فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في "العتبية". ورجح صاحب "المغني" هذا القول، قال: "هو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دلّ على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الواجب إلا به". الثالث: وذهب جماعة من السلف -وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى أن السعي بين الصفا والمروة سنة. واستدل من قال بأن السعي تطوع، وليس بركنٍ ولا واجب بدليلين: أحدهما: قوله تعالى: { ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}، فبيّن أنه تطوع، وليس بفرض ولا واجب، فمن تركه لا شيء عليه؛ عملاً بظاهر الآية. ثانيهما: حديث ( الحج عرفة)، رواه أصحاب السنن إلا أبو داود ، قالوا: فهذا الحديث يدل على أن من أدرك عرفة فقد تمّ حجه. قال الشيخ السايس رحمه الله: "والظاهر أن الآية لا تشهد لأحد المختلفين؛ لأننا علمنا السبب في أنها عرضت لرفع (الجناح) على من تطوَّف بهما، وهو أنهم كانوا يتحرجون من السعي بينهما؛ لأنه كان عليهما في الجاهلية صنمان. حكم السعي بين الصفا والمروه بالذراع. وقالوا: كان يطاف بهما من أجل الوثنين. فبين الله أنه يطاف بهما من أجل الله، وأنهما من شعائره، فلا يتحرجون من السعي بينهما، وقوله: { ومن تطوع خيرا} كما يحتمل: ومن تطوع بالتطوف بهما، يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوف بهما، أو من الحج، فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا السنة، وقد روي في ذلك آثار مختلفة، فيُرجع إلى الترجيح بين هذه الآثار، بالسند والدلالة".
تاريخ النشر: الأحد 25 رجب 1432 هـ - 26-6-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 159627 7469 0 298 السؤال ذهبت للحج منذ عدة سنوات وكان آخر يوم في دورتي الشهرية هو ذاته يوم السفر إلى الحج فاغتسلت في هذا اليوم بمجرد انقطاع الدم، حيث إنني لم أر علامة الطهر وكان هذا هو اليوم السادس من الدورة وعندما وصلت للميقات شاهدت بعض نقاط من الدم فتجاهلتها وأحرمت وانقطع الدم بعدها نهائيا وأكملت الحج إلى رمي الجمرات وتحللت التحلل الأول ثم اغتسلت وطفت طواف الإفاضة ولم أسع، لأنني سعيت بعد طواف القدوم، فهل أكون بذلك تحللت التحلل الثاني؟ علما بأنني لم أكن متزوجة في تلك الفترة والآن أنا متزوجة وحامل، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن للطهرعلامتين إحداهما: انقطاع الدم نهائيا وجفوف المحل منه، الثاني: القصة البيضاء عند نهاية الحيض، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر، وعلى هذا فإذا كانت السائلة تعني بانقطاع الدم نقاء المحل وجفافه من الدم بحيث لو أدخلت خرقة خرجت بغير أثر دم، فإن غسلها كان في محله، لكن النقاط العائدة بعد الطهر تعتبر من الحيض لاسيما إذا عادت في فترة العادة، بل ولو عادت بعد انتهاء فترة العادة، لأن الراجح عندنا أن الدم إذا عاد بعد الطهر في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتويين رقم: 118286 ، ورقم: 139412.
يدخل السعي بين الصفا والمروة ضمن المناسك المهمة والشعائر العظيمة في الحج. ويُعرفه أهل العلم على أنه المشي سبعة أشواط بين جبلي الصفا والمروة في مكة بِنيَّة العبادة. وتُعتبر السيدة هاجر أول من قام بالسعي بين الصفا والمروة طلبا للماء لرضيعها إسماعيل بعدما أسكنها زوجها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع امتثالا لأمر الله. حُكم السعي اتفق جمهور العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة هو الركن الثالث من أركان الحج والعمرة ولم يخالفهم في هذا الرأي سوى الأحناف الذين يرون أنه واجب فقط. وقد ذكر الله تعالى هذا المنسك العظيم في سورة البقرة فقال: [إن الصفا والمروة من شعائر الله]. كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). أحكام السعي بين الصفا والمروة. كيفية السعي يبدأ الحجاج السعي بالخروج من باب الصفا واستقبال البيت الحرام، فيكبرون الله ثلاث مرات. ثم ينزلون من الصفا نحو المروة فيمشون ذاكرين الله في طريقهم إلى أن يصلوا إلى المروة، فيصعدونه ثم يكبرون الله ويدعونه بما شاؤوا. ثم ينزلون فيسعون ماشين حتى يصلوا الصفا، فيصعدونه ثم يكبرون ويهللون ويدعون الله بما شاؤوا، ثم ينزلون قاصدين المروة حتى يكملوا سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع على الصفا، وأربع على المروة.
والفرق بين الركن والواجب: أنه لو قلنا لأنه ركن فمن لم يأت بالسعي بين الصفا والمروة فيلزمه أن يرجع مرة ثانية ليأتي به، وإذا كان هذا الإنسان محرماً بالحج أو بالعمرة ولم يأت بهذا الركن فما زال محرماً عليه أن يأتي النساء حتى يسعى بين الصفا والمروة ويكمل حجه, وكذلك الذي اعتمر فطاف بالبيت ولم يسع وذهب إلى بيته نقول له: إنه فرض عليك أن ترجع وتأتي بالسعي بين الصفا والمروة, وما زلت محرماً، فلا يجوز لك أن تأتي النساء. وإن قلنا: إن السعي بين الصفا والمروة واجب فيرى الأحناف أنه يجبر بدم, فلو أنه تركه وانصرف فيأتي ويذبح شاة أو يهدي هدياً، ولا شيء عليه أكثر من ذلك, لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) وقوله: (إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا) ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتعلموا منه, وفعل ذلك في حجه وعمرته, كل هذا يدل على أنه ركن، ولذلك نميل في ذلك إلى قول الجمهور: أنه لابد منه، وأنه من أركان الحج والعمرة.
انتهى. وقال النووي في شرح المهذب: الواجب الثالث -أي من واجبات السعي- إكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية، والعود إلى المروة ثالثة، والعود إلى الصفا رابعة، وإلى المروة خامسة، وإلى الصفا سادسة، ومنه إلى المروة سابعة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وجماهير العلماء، وعليه عمل الناس وبه تظاهرت الاحاديث الصحيحة. وقال جماعة من أصحابنا: يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعود منها إلى الصفا مرة واحدة فتكون المرة من الصفا إلى الصفا كما أن الطواف تكون المرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وكما أن في مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره والرجوع مرة واحدة، وممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو علي بن خيران وأبو سعيد الاصطخري وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي وقال به أيضا محمد بن جرير الطبري، وهذا غلط ظاهر، ودليلنا الأحاديث الصحيحة منها: حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: سعى سبعا بدأ بالصفا وفرغ على المروة. والفرق بينه وبين الطواف الذي قاسوا عليه أن الطواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلها إلا بالمرور من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وأما هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة وإذا رجع إلى الصفا حصل قطعها مرة أخرى فحسب ذلك مرتين.
انظر أيضا: الفصل الثَّاني: مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه. الفصل الثَّالث: حُكْمُ السَّعيِ والتطَوُّعِ به. الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ. الفصل الخامس: شُروطُ السَّعيِ.