بالنسبة للمدة المشروعة لهجر الزوج لزوجته فمن خلال بحثي في هذا الموضوع تولصلت للقاط التالية: عند القيام بهجر الزوجة من أجل أمور شخصية أي عدم طاعة أو عصبية أو خلاف ما فلا يجوز للرجل ان يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام. أما إذا كان الهجر من أجل أمر من أمور الله أي أن الزوجة مقصرة في حقوق الله ويريد الزوج من هذا الهجر هو إصلاح زوجته فلا مدة لهذا لهجر فهي مثل الدواء يهجرها حتي يعتدل سلوكها أن أن تلتزم.
و في موقع الإسلام اليوم أجاب الشيخ محمد المنجد ما نصه: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل: فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟. هجر الزوج لزوجته اكثر من سنه وانت. فأجاب: " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل: بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى. " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271).