فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالتعويض. أحكام عامة المادة الخامسة عشرة: أ – تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب – تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية: 1 – (12%) للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية. 2 – (10%) لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى. نظام استئجار الدولة للعقار: 9 سنوات حد أقصى للمباني الحكومية.. وتوفير السكن للأجانب وفق عقودهم. 3 – إذا كان عرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به. يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام. المادة السابعة عشرة: تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها، وملاءمتها لحاجة العمل.
فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة – بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز – بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة "العاشرة " من هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية ، فلا تدفع أجرةً عن أي مدة بعد هذا التاريخ ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر. المادة الثانية عشرة: تكوّن الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ؛ لحصر الأضرار المشار إليها في المادة "العاشرة" من هذا النظام ، وتقدير قيمة التعويض ، وتحرير محضر مفصل بذلك ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخلاء العقار. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه pdf. فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز "25%" من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف أيهما أقل ، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة "الرابعة عشرة" من هذا النظام. وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد ، تكوّن لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة ؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضراً بذلك. وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على " مائة وعشرين " يوماً من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعى اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
ب – يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر). إنهاء العقد وإخلاء العقار المادة الثامنة: تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة بعدم التجديد. جريدة الرياض | نظام استئجار العقار وإخلائه. ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة. المادة التاسعة: لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي: أ – اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر.
المادة الثالثة عشرة: إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة "الثانية عشرة " من هذا النظام – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها ، فليس له حق التعويض. المادة الرابعة عشرة: تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز " خمسة عشر " يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال " ستين " يوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض. اللائحة نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. أحكام عامة المادة الخامسة عشرة: أ- تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب- تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت ، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية: 1- "12%" للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية.
إجراءات الاستئجار المادة الرابعة: تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوماً ، وبالإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار. وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من أجله. المادة الخامسة: تكّون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها ، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الجديد. وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى ، ولها أن تستعين بمن تراه لهذا الغرض إذا رأت ضرورة لذلك. المادة السادسة: إذا كانت إجارة العقار – الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة "الخامسة" من هذا النظام – في حدود النسب المقررة في المادة "الخامسة عشرة " من هذا النظام ، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة. وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام ، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – مصلحة أملاك الدولة – للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد.