الحمد لله. " أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة. وأما ( الدِّبْلَة) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي, وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال أولاً: لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين. وثانياً: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله. حكم لبس الخاتم -الدبلة- فقه. مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال: دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد.
التحلي بالخاتم بالنسبة للرجال لا ينبغي أن يكون إلا من الفضة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وبإحدى يديه ذهب وبالأخرى حرير، وقال: " هذان حرامان على رجال أمتي حلال لنسائهم"؛ ومن ثم فإنه لا يحل للرجل أن يتحلى بالذهب مطلقًا حتى ولو كان ما يتحلى به منه قليلاً، وأما اتخاذه خاتمًا من الفضة فهذا لا بأس به إذا كان وزن هذا الخاتم في حدود المعقول وما جرى عليه العرف في هذا. والدليل على هذا ما روي أن رسول الله كان يلبس خاتمًا من الفضة نقشه (محمد رسول الله)، كما روي أن رسول الله قد اتخذ خاتمًا من فضة فيه فص حبشي، وكان يجعل فصه إلى الداخل من ناحية راحة يده. وقد حدد الفقهاء مقدار هذا الخاتم فبعضهم جعل زنته ثلاثة دراهم، ومنهم من جعله أكثر من هذا، ولكن الشافعية قالوا: بأن العرف محكم فيما يعتاد لبسه أو التحلي به من الخاتم ، ولهذا فلا بأس من التحلي بـ "الدبلة" أو الخاتم من الفضة إذا كانت زنتها معقولة من ناحية العرف. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فالأولى أن لبس هذه "الدبلة" أو هذا الخاتم في أصبع اليد اليمنى بحسب ما تعود الناس.
وهو مجرد رأي والله اعلم 21-01-2013, 04:36 AM المشاركه # 6 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرواتيا مافيه شي يضحك 21-01-2013, 04:40 AM المشاركه # 7 بالمناسبة ابن عثيمين لم يجزم بتحريمها وانما قال ربما تكون محرمه والأفضل الابتعاد 21-01-2013, 04:44 AM المشاركه # 8 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة! ace! لا فيه تغييب العقول مصيبه يجب ان يكون لنا عقول نفكر بها 21-01-2013, 04:47 AM المشاركه # 9 تاريخ التسجيل: Apr 2011 المشاركات: 12, 089 هيه فعلا من التشبه وما عرفنا الدبله الا قريب واما بالنسبه لرجل اشوفها ماهي مناسبه انو يلبسها 22-01-2013, 12:50 AM المشاركه # 10 تاريخ التسجيل: Oct 2010 المشاركات: 460 بدل الدبلة وحكمها،،كان من الافضل ايضاح الحقائق عن حال الامة وما يدور حولها من مكائد قلك قال ايش لبس الدبلة حرام!! 22-01-2013, 01:00 AM المشاركه # 11 مافيه تغيب.... هذول علماء وكلامهم مستنبط من أحكام شرعية ويجب نحترمه وربنا سبحانه وتعالي يقول واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اي شي يقابلنا نستسفر عن حكمه اذا أجازوه العلماء قبلنا واذا رفضوه رفضنا 22-01-2013, 01:03 AM المشاركه # 12 تاريخ التسجيل: Jul 2006 المشاركات: 23, 799 طيب والى متزوج 4 حريم يلبس 4 دبلات او دبله واحده ؟