وأما كون ما يحصل لها من ذلك الانقطاع المتذبذب هل يعتبر مرضا؟ فهذا يُسْألُ عنه الأطباء. والله تعالى أعلم.
- فتوى اليوم.. هل يحق للمرأة الامتناع عن معاشرة زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الحيض - اليوم السابع
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟
- تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية
فتوى اليوم.. هل يحق للمرأة الامتناع عن معاشرة زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الحيض - اليوم السابع
دمتم موفقين لكل خير
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟
يجب على كل سيدة معرفة علامات الطهارة من الحيض لأن ظهور هذه العلامات تشير إلى انتهاء فترة الحيض عند المرأة وعلى المرأة أن تعود مرة أخرى للصلاة وأداء الفروض والعبادات التي انقطعت عنها في فترة الدورة الشهرية، لهذا سوف نتعرف بالتفاصيل عن الأعراض التي تؤكد على انتهاء الحيض وبداية الطهارة. علامات الطهارة من الحيض
تظهر بعض العلامات التي تؤكد على انتهاء فترة الحيض عند المرأة ومنها:
انقطاع دم الحيض وعدم عودته مرة أخرى لمدة عشرة أيام أو خمس عشر يوم على الأكثر، لأنه لو استمر لأكثر من ذلك يعتبر استحاضة وليس حيض. ظهور ما يسمى القصة البيضاء أو أن تدخل المرأة قطنة في فرجها وتخرج هذه القطنة نظيفة دون وجود دم فيها. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟. ظهور الإفرازات الصفراء أو البنية المعتادة التي تظهر على المرأة طوال الشهر بعد انتهاء الدورة الشهرية يكون من علامات الطهارة من الحيض. لهذا فإن ظهور القصة البيضاء هي أهم علامة من علامات الطهر والدليل على ذلك ما قد رُوِي عن أم المُؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النّساء كُنَّ يُرسِلن إليها الدُّرجة فيها الشّيء من الصُّفرة فتقول: (لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء). طريقة الاغتسال الصحيحة من الحيض
ينبغي أن تعرف كل سيدة طريقة الاغتسال الصحيحة من الحيض بعد ظهور علامات الطهارة من الحيض وتتمثل في التالي:
في البداية يجب أن يكون هناك نية داخل المرأة أنها تريد التطهر من الحيض.
تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية
وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَا انْقِطَاعَ الدَّمِ سَاعَةً طُهْرًا، وَلَا تَلْتَفِتُ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الدَّمِ، أَفْضَى إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ لَهَا حَيْضٌ... اهـ. وهذا فيما إذا انقطع الدم ورأت الجفوف، أما إذا رأت القصة البيضاء، فلا خلاف في وجوب الغسل عليها. قال ابن قدامه: فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ انْقِطَاعُ الدَّمِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ طُهْرًا، إلَّا أَنْ تَرَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُهُ فِي آخِرِ عَادَتِهَا، أَوْ تَرَى الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ. اهـ. فتوى اليوم.. هل يحق للمرأة الامتناع عن معاشرة زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الحيض - اليوم السابع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النساء في الحيض ربما تجف يوماً أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع، طهرت... اهـ. وبناء عليه، نقول لتلك الأخت: إنَّ انقطاع الدم لساعات أقل من يوم، لا يعتبر طهرا، فإذا رأت ذلك الانقطاع أثناء أيام الحيض، لم تطالب بالاغتسال والصلاة، وإذا رأته في آخر أيام الحيض، فلتغتسل وتصلي. قال ابن مفلح الحنبلي في المبدع: وَفِي إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ تَطْهُرُ سَاعَةً، حَرَجٌ، فَيَكُونُ مَنْفِيًّا، قَالَ فِي "الشَّرْحِ" وَغَيْرِهِ: فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ طُهْرٌ، أو ترى القصة البيضاء ،... اهـ.
انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304. ثانيا:
أكثر النفاس أربعون يوما، فإن طهرت قبله فذاك، وإن استمرت معك الصفرة أو الدم حتى جاوزت الأربعين، فإن وافق ذلك حيضك، فالصفرة أو الدم من الحيض، وإن لم يوافق الحيض كان ذلك استحاضة. قال الترمذي رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ". تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية. انتهى من "سنن الترمذي" (1/256). وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها. فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا ، تدع له الصلاة والصوم ، ويحرم على زوجها جماعها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417).
قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا الذين يقولون: أكثرُ الحيضِ خمسةَ عَشَرَ كما يقوله الشافعيُّ وأحمد، ويقولون: أقلُّه يومٌ كما يقوله الشافعيُّ وأحمد، أو لا حدَّ له كما يقوله مالكٌ؛ فهُمْ يقولون: لم يثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن أصحابه ـ في هذا ـ شيءٌ، والمرجعُ ـ في ذلك ـ إلى العادة كما قُلْنا» ( ١). وعليه، فإِنْ وُجِد الدَّمُ وكان ذلك في أيَّام حيضها التي أَلِفَتْهَا المرأة من نفسها فهو حيضٌ، وإِنِ انقطع نهائيًّا ـ بحيث رأَتِ القَصَّةَ البيضاء ـ فهو طُهرٌ، وتترتَّب عليه أحكامُه. أمَّا إذا كان الدمُ متقطِّعًا في أيَّام حيضها ـ كأَنْ يأتيَ يومين ثمَّ ينقطعَ في الثالث ثمَّ يعودَ في الرابع ـ فإنه يُعَدُّ حيضًا أيضًا؛ لأنَّ العبرة بإدبار المحيض وانتهائه، أي: برؤية علامة الطُّهر وهي القَصَّةُ البيضاء، وهي: ماءٌ أبيضُ يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الحيض ( ٢) ؛ فقَدْ «كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ» ( ٣) ؛ فلا عبرةَ ـ إذن ـ بتقطُّعِ الدم، وإنَّما بإدباره نهائيًّا.