بقلم الدكتور عمر الأشقر حرَّم الله على الرجال نكاح أزواجهم إذا كن حُيَّضاً، ونص القرآن على علة التحريم، وهي كون المحيض أذى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض) البقرة/ 222. والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة، ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني، فالعلم في تقدم مستمر، وفي كل يوم يكتشف جديداً، ينبئنا هذا الجديد أن علمنا كان قاصراً. يسألونك عن المحيض. يقول الدكتور محيي الدين طالو العلبي: ((يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب، كما أن جدار المهبل سهل الخدش، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أيضاً أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الانتصاب والاحتكاك، كما أن جماع الحائض يسبب اشتمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته، وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود الجنسي (العنة). وجماع النفساء له نفس أضرار الحائض، يضاف له عدم شعور كل من الزوجين باللذة بسبب تمدد جوف المهبل خلال الولادة، ويسبب الآلام خلال الجماع، والتي تنجم عن تنبيه تقلص الرحم وآلامها.
والسؤال ما يزال حيا يرزق!!! !
وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) متفق عليه. وقد قرر علماء الأصول أنه إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة، والثاني فيه الحظر، قُدِّم ما فيه الحظر. المسألة الخامسة: أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن فعل ذلك على قولين: الأول: أنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. وهو قول جمهور أهل العلم. الثاني: أنه يتصدق بدينار، أو نصف دينار. قال الإمام أحمد: "ما أحسن ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يتصدق بدينار، أو نصف دينار). رواه أبو داود ، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واستحبه الطبري. قال ابن عبد البر: "حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس ، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة". المسألة السادسة: { ولا تقربوهن حتى يطهرن} اختلف الفقهاء في المراد بـ (الطهر) على أقوال ثلاثة: الأول: أن المراد بـ (الطهر) انقطاع الدم والاغتسال بعده، فـ (الطهر) الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء.
ومن المعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات عديدة، ولكن المواد المطهرة والإفراز الحامض للمهبل يقتلها أثناء الحمل، أما أثناء الحيض فأجهزة الدفاع مشلولة، والبيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة)). ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه، ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى منها: 1 ـ امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم تسدها، أو تؤثر على شعيراتها الداخلية التي لها دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم، وذلك يؤدي إلى العقم، أو إلى الحمل خارج الرحم، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق، ويكون الحمل عندئذ في قناة الرحم الضيقة ذاتها، وسرعان ما ينمو الجنين وينهش في جدار القناة الرقيق، حتى تنفجر القناة الرمية، فتنفجر الدماء أنهاراً إلى أقتاب البطن، وإن لم تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية جراحية سريعة فإنها لا شك تلاقي حتفها. 2 ـ امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول، فالمثانة فالحالبين فالكلى، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة. 3 ـ ازدياد الميكروبات ف ي دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان. ويبين لنا الدكتور البار أن المرأة الحائض تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديداً، ثم يعرض لنا ما يصحب المرأة أثناء حيضها من علل وأوجاع وآلام فيقول: 1 ـ يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى، وأكثر النساء يصبن بآلام وأوجاع الظهر واسفل البطن، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات، ومنهن مَن يحتجن إلى زيارة الطبيب من أجل ذلك.
وهذا قول جمهور أهل العلم. الثاني: أن المراد بالطهر انقطاع الدم، فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل، إلاّ أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض -وهو (عشرة أيام)- جاز وطؤها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا قول الحنفية. الثالث: أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها، وتتوضأ للصلاة. وهذا مذهب طاووس ، و مجاهد. ومنشأ الخلاف ومرجعه قوله تعالى: { حتى يطهرن فإذا تطهرن} الأولى بالتخفيف، والثانية بالتشديد، وكلمة (طَهُر) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض، وأما (تطهّر) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال بالماء. فحمل الحنفية قوله سبحانه: { فإذا تطهرن} على معنى: فإذا انقطع دم الحيض، فاستعملوا المشدد بمعنى المخفف. بينما استعمل الجمهور المخفف بمعنى المشدد، و ذهبوا إلى أن المراد بالآية: لا تقربوهن حتى يغتسلن، فإذا اغتسلن فأتوهن، واستأنسوا لقولهم بقراءة حمزة و الكسائي (حتى يطهّرَن) بالتشديد في الموضعين. واستدلوا لصحة مذهبهم أيضاً بأنه سبحانه علق الحكم في الآية على شرطين: أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: { حتى يطهرن} أي: ينقطع عنهن الدم.