لا يتوقف الحديث عن الجنس وموقف الإسلام منه، سواء موقف الإسلام والفقه الإسلامي من ممارسة الجنس بين الذكر والأنثى، أو بين الذكرين، أو بين الأنثيين، والموضوع المطروح الآن هو ما يسمى بـ: المثلية الجنسية، أو الشذوذ الجنسي، أي العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس النوع الجنسي، وقد مر هذا اللون من العلاقة بأكثر من اسم، فكتب الفقه الإسلامي والتشريع تسميه: الفاحشة، وبعض الكتب الفقهية تسميه: اللواط، نسبة لفعل قوم لوط، وإن كره البعض هذه التسمية حتى لا يذكر اسم نبي الله لوط مرتبطا بجريمة، وإن كانت نبوته تنكرها. وأطلق عليه مصطلح: الشذوذ، ثم أخيرا: المثلية، وأيا كان اسمه، فهو في النهاية في عرف القرآن والسنة، اسمه: الفاحشة، أو الحرام. وحديثنا هنا عن موقف الدين من هذا الفعل، وهل له عقوبة في الآخرة والدنيا، أم أن العقوبة أخروية فقط؟ وكيف نتعامل مع مثل هذه الحالات شرعا في مجتمعاتنا، سواء الإسلامية، أو الغربية التي يعيش فيها مسلمون كأقلية، في ظل قانون وتشريع غير إسلامي. أحاديث في حكم اللواط. حديث القرآن والسنة عن عقوبة الشذوذ: لقد تحدث القرآن الكريم عن المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي بين الذكرين، وهو ما سمي بفعل قوم لوط، حديثاً عن جريمة بشعة، وسماها الفاحشة، قال تعالى: (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين) الأعراف: 80، وقال: (ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) النمل: 54، وهي نفس تسمية الزنا، فقال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلًا) الإسراء: 32.
فادعاء دعاة المثلية بأن فعل قوم لوط كان غير المثلية الجنسية، فهو تحريف لصريح الآيات البينة في تسمية الفعل بالفاحشة.
آيات من كتاب الله عن الشذوذ الجنسي و عمل قوم لوط مرتبة حسب ترتيب نزول السور و مصحوبة بتفسير ميسر وكذلك مع إمكانية الإستماع إليها 7-سورة الأعراف 80-81 ﴿80﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ واذكر -أيها الرسول- لوطًا عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نهاية القبح؟ ما فعلها مِن أحد قبلكم من المخلوقين. آيات عن الشذوذ الجنسي و عمل قوم لوط – آيات قرآنية. ﴿81﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم، شهوة منكم لذلك، غير مبالين بقبحها، تاركين الذي أحلَّه الله لكم من نسائكم، بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي ابتدعها قوم لوط، ولم يسبقهم بها أحد من الخلق. 26-سورة الشعراء 160-166 ﴿160﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبت قوم لوط برسالته، فكانوا بهذا مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من التوحيد وأصول الشرائع واحد. ﴿161﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم، أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أيَّ أجر، ما أجري إلا على رب العالمين.
السؤال: حكم اللوطي يا شيخ؟ الجواب: اللوطي نسيته نعم، أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم، وأفتى العلماء: اللوطي كما سمعتم، والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل، إتيان الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك، وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعًا، وخسف ببلادهم، وجعل عاليها سافلها -نعوذ بالله- ثم أمطرهم بحجارة من سجيل، نسأل الله العافية. قال الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين: لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجلًا يركب رجلًا! فهي فاحشة شنيعة، أفحش من الزنا -نعوذ بالله- وأقبح، فلهذا جاء أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا، سواء كان بكرًا، أو ثيبًا، بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن، ويجلد البكر مائة جلدة، ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف. والصواب: أن اللوطي يقتل، هذا هو أحد الأقوال، وهو الصواب، يقتل قتلًا بالسيف، أو بالرجم بالحجارة كالزاني المحصن، وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- على قتله، لكن بعضهم قال: يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال: بل يلقى من شاهق، وبعضهم يقال: يحرق بالنار.
تاريخ النشر: الأحد 17 صفر 1442 هـ - 4-10-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 429283 44309 0 السؤال هناك كثيرون على الإنترنت يقولون إن كل الأحاديث عن اللواط ليست صحيحة، وصححها الألباني فقط. هل يمكنك توضيح هذا الادعاء بإعطائي آراء علماء الحديث حول الأحاديث عن اللواط، وقتل من يرتكب اللواط؟ هناك أيضا الكثير من الشيوخ الذين يقولون إن هذه الاحاديث ليست صحيحة، حتى البخاري قال إن هذه الأحاديث ليست صحيحة. جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتحريم عمل قوم لوط ، واعتباره من الفواحش، لم يأت في الأحاديث فقط، بل جاء به القرآن، وبين الله فيه العقوبة التي أحلها بقوم لوط ، كما هو معلوم. وإن كنت تعني بقولك: "الأحاديث عن اللواط" أي الأحاديث التي جاءت بذكر الحد فيه، وأن فاعله يُقتل، فقد جاء فيه عدة أحاديث، وأشهرها حديث ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. قال الحافظ في التلخيص: رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِن الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ... وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ.
اللواط من شر الكبائر التي يجب على المسلم أن يحذرها، وحد اللواط هو القتل عند جمهور أهل العلم وذلك إذا رفع للحاكم ، أما قبل أن يرفع للحاكم فعلى من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه ، ولا يفضح نفسه، وليجتهد في إخلاص التوبة لله تعالى ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزَّال في حديث ماعز: "لو سترته بثوبك" وهذا حث على الكتمان وعدم الفضح ورغبة في إخلاص التوبة لله. أما في مسألة الزواج بأخت الصبي الذي حدثت معه جريمة اللواط ، فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة ، فمنهم من حرم الزواج بها لأنه وطء في الفرج, فتنشر الحرمة به، ومن هؤلاء الفقهاء المالكية والأوزاعي. ومن الفقهاء من أباح الزواج بناء على أن الحلال لا يحرم بالحرام، وأن النكاح نعمة فلا تحرم بارتكاب المخالفة، ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة. على أننا نرجح مذهب الشافعية الذي يفتون بعدم التحريم ، على أن يؤخذ في الاعتبار تقديم التوبة النصوح لله تعالى ، واستغفاره عما ارتكب في الصغر، وأمن الفتنة في المستقبل. أما إذا كان النكاح سوف يكون سببا في ارتكاب اللواط مرة أخرى أو الوقوع في دواعيه فإن النكاح حينئذ يكون محرما ، ويكون العمل على مذهب الأوزاعي الذي يفتى به في مثل هذا الحال؛ لأن النكاح حينئذ يكون سببا في الوقوع في الحرام، فسدا للذرائع وللمصلحة المتحصلة للجميع في هذا الحال (حال عدم أمن الفتنة) فإن الزواج يكون محرما لا لذاته بل لغيره.