يعني: الذي ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء. فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله. ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء. شرح حديث الرسول عن القطط - موقع الموقع. كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن ()، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. ورواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره. رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور. قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402-403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور.
قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته». وقال أحمد: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417). وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (1/ 417). فالحديث شاذ، والله أعلم. فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعاً. حديث النبي عن القطط الشيرازي. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر». وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفاً على جابر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصح». وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح من الذي قبله.. ».
القول الراجح في حكم بيع القطط ما حكم شراء القطط للتربيةوجزاكم الله خيرا أما بعد فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد وحكاه المنذري عن طاووس وهو الراجح. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقسط وفي حادثة أخرى نقلها جابر رضي الله عنه ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وكان معها صبي يسيل منخريه وبعد أن سألها عن حاله قالت. مبحث في بيع القطط. وللاستزادة يراجع سؤال 7004 و. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy. خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. 15022021 حديث الرسول عن القطط يدل على طهارة سؤر الهرة وأنها ليست نجسة وأنه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروبا أو مأكولا وقد أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه. عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب وعن انس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال.
حديث: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرِهه تركه شرح سبعون حديثًا (26) 26- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرِهه تركه))؛ متفق عليه. شرح حديث الرسول عن القطط - تعلم. ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط؛ أي: طعامًا مباحًا, أما الحرام، فكان يَعيبه ويذمه، وينهى عنه، وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة، كُرِه، وإن كان من جهة الصَّنعة، لم يكره؛ لأن صنعة الله لا تُعاب، وصنعة الآدميين تعاب؛ قال الحافظ: والذي يظهر التعميم, فإن فيه كسر قلب الصانع؛ قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب, كقوله: مالح, حامض, قليل الملح, غليظ, رقيق, غير ناضج, ونحو ذلك. ((وإن كرهه، ترَكه))؛ قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب؛ لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قِبَل الشرع، ليس فيه عيبٌ.
وقال الطحاوي: « ولم نعلم اختلافاً بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء » [16]. قلت: الخلاف محفوظ، فقد صرح بالتحريم ابن حزم، وكرهه جماعة من السلف، نقله عنهم ابن المنذر، وذكرت ذلك في الأقوال، والكراهة عند السلف تحتمل التحريم. الدليل الثاني: أن الهر حيوان طاهر، يباح اتخاذه مطلقاً، وهو من الطوافين علينا، وفيه منفعة مباحة من اصطياد الفئران، فمثله جائز في النظر، إلا أن يمنع من ذلك دليل يجب التسليم له، وقد قال أحمد وابن عبد البر لا يصح فيه شيء، ونقلناه عنهم قبل قليل. الراجح: صحة بيع الهر ، وقد قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء، يعني في النهي عن بيعه، لهذا أرى أن النظر لا يمنع من إباحة بيعه، فعينه طاهرة ، ويشتمل على منفعة مباحة. حديث النبي عن القطط المضحكة. [1] مسلم (1569). [2] تبيين الحقائق (4/ 126)، بدائع الصنائع (5/ 142)، المبسوط (11/ 235 - 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، الشرح الكبير (3/ 11)، التمهيد (8/ 403)، التاج والإكليل (6/ 71)، الشرح الصغير (3/ 24). وقال النووي في المجموع (9/ 274): « بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.