حكم الخلوة الغير شرعية اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية ؛ لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال – صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". بل قالوا: لو أنه أم بأجنبية مع خلوة فإنه يحرم ذلك عليه وعليها.
المقصود أن المرأة كانت قبل الحجاب تكشف وتُكلِّم الرجل، وتجلس مع الرجال وتُخاطبهم، ثم أنزل الله آية الحجاب، وهي قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فأُمرن بالحجاب، ومُنعن من الكشف؛ لأنَّ ذلك فيه خطر وفتنة، والحجاب فيه ستر وعافية وبُعْدٌ عن الشر، ولله الحكمة البالغة ، وهو الحكيم العليم جلَّ وعلا. س: هناك من العلماء مَن يقول أنَّ الوجه ليس من العورة؟ ج: هذا قول ضعيف مرجوح، هذا غلط. س: ويستدلون ببعض الأحاديث؟ ج: لا، حديث لا تنتقب المرأة هذا في المُحْرِمَة، فإنها لا تنتقب وتلبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكنها تستر وجهها بغير النقاب، قالت عائشة رضي الله عنها: "كن إذا مرَّ بنا الرجالُ ونحن مع النبي في حجة الوداع سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"، فالمرأة منهية عن الحجاب بالبرقع الذي تبدو منه العينان، وهو النقاب، أما ستره بغير ذلك فلا بأس، مثلما أنَّ المرأة منهية عن القفازين في يديها، وتستر يديها بغير القفازين: بالعباءة أو بالجلباب، والرجل منهيٌّ عن ستر بدنه بالقميص، ويستر بدنه بالإزار والرداء، ولا يستره بالقميص ولا بالسّراويل.
س: حديث نساء الأنصار: كأنهنَّ الغربان هل يُستدل به في هذا الباب؟ ج: نعم من هذا الباب، لكن ليس بالصريح. س: عندنا هناك يستحيل أن تلبس النساءُ النقابَ، فهل عندكم نصيحة لهن؟ ج: نسأل الله أن يهدينا وإياهم، هناك رسالة في الحجاب لنا ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم، فهناك رسائل في الحجاب، نُعطيهم منها؛ إن شاء الله. س: إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟ ج: الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية. س: إذا كان نفسُ الحجاب فاتنًا هل تأثم المرأةُ بأنها فتنت الرجال؟ ج: على كل حال مثلما قال الله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب، ومأمورة بعدم الزينة والتَّبرج الذي يفتن، وعليها أن تلبس اللباس العادي، لا تفتن الرجال. س: الآن يعملون عبايات ويكتبون عليها اسم المرأة؟ ج: هذا غلط، هذه فيها نظر وفتنة. س: من الشهرة؟ ج: ما يصلح هذا، فيها فتنة، ما يجوز؛ لأنَّ هذا معناه أنها تُعرِّف الناسَ الذين يمرون بها. س: مصافحة المرأة الأجنبية من أجل المصلحة؟ ج: لا، ما يجوز مصافحة النساء، لكن يُكلِّمها بغير مصافحةٍ، يقول النبي ﷺ: إني لا أُصافح النساء ، وتقول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مسَّت يدُ رسول الله يدَ امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا بالكلام".