وعن الإمام أحمد: أنه لا ينقض. وعنه: لا ينقض نوم الجالس ولو كان كثيراً واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وحكي عنه لا ينقض غير نوم المضطجع. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد فورد عن أحمد في جميع ذلك روايات. أحدهما: ينقض وهو المذهب؛ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في معنى المنصوص، لكون القاعد متحفظاً لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما. والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر. النعاس ينقض الوضوء الصحيح. قال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس، فلا ينقض الكثير منه نص عليه. قال في المغني: الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم؛ لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط. قال في الإنصاف: وعليه جمهور الأصحاب. أما نوم الراكع والساجد: إذا كان يسيراً فالمذهب أنه ينقض وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب وعنه: لا ينقض نوم القائم والراكع وينقض نوم الساجد(16). المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) «السَّه»:حلقة الدبر «والوكاء»: الخيط الذي يربط به فم القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث.
ثم قال: وقد اتفق السلف وسائر فقهاء الأمصار على نفي إيجاب الوضوء على من نام قاعداً غير مستند إلى شيء روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىَ نَامَ الْنَّاسُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا فَجَاءَهُ عُمَرُ فَقَالَ: الْصَّلاةَ يَا رَسُوْلَ الله فَخَرَجَ وَصَلَّىَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضُّؤَا »(3). وروي عن أنس رضي الله عنه قال: « كنا نجيء إلى مسجد رسول الله ﷺ ننتظر الصلاة فمِنَّا مَنْ نَعس ومِنَّا من نام ولا نُعِيدُ وضوءاً »(4).
انتهى. والرؤيا من علامات النوم الناقض للوضوء عند كثير من أهل العلم، قال صاحب البيان من الشافعية: حد النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يغلب على العقل، قليلًا كان أو كثيرًا, فأما ما لا يغلب على العقل، مثل: طرق النعاس، وحديث النفس فلا ينقض الوضوء, فإن تيقن الرؤيا، وشك في النوم، انتقض وضوؤه؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا في نوم, وإن خطر بباله شيء، فلم يدر أكان ذلك في حديث نفس، أو رؤيا؟ لم يلزمه الوضوء؛ لأن الأصل الطهارة، ولا يزول ذلك الأصل بالشك. انتهى. وعليه؛ فإذا تيقنت يقينًا جازمًا أنك أحدثت, أو أنك رأيت رؤيا, فإن وضوءك ينتقض بذلك، وإذا شككت هل هي رؤيا أو حديث نفس فالأصل عدم انتقاض الوضوء كما مر، وإن شككت هل نومك خفيف أو ثقيل فالأصل عدم انتقاض الوضوء، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. انتهى. الشيخ ابن باز : هل النعاس ينقض الوضوء ؟ - YouTube. وإذا نمت نومًا خفيفًا وشعرت بأنك أحدثت: فإن تيقنت حصول الحدث فيجب عليك أن تتوضئي, وأما مع الشك فلا يلزمك الوضوء. والله أعلم. بحث عن فتوى يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني خيارات الكلمات: كلمات متتالية كلمات مبعثرة مستوى التطابق: مطابق مستوى الجذر مستوى اللواصق
صفة النعاس الذي لا ينقض الوضوء-الشيخ بن باز رحمه الله - YouTube