_____________________ [1]- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص877 ؛ ود. عز الدين محمد الغرباني ، الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية ، مصدر سابق ، ص159 ؛ ود. عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، فقهً وقضاءً ، النسب ، الرضاع ، الحضانة ، نفقة الاقارب ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1961 ، ص ص 382-383. 2- زكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص629. 3- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، على الشرح الكبير للدرديري ، وبهامشه شرح تقريرات الشيخ محمد عليش ، ج2 ، مطبعة احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي ، مصر ، 1319هـ ، ص ص533-534. 4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2 ص 534 ، عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص384. 5- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 220. 6- الحطاب ، المصدر السابق ، ص 220. 7- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 221. حق المطلقة الحاضنة في السكنى وفقاً لأقوال فقهاء المسلمين - استشارات قانونية مجانية. 8- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص ص 533-534. 9- ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، ج4 ، طبع مطبعة عبد الحميد احمد ، القاهرة ، 1957هـ، ص216.
ديناالأمير قد تكون مشكلة السكن من أهم المشكلات التي تواجه المطلقات، والتي تؤرق العديد من النساء خاصة في حال عدم وجود أبناء بين الزوجين، أو تكون مطلقة حاضنة من أب غير بحريني، أو انتهاء فترة حضانة الأم لأبنائها، حيث ينص قانون أحكام الأسرة البحريني، وفقاً للفقه السني "أنه تنتهي حضانة الأم ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج"، أما بالنسبة للفقه الجعفري "تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت". وبعد الانتهاء من فترة حضانة الأم، وفي حال امتناع الزوج عن توفير مسكن للأبناء وأمهم، أو زواج جميع الأبناء، أو انتقال الحضانة إلى الأب، يستطيع الرجل طرد المرأة من المنزل بحكم القانون الذي لا يرحم عمرها والسنوات التي قضتها في تربية الأبناء ومساعدة الزوج في أعباء الحياة، وتبدأ معاناة المرأة في البحث عن سكن، خاصة إذا كانت ربة منزل ولا تعمل أو ليس لديها دخل ثابت، أو متقدمة في السن وليس لديها مكان يؤويها.
فقال: "والحاصل: أن الأوجه لزوم السكن للولد ، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن للأم مسكن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا ، لعدم احتياجه إليه... ولا يخفى أن هذا هو الأرفق بالجانبين ، فليكن عليه العمل " انتهى بتصرف. "حاشية ابن عابدين" (3/562). ونظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي ، فيحكم بما ظهر له أنه الحق ، ويلزم الطرفين الانقياد له. والله أعلم.