رواه أبو داود. ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه. انتهى بتصرف. فإذا علمت هذا، فإذا كان هذا الشعر المأخوذ من الصدغ فلا شيء عليك في أخذه، لكونه من الرأس، وأما إذا كان من العذار فلم يكن يجوز لك حلقه ـ رأسا ـ لكونه من اللحية، وحلقها محرم، والأخذ منه قبل التحلل من محظورات الإحرام. ولكننا نحب أن ننبهك إلى أمور مهمة: منها: أن أخذ الشعر قبل التحلل لا يجب فيه دم، وإنما تجب فيه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة، وقد استوفينا القول فيما يجب بالأخذ من الشعر قبل التحلل في الفتوى رقم: 128247. ومنها: أن العلماء مختلفون في وجوب حلق أو تقصير جميع الرأس عند التحلل من الإحرام، أو أنه يجزئ أخذ بعض الرأس، والقول بالوجوب هو مذهب مالك و أحمد ـ رحمهما الله ـ وهو أحوط بلا شك. ومنها: أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو متأولا ـ كما في مسألتك ـ لا تجب عليه الفدية عند كثير من العلماء ـ مطلقا ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}. التحلل من الاحرام هو. وفرَّق كثير من العلماء بين ما كان من المحظورات من قبيل الإتلاف كقص الشعر والأظفار فتجب فيه الفدية، وما كان من قبيل الترفه فلا تجب فيه الفدية.
انتهى. فإذا وقع تارك الحلق في محظورات الإحرام عالماً بأنه لا يزال على إحرامه فعليه الفدية المقررة لكل محظور، أما إذا كان جاهلاً بذلك -كحال السائلة- فلا شيء عليه، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 30674 ، والفتوى رقم: 14924. التحلل من الاحرام في. والواجب على الأخت السائلة الآن أن تأخذ من شعرها قدر عقلة الإصبع بنية التحلل من إحرام الحج، ولا يلزمها العودة إلى مكة. والله أعلم.
ولا يشترط الترتيب بين هذه الأمور، فيمكن أن يقدم الطواف على الرمي، ويمكن أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدّم ولا أخّر إلا قال افعل ولا حرج تيسيراً ورفعاً للحرج على الحجاج. نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي الحاج ثم ينحر إن كان عنده هدي أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد يحصل له التحلل الأول، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه أمراً ثانياً بعده "الحلق أو التقصير" أو يضيف إليه "الطواف والسعي إن كان عليه سعي". والتحلل الثاني أو الأكبر: وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. والأفضل هو استكمال الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة)، فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
اباحة جميع المحضورات على الحاج هو من ماذا؟ يوجد العديد من المحظورات على الحاج لا يجب فعلها في وقت الإحرام، ولكن تكون هذه المحظورات مباحة في أي وقت آخر ولجميع المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها محظورة في الإحرام لعدة أسباب وأهمها هو عدم الاشتغال بأمور الدنيا في وقت الإحرام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اباحة جميع المحضورات على الحاج هو إباحة المحظورات على الحاج هو شيئان وهما يكونوا التحلل الأكبر والتحلل الأصغر، ونذكرهم فيما يلي: القسم الأول أو التحلل الأول وهو التحلل الأصغر والتحلل الأصغر يحل به جميع المحظورات، ولكن باستثناء الجماع فلا يحل لهم، وهذا النوع من التحلل يكون بقيام القائمين بالإحرام بفعل شيئين من أصل ثلاثة أشياء من أعمال النحر، وهذه الأفعال الثلاثة هي الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، وطواف الإفاضة، ويكون الطواف مع السعي لمن كان قادرًا على ذلك ومتمتع. فإذا قام الشخص القائم ب الإحرام بفعل شيئان من الثلاثة الأشياء التي تم ذكرها يكون قد تحلل من إحرامه تحلل أصغر، فيكون له في هذا الوقت الحق في أن يلبس ثيابه التي تم خيطتها، ولكن لا يحل له في هذا التحلل الجماع، وفي هذا التحلل لا يكون شرط الترتيب بين هذه الأمور واجب، فمن الممكن أن يقدو المحرم الحلق على الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كثيرًا يوم النحر عن التقديم أو التأخير هل يصح أم لا، وكان جوابه إلا أن قال افعل ولا حرج تيسيراً ورفعاً للحرج على الحجاج.