهبة يقصد بها الإكرام والتودُّد. يقصد بها النفع. تختصّ بأشياء منقولة لإكرام وتعظيم المُهدى إليه. تختصّ بأشياء منقولة وغير منقولة. الغالب أن تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنّه لا يريد أن ينفع الأعلى، وإنما يريدُ التقرب منه. الغالب أن تكون مع المتساوي أو مع من هو دون الواهب. أدلة على فضل الهبة والهدية تُوضّح الكثير من الأحاديث النبوية والآيات الكريمة فضل الهبة والهدية ، ومن بينها ما يأتي [٣]: الهدية مستحبة عند العلماء، وقد وَرَدَ ذكرها في القرآن الكريم على لسان بلقيس، لقوله تعالى: (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) [٤] ، ولم يقبلها سليمان عليه السلام؛ لأنّه أحسّ أنّها من أجل صرفه عن دعوة قوم سبأ. حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الهدية في إفشاء المحبة بين المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المقابل يُهدي هدية أخرى للمُهدي، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
فيما يخص التركة فعي لا تصبح واجبة إلا بعد وفاة الشخص نفسه، محل تقسيم ورثة، أما عن الوقف فلا يتعلق بوفاة الشخص، والتركة لا تكون إلا في حق الأحياء، أو الجنين، لكن الوقف من الممكن أن يكون لمن لم يخلق بعد. التركة لها متعلقات قبل صرفها والتعامل فيها، منها ثمن الدفن، والتجهيز والجنازة وغيرها من المستحقات الضرورية، أما عن الوقف فهو واجب ولا علاقة له بهذه التفاصيل، وفي حالة الزواج والميراث معروف كما حددته الشريعة، أما الوقف لا احقية إلا بالنص والتحديد والشروط. الفرق بين الهبة والعطية والصدقة كما سبق بيان فإنها دفع مال أو شئ بغرض التمليك للانتفاع به والتصرف فيه، وأما الصدقة فهي كما تبين هي تقديم ما يملك الإنسان من عطاء بغرض رضاء الله سبحانه وتعالى، ولا تتوقف الصدقة على التبرع بالمال والأمور العينية فقط، حيث أن هناك أنواع الصدقة، ولمعرفة كيفية التصدق بالمال، يمكن عن طريق التبرع بالمال العيني، للمحتاج والفقير. أما بالنسبة للعطية فهي، معنى أعم وأشمل يشمل كل معاني المنح والعطاء ويتفرع عنه المسميات بحسب شكلها وبحسب الغرض المقصود منها العطية التي تقدم بغرض رضاء الله وثواب الاخرة تعد صدقة. والعطية التي تقدم بهدف الانتفاع من أرباحها فهي هنا تعد وقف، والعطية التي تتوقف على حال الوفاة، فهي وصية، أما العطية بغرض التقرب والتودد، والمجاملات، وغيره فعي تسمى هدية، وبذلك يتضح أن العطية هي معنى يشمل كل ما سبق، يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الوقف والوصيَّة والهبة والصَّدقةِ.
[الفرق بين الهبة والهدية والعطية] يقول المصنف رحمه الله: [باب الهبة والعطية] هناك فرق بين الهبة والعطية، يقال: وهب الشيء يهبه هبةً إذا منحه للغير. والعطية في معنى الهبة؛ لكن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية، فهناك هبة وهناك هدية وهناك عطية، وهناك صدقة. فأما بالنسبة للهدية فهي الشيء الذي يحمله الإنسان للغير إكراماً له وإجلالاً، فإذا أعطى إنسانٌ إنساناً شيئاً وحمل الشيء إليه، فإن هذا هدية. لكن الهبة لا تُحمل، يقول له: خذ هذا الشيء، أي: وهبته لك. فإذاً: الهدية فيها معنىً زائدٌ عن الهبة، فالهبة من حيث الأصل تمليك، ويُقصَد بها تمليكُ الغيرِ المالَ الذي يملكه الواهب على سبيل المعروف والإحسان، لا معاوضة فيه، فإذا وهبت الشيء وحملته للموهوب فهذا هو معنى الهدية، وأما إذا قلت له: خذ هذا الشيء، وارفع هذا الشيء، وهذا الشيء لك، فقد وهبته. وأما بالنسبة للعطية: فالعطية تكون لما بعد الموت، يهبه ويعطيه الشيء لما بعد موته، مسنداً لما بعد موته. وأما بالنسبة للصدقة: فالهبة والهدية إذا أعطاها الإنسان غالباً ما تكون لحظوظ الدنيا، وقد يكون فيها معنى العبادة كما ذكرنا؛ لكن الصدقة تُعطَى وتُبذَل ويُراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويطلب المتصدق والمعطي ما عند الله عزَّ وجل، بخلاف الهبة والهدية فإن الهدية قد يعطيها من باب كسب القلب، وهذا أمر قد يكون دنيوياً، خاصةً إذا كان يخشى شر الإنسان فأعطاه الهدية ونحو ذلك، فهذه كلها مقاصد دنيوية، لكن الصدقة تكون العطية فيها مراداً بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويُقصَد منها التقرب إليه جلَّ وعَلا.
السؤال: يسأل أخونا ويقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الجواب: المشهور عند العلماء: أن النبي: هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا، ويفعل كذا، يصلي كذا، يصوم كذا، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له: نبي. أما إذا أمر بالتبليغ، فيبلغ الناس، ينذر الناس؛ صار نبيًا رسولًا، كنبينا محمد ﷺ ومثل موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم: إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله، يقال له: نبي، أما إذا كان مستقلًا؛ فإنه يكون نبيًا رسولًا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء؛ لأنهم تابعون للتوراة، والصواب الأول؛ أن الرسول هو الذي يبعث، ويؤمر بالتبليغ، وإن كان تابعًا لنبي قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى، وهم أنبياء ورسل، عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقًا، وإن كان تابعًا لنبي قبله، كمن كان على شريعة التوراة، والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام، أو بصلاة، أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال له: بلغ الناس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
5- لا تصِحُّ الهِبةُ مِن السَّفيهِ، في حين تصِحُّ الوصيَّةُ مِن السَّفيهِ [25] ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/256). 6- لا تصِحُّ الهِبةُ للحمْلِ، في حين تصِحُّ الوصيَّةُ له؛ لأنَّ الهِبةَ تَمليكٌ مُنجَزٌ في الحالِ، والحملَ ليس أهلًا للتملُّكِ [26] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/186). 7- تَختصُّ الهِبةُ بالمالِ فقط، أمَّا الوصيَّةُ فتَشمَلُ المالَ والحقوقَ، فيصِحُّ للموصِي أن يُولِّيَ أحدَهم ليَقضيَ ما له وما عليه مِن حُقوقٍ [27] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/134، 65). 8- الهِبةُ تصِحُّ للوارثِ، ولا تصِحُّ الوصيَّةُ لوارثٍ إلا أنْ يُجيزَها بقيَّةُ الورَثةِ [28] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146). 9- يُشترَطُ في الهِبةِ -عندَ الجُمهورِ- أنْ يكونَ الموهوبُ مَوجودًا معلومًا مَقدورًا على تَسليمِه، بخِلافِ الوصيَّةِ، فتصِحُّ بالمعدومِ والمجهولِ والمعجوزِ عن تَسليمِه؛ كالآبِقِ. وقيل: لا فرْقَ بيْنهما في ذلك، فلا يُشترَطُ شَيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّها كلَّها مِن عُقودِ التبرُّعاتِ، والمستفيدُ إمَّا غانمٌ، وإمَّا سالمٌ [29] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/434)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/337)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/173).