رد الاعتبار القانوني شروطه وأحكامه ي تنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "ي ُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولاً:- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة. ثانياً:- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة ".
»))) شكرا جزبا االله ارحم والديك على الرد 1 - كيف سبق وجاوبتك، لو صدر الحكم فقط بالغرامة، فإنها تقيد بالبطاقة رقم 1، سواء أديتها أم لا.. وفي حالة عدم أدائك لها، فهذا يحول دون أنك ترفع دعوى رد الاعتبار. ولا تمسح الغرامة بإتلاف البطاقة رقم 1 إلا إذا تعلق الأمر بحدث/قاصر. 2 - المقصود بذلك صدور عفو عن البرلمان (العفو العام يمسح الصفة الجرمية عن الشخص/ مثلا لو افترضنا أن البرلمان المغربي أصدر مقترح قانون يقضي بالعفو الشامل عن فلان بن علان، فهذا يمسح الصفة الجرمية عن هذا الشخص، وبالتالي يمسح تبعا لذلك ما سبق تدوينه من أفعال جرمية بالبطاقة رقم 1). المقصود بالبند الثالث (الحصول على مقرر قاض بإلغاء مضمون السجل العدلي) فهو مرتبط بالحالات التي يصدر فيها حكم نهائي خطأ، وتظهر بعده أدلة تبرئ المحكوم عليه (وبالتالي تبعا لهذا المستجد تصدر نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالإدانة مقررا بالبراءة مع إلغاء مضمون البطاقة رقم 1). مبارك الى "البراءة" فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين. 3 - «إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507» هذه المسألة مرتبطة بالجرائم التي يرتكبها القاصرون الأحداث، يتيح لهم القانون صلاحية طلب إتلاف البطاقة رقم 1. اذن حتى الغرامة فقط في حد ذاته تسمى جرم في السجل العدلي و يبقى ملفك أو سجلك العدلي به ( وسخ) سوابق و لن تقبا فب الوظيفية العمومية و البنوك و قرعة أمريكا و و و ؟؟؟ نعم للأسف، تظل (بالنسبة لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو راشد/فوق 18) مسجلة في البطاقة رقم 1، لكن آثارها في ما يتعلق بالمنع من الحقوق وفقدان الأهلية تزول بمجرد رد الاعتبار.
و ما أورده الحكم فى محله و يتفق و صحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - و هو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه. و بذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - و هو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه - و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده ( الطعن رقم 348 لسنة 42 جلسة 1972/06/04 س 23 ع 2 ص 873 ق 196). شروط رد الاعتبار القانوني: نصت المادة 550 إجراءات على أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال ال آ تية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا ً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسرو قة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أ و شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356 ، 367 ، 368 (وهي جرائم قتل الحيوانات ، إتلاف المزروعات) متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي لمدة اثنتي عشرة سنة.
فبالرغم من بعض المبادرات التي قامت بها الحكومات الجزائرية في هذا المجال، والمتمثلة في منح الفرصة للمسجونين للخضوع للتكوين في مجالات مختلفة داخل السجون والحصول على شهادة بعد التكوين، غير أن هذه الإجراءات تبقى غير مجدية وفعالة في نظر الكثيرين. ودعا حمديني إلى توقيع اتفاقيات ين إدارة السجون والمؤسسات العمومية من أجل تسهيل عملية إدماج المساجين بعد مغادرتهم السجن. وترجح بعض المنظمات الحقوقية ضرورة أن تقوم الجهات القضائية بإلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف نسبة من الشباب الخارج من السجون لتجنب عودتهم للإجرام بحجة صعوبة توفير ضروريات الحياة. وشدَد رئيس منظمة إدماج المساجين على أن من أهم العوائق التي تواجه خريجي السجون، الجهل بالقانون والإجراءات التي تخص طريقة مسح السوابق من صحيفة السوابق العدلية إضافة الى طول فترة الانتظار في ما يخص قضايا رد الاعتبار. في المقابل، يقول المدير العام لإدارة السجون مختار فليون لـ"الترا صوت" "إن ما يقارب 11800 سجين قد استفادوا من برامج إعادة الإدماج بفضل الآليات الجديدة المتمثلة في منح القروض الصغيرة لفتح ورشات بعد الحصول على شهادات داخل السجون". ويؤكد فليون "أهمية مساهمة المجتمع المدني في المرافقة والنشاطات التوعوية وأثرها الإيجابي في تقليص ظاهرة عودة الشباب إلى الجريمة".
( الطعن رقم 379 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5) تكلم هذا المقال عن: رد الإعتبار – أحكام محكمة النقض المصرية
ويتحدث فيلون عن ما قامت به الحكومة الجزائرية من تشريعات قصد ضمان إعادة إدماج المفرج عنهم، من خلال استحداث "مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون ومصالح وزارة الداخلية والتي يبلغ عددها 12 مصلحة"، وأشار إلى أنه يتم حاليًا تهيئة 14 مصلحة لتغطية كافة المحافظات.
و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة. ( الطعن رقم 161 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/28) المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. و لما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة – و التى كانت تحت بصر المحكمة – أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لإشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر و يتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة و لم يلحقها رد إعتبار بحكم القانون.