قال تعالى:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وقد طلق النبي عليه الصلاة والسلام مرتين كما ورد في الأثر ، فالأولى طلقها بسبب الغش المرضي في جسدها وهو البرص فاكتشفه في أول الدخول فألبسها ملابسها وأعطاها مهرها وقال لها الحقي بأهلك قاصدا الطلاق. والاخرى اتهمته اول ما اقترب منها بانه ذو رائحة نتنة فعرف انها تزوجته لتهينه فطلقها من فورها. وطبعا كان رسول الله أطيب ما يكون في الرائحة الزكية. شروط عدة المطلقة - موضوع. إذن فالطلاق أمر بشري قد يحدث مع كل انسان. واما عن المطلقة فالشرط في ما تفعل وقت العدة ان كانت بعد الدخول طبعا ان تلزم بيتها وهي لا زالت في حالة الزوجية لان الزوجية قائمة وايضا ان مات احد الزوحين يرث احدهما الاخر. وتجب النفقة في العدة على الزوج لزوجته
[2] وأما المرتابة هي التي لا تعلم موعد الحيضة التالية، على سبيل المثل قد تحيض المرأة مرة، ثم تنتظر الحيضة الثانية فلا تأتي في موعدها، أو تحيض حيضتين ثم تنتظر الثالثة فلا تأتي، ومن الريبة أيضًا أن بعض النساء تتكر لديهن الدورة الشهرية أو الاستحاضة عدة مرات خلال الشهر الواحد فتكون عدتها، ثلاثة أشهر. كيف تكون الرجعة كما شرع الله تعالى الطلاق، شرع الرجعة، ففي الأية الكريمة" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" أي أن الزوج أحق برد زوجته في فترة العدة سواء رضيت بذلك أم لم ترضى، وقد ابن القيم أن أي طلاق فيه رجعة ، إلا في الحالات التالية: كانت الطلقة الثالثة. أن الزوجة خالعت زوجها. أن يكون الطلاق وقع قبل الدخول. وقد رجح العلماء أن مراجعة الزوجة تتم بأمرين، وهما: الطريقة الأولى: إما أن يقول له راجعتك أو أمسكتك أو غير ذلك من ألفاظ تشير إلى أنه راجعها. والطريقة الثانية: تكون بالجماع بشرط أن ينوي به الزوج الرجعة. ومجرد لمس الزوج لزوجته بشهوة وهي في فترة العدة لا يعد إرجاع عند جمهور الفقهاء، إلا الإمام مالك الذي أفتى بأن مجرد لمس الزوجة بشهوة وبنية الإرجاع يعتبر رجعة. [3] وقد يقول الرجل أنه لا راجع زوجته، لكنه لا يخبرها بذلك، وقد تتزوج المرأة من أخر بعد انتهاء العدة وهي لا تعرف بتلك المراجعة، وهنا أقر بعض العلماء كما أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بأن تلك الرجعة التي لم تعلم بها الزوجة غير صحيحة ، وأن زواجها الثاني يكون صحيحًا مادامت عدتها من الزوج الأول قد انتهت.
وقد يعتقد البعض أنه إذا تلفظ لفظ الطلاق لزوجته وهو يمزح فإن الطلاق لا يقع، وهذا أيضًا غير صحيح، فالعلماء اتفقوا على وقوع طلاق الهازل وذلك لما ورد في الحديث الشريف "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والمراجعة". [1] شروط الطلاق للمرأة أن تكون الزوجية بينها وبين المطلق حقيقية وقائمة. أن يتم تعيينها بلفظ الطلاق سواء بالنية أو باللفظ مثل أن يقول زوجها " طلقت فلانة". شروط لفظ الطلاق يجب أن يتم لفظ الطلاق وفهم معناه، فعلى سبيل المثال إذا كان الرجل أعجمي ولقنه شخص ما لفظ الطلاق دون أن يفهم معناه فلا يقع. إذا استخدم الرجل المطلق لفظ كناية للطلاق فيجب أن ينوي الرجل وقوع الطلاق فعلًا، أما إذا استخدم لفظ الطلاق الصريح مثل أنت مطلقة أو أنت طالق، فإن أغلب العلماء يعتبر الطلاق وقع في كل الأحوال دون اشتراط النية ولا يفيد أن يقول الزوج أنني كنت هازلًا أو لم أنوي الطلاق أو ما يشبه ذلك ، أما إذا استخدم لفظ مثل قد فارقتك أو غيرها من الألفاظ المشابهة فالنية واجبة في تلك الحالة. أن يطلق مرة واحدة في المناسبة الواحدة فلا يجوز أن يقول لزوجته: أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق بلا رجعة، أو خلافه من الأقوال التي تدل على نية الطلاق الأبدي تكون أيضًا طلقة واحدة، وقد ورد أنه في عهد النبي لما أنزلت أية " الطلاق مرتان" أن رجلًا طلق امرأته ثلاثة تطليقات في مرة واحدة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" ، وقد احتسب النبي عليه الصلاة والسلام تلك بطلقة واحدة وقال للرجل أرجعها إن شئت.