ثانيا: اشتراكه مع أحد رفاقه إثر حادثة إحدى الشقق في الرياض في سلب سيارة من قائدها مجاهرة وتحت التهديد بالسلاح ثم الهرب بها. ثالثا: سفره دون إذن إلى أفغانستان وتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة وانخراطه في التنظيم ومبايعته زعيم التنظيم أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعمله في قندهار حارساً ومرافقا شخصياً له. رابعا: شخوصه إلى سكن الأجانب بالمنطقة الشرقية واستطلاعه ذلك الموقع وموافقته على رسم (خريطة) كروكي للموقع وتكليف أحد رفاقه برسم الكروكي واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في استهداف ذلك الموقع من خلال علمه بوجود عمل تخريبي هناك. "الطريق مغلق" تتسبب في وفاة شاب وإصابة والدته. خامسا: تخطيطه وعزمه على القيام بأعمال تخريبية من خلال اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم في أفغانستان على القيام بعملية تخريبية ضد أمريكا. سادسا: اتفاقه مع أحد رفاقه على اغتيال أحد الكتاب الصحفيين. سابعا: تضليله الجهات الأمنية باستخدامه محررات مزورة للتنقل بها داخل المملكة السفر إلى خارجها وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الأعمال الإرهابية وتنقلات أربابها. ثامنا: تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه تبرعات مالية وإيصاله جزءا منها إلى أسر مقاتلين في الخارج. تاسعا: إدخاله عددا من المطلوبين أمنياً إلى المملكة بطرق غير نظامية وإيواؤهم وتستره عليهم وتجنيده موظفا في جمرك جسر الملك فهد للعمل من أجل التنظيم وذلك بإقناعه بتمكين مطلوبين أمنياً من الدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ودفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانة.
38. المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجب أن يتم الاستجواب في حال لاتأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله". · المحاكمة: 39. المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية:"كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً". 40. المادة (190) من نظام الإجراءات الجزائية:" إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه". 41. المادة (192) من نظام الاجراءات الجزائية:"إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع الدعوى". 42. المادة (13) من نظام المرافعات الشرعية:"لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي. حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية وعدد من. " 43. المادة (137) من نظام الإجراءات الجزائية: "يبلّغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية". 44. المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية: "توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها.. ".
عاشرا: دعمه التنظيم بشرائه سيارتين واستخدامهما للتخفي عن رجال الأمن ونقلِ عدد من المطلوبين أمنيا في الداخل والخارج ونقل أسلحة بواسطتها واتجاره في الأسلحة ببيعه أربعة عشر رشاشاً كلاشنكوف واثنين وعشرين مسدساً وإهداؤه سلاحا رشاشاً (كلاشنكوف) ومسدساً كل ذلك دون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن والإفساد وتزويده بعض المشبوهين بعدد من الأسلحة والذخائر وحيازته ثلاثة أسلحة رشاش من نوع كلاشنكوف ومسدسين وثلاث قنابل إحداها هجومية وأخرى دفاعية لذات القصد. حادي عشر: قفزه من غرفته داخل السجن إلى ممر الجناح وتحريضه أحد الموقوفين على الخروج من جناحه وقيامه برمي أحد رجال الأمن بقارورة عصير لمنعه من الدخول ومشاركته مع مجموعة من الموقوفين في الاعتصام بأحد الممرات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكمها السابق والذي جاء بنص: "درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه ورد المطالبة بقتله تعزيرا وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة خمس وثلاثين سنة من تاريخ إيقافه ـ وغرامة مالية عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها". حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية - هوامش. وأعيدت المعاملة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تتضمن ملاحظة على الحكم بأن ما أدين به المدعى عليه يستحق عقوبة تعزيرية مغلظة تقطع شره، وجرى إعادة النظر من قبل ناظري القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة ولكون المدعى عليه بأهليته المعتبرة شرعاً فقد قرروا بالإجماع ما يلي: أولا: درء حد الحرابة عنه لرجوعه عن اعترافه.