وحدد الإسلام المستحقون للميراث وهم كالأتي: أصحاب الفروض (الزوج - الزوجة - الأب - الأم - الجد - الجدة - الإبنة - بنت الإبن - الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم - الأخ والأخت لأم) العصبات والعصبات هم من ليس لهم فرض محدد من أصول المورث ويسمى عصبةً كما أن أصحاب الفروض ينتقل بعضهم إلى العصبة وذلك بوجود وارث أخر والتعصيب هنا يفيد بالإشتراك في باقي التركة فتأخذ البنت العصبة مع الولد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ذو الأرحام وهم من ليسوا من أصحاب فروض ولا عصبات ولكنهم يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وهم: (أولاد البنات - وبنات الإخوة - وأولاد الأخوات - والعمات - والعم من الأم - وبنو الإخوة من الأم - والأخوال - والخالات - وأب الأم - والجدة). تقسيم الإرث في القانون العراقي طبقاً للمذهب الجعفري - استشارات قانونية مجانية. تقسيم الورث للبنات والاولاد الأصل ف ي تقسيم المواريث بين الأبناء للبنات والأولاد أن يقسم الميراث بإعطاء الذكر ضعف الأنثى كما ذكر قول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) سورة النساء. ويجب على المسلمين الحرص على الإلتزام دائماً بالتشريع الرباني والبعد تماماً عن التأثر بدعايات الغرب في حديثهم عن حقوق المرأة بما يعارض الشرع الإسلام في هذا الشأن.
يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى ، وإذا لم يكن هناك إخوة. خذ النصف إذا كان واحدًا. فإن زاد عددهم على اثنين يقسم الثلثان بينهم. وقد تم شرح ذلك في الفقرات السابقة بالأدلة. أجمع العلماء على أن الأخ سواء من الأب أو الأم يرث المال كله. كما اتفقوا بالإجماع على أن إخوة وأخوات الأب فقط لا يرثون شيئًا مع إخوة وأخوات الأب والأم ، وأن إخوة وأخوات الأب يحلون محل إخوة وأخوات الأب والأم. في غيابهم. أي في حالة عدم وجود إخوة لأب وأم. أجمع العلماء على أن الأخوات لأب فقط ، ولا ترث شيئا إذا أكمل الأخوات الأب والأم. بشرط عدم وجود ذكر معهم ، وفي حالة وجوده فائض الأخوات من الأب والأم يذهب إلى الإخوة والأخوات من الأب ، والذكر منهم يساوي نصيب الأب مثل امرأتان. كيفية تقسيم الميراث على الزوج أو الزوجة تعددت آراء الفقهاء في ميراث الوالدين في حالة حضور الزوجة والوالدين. قال بعضهم: وترث الزوجة الربع ، وتبقى الأم ثلث مالها بعد نصيب الزوجة ، والباقي للأب. عن ابن عباس أن الأم ترث ثلث المال والزوجة الربع ، والباقي للأب. أما فيما يتعلق بميراث الزوجين من بعضهما البعض فهو موضح أدناه: ميراث الزوج: يرث الزوج النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث.
فالمال هو أساس قيام مصالح الناس والوسيلة لتحقيق ذلك فإذا مات الإنسان إنقطعت حاجته إلى هذا المال ويجب أن يصبح لهذا المال ورثه بعد موت صاحب المال. ولأجل ذلك جعل المشرع الميراث لأقارب الميت حتى يكون الناس مطمئنين على مصير أموالهم وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قوية مثل الزوجية، أو الأقارب، أو الولاء، ففي حالة مات المورث فإن المشرع أقر تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل وذلك للأقرب فالأقرب، ثم من يليهم في درجة القرابة. شروط الميراث توجد ثلاثة شروط الميراث لابد من توافرها لكي ينتقل المال إلى الوارث: موت المورث موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً لأن الشخص الحي لا يتم وراثته فالموت يمكن أن يكون حقيقة بالمشاهدة أو شهادة أشخاص عدول ويمكن أن يكون الموت حكماً وذلك بحكم من القضاء كحكم القاضي بموت الشخص المفقود بعد توافر عدة شروط وأدلة تثبت ذلك، ويمكن أن يكون الموت تقديرياً كالإفتراض بموت الجنين الذي يتفصل عن أمه لسبب ما مثل الإعتداء عليها. حياة الوارث عند موت المورث أي أن يكون من سيرث الميراث حياً عندما يتوفي صاحب الميراث فيشترط ذلك لثبوت الإرث للوارث أي أن يتم تقدير حياة الوارث عند موت صاحب الميراث مثل في حالة الحمل فهو يعتبر حياً على التقدير، وفي حال إنفصاله فإنه يحيا حياة مستقرة ويثبت له حقه في الميراث.