أكد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا أن لصاحب العقار الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض في حال نقصت قيمة عقاره بسبب قيام مشروع حكومي. وأوضحت مصادر، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تعد سوابق قضائية ملزمة تعتد بها، وتستند إليها جميع المحاكم الإدارية. وانعقدت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المكون من 3 أعضاء، وبحضور أمين سرها؛ للنظر في الاعتراض المقيد بسجلات المحكمة بعد أن استوفت المحكمة الأوضاع الإجرائية، وفقا للأحكام والأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبحسب الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تتلخص الوقائع حسبما يتبين من الحكم المعترض عليه، والاعتراض المقدم عليه، وما أرفق به من مستندات في أن ورثة سبق أن تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى طالبوا فيها بإلزام إحدى الأمانات بالمنطقة الشرقية بتعويضهم عن نقص قيمة عقارهم نتيجة تحويل الشارع الذي يقع عليه العقار من شارع رئيسي إلى شارع فرعي. وباشرت المحكمة الإدارية الأولى القضية ثم أصدرت فيها حكمها وقضت فيه بإلزام أمانة في المنطقة الشرقية بأن تدفع للورثة مبلغ قدره (۲. المحكمة الادارية العليا بالرياض. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال؛ للأسباب التي أوضحتها.
- المحكمة الادارية العليا
المحكمة الادارية العليا
نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. بوابة القانون
بوابة تونس
النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة:
– قام ديوان المظالم التابع للمملكة بإطلاق نظام إلكتروني جديد و هو النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا ، و يعتبر هذا النظام هو دفعة لمستقبل أفضل في تحقيق العدل و سهولة التعامل في القضايا المقدمة للمحكمة ، حيث أن هذا النظام يقوم بإتاحة الفرصة المناسبة لتقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية و تحويلها و استلامها من و إلى المحكمة الإدارية العليا عن طريق ذلك النظام الإلكتروني ، و بتلك الطريقة يتسنى قيدها و أيضًا العمل على تبادل المذكرات فيها و إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة بسهولة و يسر.