الرئيسية العمرة وأحكامها الميقات الزماني والمكاني للعمرة نُشر في 05 يوليو 2021 الميقات الزماني والمكاني المواقيت لغة: جمع ميقات وهو الوقت والحدّ، والمقصود الزمان والمكان، [١] وفي الاصطلاح: موضع العبادة وزمانها، [٢] والمواقيت التي وقّتها الله تعالى للحج والعمرة ميقاتان، وهما كالآتي: [٣] المواقيت الزمانية: وهي الأوقات التي لا يصحّ فعل عمل من أعمال الحج أو العمرة إلّا فيها. المواقيت المكانية: وهي الأماكن التي حدّدها الشارع؛ ليُحرم منها من أراد الحجّ أو العمرة، ولا يجوز مجاوزتها. الميقات الزماني للعمرة اتفق الفقهاء على أن الميقات الزماني للعمرة جميع أوقات السنة، واختلفوا في بعض الأوقات، وهي كما يلي: [٤] الحنفية: ذهبوا إلى كراهة العمرة في أربعة أوقاتٍ من السنة، وهي كالتالي: في يوم عرفة. اسماء مواقيت اهل المدينة | المرسال. في يوم النحر، وأيام التشريق بعده. في أشهر الحج، لمن أراد الحج، وكان من أهل مكة. أن يكون محرماً بعمرة أخرى، فليس له أن يجمع بين إحرامين لعمرتين في نفس الوقت. المالكية والشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى عدم صحة الإحرام للعمرة إذا كان محرماً، سواء كان محرماً بحجٍ، أو محرماً بعمرة.
مواقيت الحج والعمرة: المواقيت جمع ميقات: وهو ما حدده ووقته الشارع للعبادة من زمان ومكان. للحج والعمرة ميقاتان: زماني ومكاني. أولاً: الميقات الزماني: أ) للحج: وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر" رواه الطبري. ب) للعمرة: وميقاتها الزماني جميع شهور السنة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "والعمرة يحرم بها في كل شهر" رواه الطبري. ص20 - كتاب شرح صحيح مسلم حسن أبو الأشبال - الميقات الزماني للحج والعمرة - المكتبة الشاملة الحديثة. وقال الطبري: "فأما العمرة فإن السنة كلها وقت لها، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في بعض شهور الحج، ثم لم يصح عنه بخلاف ذلك خبر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت، لأن أفعالها لا تختص بوقت، فأولى أن لا يختص إحرامها بوقت". ثانياً: الميقات المكاني للحج والعمرة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الحجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله) متفق عليه.
والجحفة:... الجواب: إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما. فإن... إذا توجه من الرياض إلى جدة للعمرة يحرم من الميقات هذا الواجب، إذا جاء ميقات... أو قبله بيسير يتحرى، ويحرم، يستعد لهذا في بيته، يلبس الإزار، والرداء ، يتطيب لا بأس، أو في الطائرة يتطيب، فكل ذلك جائز، لكن الإحرام هو أن ينوي الدخول في العمرة،... لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.
وشرعاً:هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة: فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وقد بيَّنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة». فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يُحرمون من أماكنهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث السابق: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».
مسائل تتعلق بالمواقيت: 1. أن المواقيت الخمسة السابقة مواقيت أيضاً لمن مرّ عليها من غير أهلها، وهو يريد النسك حجاً كان أو عمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)). 2. من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كأهل جدة وعسفان فميقاته من موضع سكناه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن كان دونهن فمهله من أهله)). 3. يهل أهل مكة بالحج من بيوتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)). وأما العمرة فإنهم يهلون لها من الحل (خارج مكة) فيخرجون إلى خارج حدود الحرم فيحرمون ثم يعودون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم، وهو أدنى الحل" متفق عليه. 4. من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها، فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه. 5. لا يجوز لمن من مرّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. قال ابن عثيمين: "وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدّي حدود الله".