لم أكن أعلم أن ظروف الحجر وعودتها صعبة إلى هذا الحد. والوسيلة لعودته.. المزيد حكم من قال لزوجته مهددا: لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق، ففعلته رقم الفتوى 447322 المشاهدات: 4170 تاريخ النشر 22-9-2021 منذ فترة قلت لزوجتي بأنها لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق. وكانت النية التهديد فقط؛ لظني القاطع بأنها لن تفعل ذلك أبدا، ولكن للأسف فعلت ذلك الأمر في نفس اللحظة. فهل وقع الطلاق؟ أم يعتبر حلفا، وعليَّ كفارة فقط؟ في وقتها، ولعدم تفقهي ظننت أن الطلاق.. كفارة اليمين – موقع بلدة القلمون في لبنان. المزيد
وفتَحَت الباب، ونزَلَتْ عدة درجات من السلم، ولم تتجاوز الشقة الأسفل، وكانت أول مرة أتحدث معها عن الطلاق. وقالت لي: إنها سمعتني أقول: لو تعديت باب المنزل.. المزيد من علّق طلاق زوجته على رجوعها إلى البيت وتأخرت في الرجوع رقم الفتوى 452593 المشاهدات: 3279 تاريخ النشر 13-1-2022 نقيم في بلد أجنبي بغرض الدراسة والعمل، وأنا متزوج من زوجتين أقسم بينهما ثلاثة أيام بثلاثة أيام.
والإطعام هو وجبة مشبعة كالغداء مثلا من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، فإذا لم تجد عشرة فلا مانع من إعطائها عند الضرورة لعدد أقلّ بشرط ألا تقلّ عن عشر وجبات، وكذلك لا مانع من إعطائها نقدا كما يقول الأحناف. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
رواه مسلم. وفي لفظ: وليكفر عن يمينه. والكفارة، كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حلفتم {المائدة:89}. والله أعلم.
السؤال: حلفت يومًا -نتيجة زعل- ألاّ أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة. كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ما هو توجيهكم؟ الجواب: عليك كفارة يمين -كما تقدم في السؤال السابق- فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة"، ثم خالف يمينه، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام. والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين؛ يعني: يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم طعامًا، كل واحد نصف صاع؛ يعني: كيلو ونصف تقريبًا من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد. أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة؛ كالقميص أو إزار ورداء، أو صيام ثلاثة أيام [1] هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89] [2].
والله أعلم.
أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي أوله أن أبا هريرة و ابن عباس رضي الله عنهما، اختلفا في أجل المتوفى عنها زوجها، فقال أبو هريرة بوضع الحمل إذا كنت حاملاً، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، يعني: أنها تنتظر أبعد الأجلين، فإن كانت ولدت قبل أربعة أشهر وعشر، فإنها تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر؛ لأن الولادة أصبحت أقل من أربعة أشهر فتنتظر الأجل الأبعد، وإن كانت تأخرت الولادة عن أربعة أشهر وعشر، فإنه تنتظر إلى وضع الحمل، أبعد الأجلين، يعني: إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشر. فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت عن سبيعة الأسلمية وأنها ولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً، وأنها لما ولدت تهيأت للزواج وقيل لها: لا تحلين حتى يمضي أربعة أشهر وعشر الذي هو أبعد الأجلين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها تتزوج، وأنها قد انقضى أجلها.
تاريخ النشر: الإثنين 6 محرم 1434 هـ - 19-11-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 191241 8774 0 219 السؤال مطلقة ثلاثا، وهي حامل، وقبل الولادة توفي زوجها. السؤال: كيف تكون العدة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحامل تعتد بوضع حملها كله، سواء كانت معتدة من طلاق، أو وفاة. قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}. والمطلقة ثلاثا وهي حامل، ثم توفي زوجها قبل وضع الحمل، فإنها تخرج من عدتها بوضع الحمل كله. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عمن طلق زوجته في مرض موته ثم مات أثناء عدتها: إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملاً، فعدتها بوضع الحمل مطلقاً؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء من طلاق أو وفاة، فإذا أبانها وهي حامل فلا نقول: تنتقل، بل عدتها تنقضي بوضع الحمل. انتهى. والله أعلم.
أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلا تخلو من أمرين: إما أن تكون حاملاً، فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير ذلك، فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولو كان عقد عليها ولم يدخل بها ولم يرها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، كما سبق أن مر في حديث عبد الله بن مسعود وكما سيأتي أيضاً بعد هذه الترجمة. أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي: ولدت بعد أن توفي زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تنكح ومعنى هذا، أنها خرجت من العدة بوضع الحمل، ولو كانت قليلة -ولو كانت يوماً أو بعض يوم- فإنها تنتهي عدتها بذلك، وقد تصل عدتها إلى تسعة أشهر، فالحامل قد تكون عدتها يوماً وقد تكون عدتها تسعة أشهر بأن يتأخر حملها إلى تسعة أشهر، فما دام أنها حامل فعدتها وضع الحمل، وأما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر. و سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حديثها هو العمدة في هذا الباب، وقد جاء من طرق عديدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت، وأن لها أن تتزوج إذا شاءت.