وفي رواية لمسلم: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ". وانظر جواب السؤال رقم: ( 2532) ، ( 127362) ، ( 130400). والله تعالى أعلم.
الاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من مخرج البول والغائط أو تخفيفها، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته أجيءُ أنا وغلام ومعنا إِداوة من ماء [إناء صغير من جلد]، فيستنجي به [رواه البخاري ومسلم]. حكمُ الاستنجاء: الاستنجاء واجب، فقد مرَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير [أي لا يعذبان في كبير أمر يَشُقُّ عليهما الاحتراز عنه]، أما أحدُهما فكان لا يستتر من البول [أي لا يستبرئ من البول ولا يتحفظ عن الإصابة به]، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ، ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: "لعله يخفف عنهما ما لم يَيْبسا" [رواه البخاري ومسلم]. ما يُشرَعُ الاستنجاء به: الماء هو الأصل في التطهير من النجاسة، ومن يُسر الإسلام أن الاستنجاء كما يكون بالماء فإنه يجوز أن يكون أيضًا بكل مباح طاهر قالعٍ للنجاسة، كالحجر والورَق ونحوِهما، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه" [رواه النسائي].
الحمد لله. أولا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في كل شيء ، وكان يقتصد في الماء إذا استعمله في طهارته ، ولا يسرف فيه ، حتى كان يتوضأ بالمدّ كما قال أنس رضي الله عنه. رواه مسلم (325). والمد: ما يسع كفي ابن آدم متوسط الخِلْقة. 4- الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة - موقع مقالات إسلام ويب. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء حال الاستنجاء ، فلا يستعمل منه فوق الحاجة ، وهو القدر الذي به تزول النجاسة عن الموضع. وينظر جواب السؤال رقم: ( 171285) ، ورقم: ( 178636). ثانيا: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى: روى أبو داود (33) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: " كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وروى البخاري (265) ، ومسلم (317) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: " وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ " ، وفي رواية: " ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ بِالْحَائِطِ ".
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في منهج السالكين: [وَ يَسْتَتَرُ بِحَائِطٍ أَو غَيْرَه. وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِيْ الفَضَاءِ. وَلا يَحِلُّ لَه أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ فِيْ: طَرِيْقِ. أَو مَحَلِّ جُلُوسِ للنَّاسِ. أَو تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ. أَوْ فِي مَحَلٍّ يٌؤذِي بِهِ النَّاسَ"]. ♦♦♦♦ الشـرح: رابعاً: يسن لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر. ماهو الاستنجاء. لحديث عبدالله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: " وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ [1] ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ [2] " [3]. ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:" مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ". أما إذا كان يخشى الناظر ويتوقعه، فإن الاستتار حينئذ واجب. خامساً: يستحب البُعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء. لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في الصحيحين قال: " فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ " [4]. وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عند أبي داود:"َأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ [5] أبَعَدْ" [6].
ثانياً: تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان) أي وزارة الخدمة المدنية (حالياً) بصورة من هذا الإخطار. ثالثاً: يبلغ الديوان (أي وزارة الخدمة المدنية) في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك. حكم قضائي: بإلغاء قرار إداري يتضمن إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل - التنفيذ العاجل. ثانياً: الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها: - نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن: (يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون ألف (60. 000) ريال. - كما نصت المادة 28-12 على ما يلي: أ - يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل.
3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هنالك مقتضى لذلك وصورة (للديوان) وزارة الخدمة المدنية حالياً - على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب. ثانياً- إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه: 1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة. 2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة ويجب أن يثبت ذلك أيضاً بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية. ثالثاً - يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته. لائحة انتهاء الخدمة بعد التعديل. رابعاً- يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية. وبالنسبة للإجازة المرضية وفقاً لأحكام المادة 38-13 من نفس اللائحة.
2- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين. 3- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته. وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى). لائحة انتهاء الخدمة المدنية. وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً (وزارة الخدمة المدنية حالياً) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9-10- 1398هـ والذي ما زال العمل به قائماً حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي: أولاً - إثبات العجز: أولاً- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك: 1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه. 2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة (28- 11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28-12) من اللائحة. 2- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.