إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين غني عن التعريف ان النيابة العامة مبدئيا قد أوكل لها المشرع امر تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وان قانون المسطرة الجنائية قد حدد شكليات وإجراءات البحث والمتابعة. إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال. لكن بالرغم من ان القانون المذكور قد اهتم بجانب شكليات الادعاء العمومي، فان مباشرته وتحريكه قد يؤدي لا محالة الى إغفال إجراءات معينة من طرف احد أعضائها المحركين للدعوى العمومية. وعلى سبيل المثال إغفال اشعار العون القضائي عندما يتعلق الامر بمتابعة موظف. فهل عند إحالة الملف على المحكمة الجنحية او الجنائية يمكن تدارك هذا الإغفال او الخطأ بإرجاع الملف للنيابة العامة؟ ان ما يجري عمليا بمختلف محاكم المملكة من الأخذ باتجاه دون اخر وأحيانا على صعيد المحكمة الواحدة يجعل أمر بحث هذه النقطة ضرورة لا مناص منها وبالتالي إيجاد أرضية لمناقشة مختلف الاتجاهات التي عالجت القضية عمليا، سعيا وراء توحيد الرؤيا بخصوص هذا الموضوع ، وما هذا البحث المتواضع الا محاولة لعرض هذه الإشكالية وإثراء النقاش فيها امام غياب نصوص صريحة يمكن استقاء حل منها في قانون المسطرة الجنائية. واذا كانت الاتجاهات العملية التي تناولت حل هذه الإشكالية تتجسد في شكلين اثنين: الاول يعتبر ان النيابة العامة بمجرد إحالتها ملف الدعوى العمومية على المحكمة تكون قد استنفذت جميع إجراءاتها وان هذه الاحالة دليل على قيامها بكل ما يتطلبه القانون بخصوص المتابعة التي باشرتها في الملف المذكور.
وبالتالي وجب البت في الملف على حالته، بالرغم من ثبوت حصول الإغفال او الخطأ. سواء طالبت النيابة العامة بإرجاع الملف إليها او لم تطلب ذلك ما بدر منها من إغفال. وسندهم في ذلك ان من شان هذه الإحالة خصوصا اذا كانت المحكمة هي التي وضعت يدها على الإغفال ان تمس بالاستقلال الواجب لهيئة النيابة العامة اتجاه المحكمة، وانه يعتبر بمثابة توجيه او إعطاء تعليمات لها، والمحكمة لا تملك توجيه النيابة. وقد انبثق عن هذا الاتجاه رأي ثان اعتبر ان امكانية إحالة الملف على النيابة العامة ممكنة إذا بادرت هي الى المطالبة بذلك. وأباح رد ملف الدعوى إليها لاصلاح المتابعة او إشعار العون القضائي او إضافة ما يسهى عنه حفاظا على حقوق المجتمع الذي تشكل النيابة حارسا لها. والثاني الذي يرى انه عند اكتشاف أي إغفال بخصوص المتابعة يكون أمر الإحالة على النيابة العامة ضرورة يفرضها حسن سير العدالة سواء أكان ذلك بناء على طلبها او تلقائيا وليس في ذلك توجيه لها او مساس باستقلالها، وانما مناط ذلك هو الحفاظ على المشروعية التي يتطلبها القانون للعمل القضائي سواء كان عملا يهم النيابة العامة او المحكمة او كتابة الضبط. وفي سبيل توضيح هذه النظرة التي من شانها ان تقيم كل اتجاه من الاتجاهين السالف ذكرهما يظهر انه من الأنسب بيان أسباب ودواعي إيجاد كل اتجاه على حدة.
حفظ الشكاية في القانون المغربي ما معنى حفظ الشكاية. هو اجراء تقوم به النيابة العامة. بعد تحريك الدعوى العمومية; فهي في هذه الحالة لا تعمل على إحالة الدعوى على قضاء. التحقيق من أجل تعميق البحث، وتعيين ما تراه مناسبا. أو قضاء الحكم للبث في موضوع الشكاية. بعد التكييف القانوني لها. اصدار النيابة العامة لقرار الحفظ. فهنا النيابة العامة تكتفي بإصدارها لمقرر الحفظ. ويكون هذا اما لعدم كفاية الأدلة المقدمة من طرف المشتكي. أو أن النزاع وموضوع الشكاية لا يدخل في اختصاصها. مثلا أن يكون الملف له صبغة مدنية, أو أن الحفظ جاء بمناسبة اجراء الصلح الجنائي بين المشتكي والمتهم. السلطة التقديرية للنيابة العامة في تقييم الأدلة. ولكن ما يمكن الإشارة اليه. هو أن مقرر الحفظ يمكن التراجع عنه من قبل النيابة العامة إذا ظهرت أدلة جديدة ومهمة. قرار حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة. فالقرار تصدره النيابة العامة بعد تحريك الدعوى العمومية. ويكون في صالح المتهم. الذي نسب اليه الفعل الجرمي. وعندها يحيل وكيل الملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات. وما اتخذه من إجراءات بشأنها الى هيئات التحقيق. أوهيئات الحكم. أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه.