الدكتور اسحاق الحواري دكتور شريعة الأسئلة المجابة 19819 | نسبة الرضا 97. 8% دكتور الشريعة تم تقييم هذه الإجابة: هل يجوز ان تعيش المطلقة في بيت الزوجية مع طليقها أثناء فترة العدة.. ؟؟ مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ شكرا جزيلا إطرح سؤالك إجابة الخبير: الدكتور اسحاق الحواري الأسئلة المجابة 19819 | نسبة الرضا 97. 9% الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله أن المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها في العدة، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ۖ واتقوا الله ربكم ۖ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ۚ وتلك حدود الله ۚ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۚ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا(1))الطلاق. لماذا شرعت شهور العدة للمطلقة أو الأرملة في الإسلام؟ – لماذا. وأما إذا كان الطلاق بائنا فلا يحل لها البقاء عنده. والله تعالى أعلم وأحكم. إسأل دكتور شريعة 100% ضمان الرضا انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. والله أعلم.
لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع: [ فتاوى نسائية رقم: 138 ، 165 ، 180 ، 199 ، 649 ، 656 ، 733 ، 765 ، 1413 ، 3049 ، 4106 ، 4203]. الثانية: حكم سفر المرأة بغير محرم عند الاضطرار: المرأة التي طلقها زوجها وهي في الغربة وليس معها محرم ، أو ليس هناك محرم يستطيع أن يأتيها ليسافر معها ، فهي معذورة في السفر خاصة أنه لا عائل لها ينفق عليها في غربتها ، وهذا السفر لها ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، فتستطيع أن تسافر إلى أهلها وتكمل عدة الطلاق. فالأصل هو عدم جواز سفر المرأة بغير محرم ، وذلك لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال: انطلق فحُجّ مع امرأتِك ". ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر ، ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج. حكم خروج المعتدة للعمل - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولكن الضرورة لابد أن تكون ضرورة معتبرة شرعا ، والحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها بغير محرم مثل: 1- أن يموت زوجها في الغربة وليس لها محرم يصحبها لترجع إلى أهلها.
2- إذا فقدت زوجها بموت أو طلاق أو ليس لها محرما في السفر وخافت على نفسها وليس لها عائل يعولها فلها أن تسافر لأهلها بدون محرم. 3- إذا أسلمت المرأة وهي في بلد غير مسلم وخافت على نفسها من الفتنة في دينها أو أذى أهلها غير المسلمين ، فلها أن تسافر لبلد مسلم تأمن فيه على نفسها من الفتنة في دينها. ونحو ذلك من الضرورات الشرعية ، والضرورة تقدر بقدرها. لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع: [ فتاوى نسائية رقم: 133 ، 143 ، 649 ، 686 ، 696 ، 713]. والله تعالى أعلم