انتهى قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكذا إن فرق عمدا مختارا من غير نية رفض فيبنى مالم يطل على التحقيق. حكم الموالاة في الوضوء وحَدُّها - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى وعند الحنابلة لا يضر الجفاف بسبب الانشغال بماله علاقة بالوضوء، قال البهوتي في كشاف القناع: ولايضر جفاف لا شتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله بإسباغ أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، وكذلك اشتغاله بإزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة. انتهى وأما الحنفية و الشافعية فمذهبهم استحباب الموالاة فيصح الوضوء مع التفريق ولكنه يكره عند الشافعية إن كان من غير عذر. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم فوائد وقواعد ومسائل من كتب شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله -: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في مذهب... (بياض بالأصل). والثاني: عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي. فصل: الموالاة:|نداء الإيمان. والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب …(بياض بالأصل).
فإنَّ الظاهر من الرواية هو أنَّ الأمر بالإعادة نشأ عن فرض جفاف الوضوء وليس عن الفصل وحده ولا أقلَّ من أنَّ ذلك هو المستظهَر بمعونة موثَّقة أبي بصير. وببيانٍ آخر: إنَّ لدينا في المقام ثلاثَ طوائف من الروايات: الطائفة الأولى: ما دلَّ على أنَّ الوضوء غسلتان ومسحتان -كما هي الآية الشريفة- ومقتضى إطلاق هذه الروايات وكذلك الآية هو عدم شرطية التتابع بين أفعال الوضوء، وكذلك فإنَّ مقتضى إطلاق هذه الطائفة من الروايات هو أنَّ جفاف العضو السابق لا يضرُّ بصحَّة الوضوء وأنَّ المطلوب هو الغسل لأعضاء الوضوء حتى لو جفَّت قبل الشروع في العضو اللاحق. الموالاة المعتبرة بين أفعال الوضوء | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. والطائفة الثانية: من الروايات هي ما دلَّ منها على شرطية التتابع بين أفعال الوضوء وهذه الطائفة تُقيِّد إطلاق الطائفة الأولى فيكون حاصل الجمع بينهما هو أنَّ الإتيان بأفعال الوضوء لا يصحُّ كيفما اتَّفق بل يتعيَّن الإتيان بأفعال الوضوء على نحو التتابع، ومقتضى إطلاق هذا المقيِّد المستفاد من روايات الطائفة الثانية هو صحَّة الوضوء مع التتابع سواءً جفت الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة أو لم تجف، ففي كلا الصورتين يصحُّ الوضوء مع افتراض الالتزام بالتتابع. والطائفة الثالثة: هي ما دلَّ على صحَّة الوضوء مع عدم التتابع إذا لم يجف العضو السابق، وفي ذلك تقييد لما دلَّ على اعتبار التتابع بين أفعال الوضوء المستفاد من الطائفة الثانية فيكون حاصل الجمع هو اعتبار التتابع بين أفعال الوضوء إلا مع فرض عدم جفاف أعضاء الوضوء السابقة.
فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف، والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: «هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.. الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» رواه ابن خزيمة، وعنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.. الموالاة: أي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.. مسح الاذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لأنهما منه. فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه» رواه أبو داود والطحاوي، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم «ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» ، رواه أحمد وأبو داود.
أَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا مُفَرِّطًا، كَمَنْ أَحْضَرَ مِنَ الْمَاءِ مَا لَا يَكْفِي لِوُضُوئِهِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَإِلَّا صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَامِدًا لَا نَاسِيًا وَلَا عَاجِزًا، فَيَبْطُلُ الْوُضُوءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ مِنْ جَدِيدٍ(4). المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) رواه البخاري (257) ومسلم(317). (2) رواه أبو دواد(175). وصححه الألباني في صحيح أبي داود(161). (3) مجموع الفتاوى(21/135/136) ورد المحتار(1/245) والبدائع(1/92) وروضة الطالبين(1/214) وشرح مسلم(3/108) وحاشية الدسوقي(1/147) وبداية المجتهد(1/38) والمغني(1/175) ونيل الأوطار(1/217) ومنار السبيل(1/34) وتفسير القرطبي(3/468). (4) شرح مختصر خليل(1/127) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(1/147) وبداية المجتهد(1/38) وتفسير القرطبي(3/468) وتحبير المختصر(1/143، 144). الفتوى بصيغة فيديو:
والخلاصة أنَّ الموالاة المعتبرة في الوضوء تتحقَّق بأحد أمرين: الأول: هو التتابع العرفي بين أفعال الوضوء، وفي هذا الفرض لا يضرُّ بالصحَّة جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة لأنَّ الجفاف سوف لن يكون مستندًا إلى القطع لافتراض التتابع بل سيكون مستندًا لمثل حرارة البدن أو حرارة الهواء. الثاني: هو بقاء الرطوبة على شيء من الأعضاء المغسولة فإنَّه في مثل هذا الفرض لا يضرُّ بالصحة عدم التتابع، فلو قطع ثم شرع في الاستئناف مع بقاء الرطوبة على شيء من الأعضاء المغسولة كان ذلك كافيًا في صحَّة الاستئناف والبناء على ما تمَّ غسلُه قبل القطع. والحمد لله ربِّ العالمين الشيخ محمد صنقور 23 / ربيع الأوّل / 1442هـ 9 / نوفمبر / 2020م 1- الكافي -الكليني- ج3 / ص35، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص446. 2- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص446. 3- الكافي -الكليني- ج3 / ص35، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1/ ص447.