انتقاص الماء انتقاص الماء فسره العلماء بأنه " الاستنجاء " ·(1) ،وهو أيضاً " الانتضاح ": من نضح الفرج بالماء. وهو من خصال الفطرة وسنن الهدى العظيمة التي دعانا إليها المصطفى (ص) ، وتعني إزالة النجس من غائط وبول ودم ومذي وسواها،من القبل أو الدبر. وهو واجب عند جمهور الفقهاء لقوله سبحانه و تعالى: ( والرجز فاهجر). والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، لما روي عن أنس بن مالك (ر) قال: "كان رسول الله (ص) إذا خرج لحاجته تبعته وأنا غلام- ومعنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به " رواه البخاري ومسلم... ويجوز الاستنجاء بحجر ونحوه وكل شيء قالع (كالمحارم الورقية اليوم) ولا بد منها بثلاث مسحات على الأقل (إن حصل الانقاء) وإلا زاد رابعاً فأكثر. وقد أجمع فقهاء الأمة على ان الأفضل الجمع بين الحجارة (المحارم الورقية) وبين الماء في الاستنجاء. معنى و تعريف و نطق كلمة "نقص الدهون" في (معاجم اللغة العربية) | قاموس ترجمان. ولا شك بأن الهدي النبوي بتعليم الأمة قواعد الاستنجاء، إنما هو إعجاز طبي وسبق صحي في مجال الطب الوقائي سبق بها الإسلام كافة الأنظمة الصحية في العالم وتنسجم مع متطلبات الصحة البدنية في الوقاية من التلوث الجرثومي والحد من انتشار الأمراض السارية. فما يخرج من السبيلين من بول وغائط يعتبر من أخطر الأسباب لنقل العدوى بالأمراض الجرثومية والطفيلية فيما إذا أهملت نظافتها (1).
وروى الإمام أحمد في "المسند" (36 / 613) عن أَبي أُمَامَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ... قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ، وصحح إسناده محققو المسند. وبمخالفة المسلمين للمجوس وأهل الكتاب: تتحقق تبعا مخالفتهم لمشركي العرب؛ فإنهم وإن كانوا يعفون اللحى؛ إلا أنه لم يعرف عنهم أنهم كانوا يقصون شواربهم على الهيئة الإسلامية. ما معنى انتقاص الماء. رابعا: المقطوع به عند أهل العلم أن "الإعفاء" هو التوفير، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا بأس بأخذ ما فحش من طول اللحية. جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (4 / 167) في الفقه الحنفي: " وإعفاء اللحى، قال محمد عن أبي حنيفة: تركها حتى تكث، وتكثر، والتقصير فيها سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد على قبضته قطعه، لأن اللحية زينة، وكثرتها من كمال الزينة، وطولها الفاحش خلاف السنة " انتهى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: " وأما "إعفاء اللحية": فهو توفيرها وتكثيرها... فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها.
ولا توجد مدة محددة لغسل البراجم، ونفس الأمر أيضًا مع الاستحداد. [1] انتقاص الماء من سنن الفطرة يُعني انتقاص الماء كما قام بتفسيرة وكيع بن الجراح أنه الاستنجاء، وقد كان الاستنجاء ومازال من الفطرة، وذلك بسبب ما فيه من تطهير وتنظيف للجسم، ومن أهم لوازم عادة الاستنجاء هو الاستبراء، ويشمل الاستبراء طلب البراءة من هذا الأمر، حيث ينبغي أن يستبرأ الرجل من البول والأشياء التي تماثله، بحيث يتيقن من نظافته ولا يشعر بالوسوسة، والمرأة كذلك. وبناء على ما سبق ذكره، فإن انتقاص الماء هو القيام بالاستنجاء، ويعتبر الاستنجاء من الفطرة، ومن الضروري أن يهتم المؤمن بهذا الأمر بدون أي وسوسة، لأن عذاب القبر بسبب عدم التطهر والاستنجاء من البول من الأمور الشائعة. حيث روى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (تنزهوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ). وقد روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَـمْشِي بِالنَّمِيمَةِ).