السؤال ۴: عندما اتوضأ توجد بعض قطرات العرق على وجهي وعندما اسكب عليها الماء للوضوء يخلتط مع تلك القطرات.. فهل الوضوء صحيح ام لا ؟ الجواب: الوضوء صحيح. السؤال ۵: هل الغسلة في الوضوء تتحقق بصب كفّ من الماء على العضو؟ الجواب: بل باستيلاء الماء على جميع العضو وان كان بمعونة اليد بحيث لا يبقى مجال للاستظهار. السؤال ۶: إذا كان يغسل اعضاء الوضوء ثلاث مرات جهلاً فما حكم اعماله السابقة ؟ الجواب: إذا كان معذوراً في جهله فاعماله صحيحة. السؤال ۷: هل يتحقق الوضوء برمس العضو في الماء ثم اخراجه منه بنية الغسل حال الاخراج؟ الجواب: يصح إذا قصد الوضوء بنفس الارتماس التدريجي لا باخراجه من الماء. السؤال ۸: وردت عبارة ( على نحو الخط المنحني) في غسل الوجه ، ما هو المقصود من ذلك ؟ الجواب: المراد بغسل الوجه على نحو الخط المنحني واضح.. فإن الإنسان عادة بعد صبّ الماء على الجبهة يدير من كل جانب على الخدين إلى الذقن ، والخط يكون بالطبع خطاً منحنياً ، والمراد أنه لا يجب أن يكون غسل كل جزء من الأعلى قبل كل جزء من الأسفل ، بل يوصل الماء مرّة إلى أحد الطرفين واُخرى إلى الآخر كما هو المتعارف ولا مانع منه. السؤال ۹: ما المقصود برمس العضو في الوضوء ؟ الجواب: إدخاله في الماء.
والمنتهى أي وبالمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله. انتهى ومن هذا يتبين أنه يجب في غسل الوجه عند الوضوء غسل ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما. أي ما تحت منتهاهما وهو المراد بما انحدر من اللحيين وليس شعر اللحية هو المراد هنا ، أما ما تحت ذلك فليس داخلا في حد الوجه هذا إذا كان الشخص غير ملتح أصلا أو له لحية خفيفة ، وإن كان له لحية كثيفة فقد تقدم في الفتوى رقم: 46331. كيفية غسل اللحية في الوضوء. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 2 ذو الحجة 1434 هـ - 6-10-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 223114 17983 0 209 السؤال لدي مشكلة: فبعد الوضوء وغسل الوجه بالماء أضع أظافري في منتصفه على الخد وأقوم بسحبها إلى الأسفل، وعندما أنظر إليها أرى فيها أوساخا بسيطة، وبعد استعمال الصابون على الوجه لا أجدها، فهل عليّ استعمال الصابون قبل كل وضوء وغسل، لأنها قد تكون حائلا؟ مع العلم أنني لا أراها على الوجه كذلك، وبعض أجزاء جسمي يحدث فيها نفس الشيء مثل الرقبة والصدر، مع العلم أنني من الذين يطيلون المكث في الحمام تاركاً الماء يُصب على جسمي.
الحنفية: قالوا بصحّة التيمم قبل أو بعد دخول وقت الصلاة المُتيمّم لها؛ لأنّ جميع الأوقات وقت للتيمم. إعواز الماء بعد طلبه: اتفق الفقهاء على أنّ إعواز الماء بعد طلبه للمتيمم الذي كان يطمع في وجود الماء شرط في صحّة التيمم، وقد استدلوا على ذلك بقوله -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ، [١٠] واستدلّوا كذلك بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وُضوءُ المسلمِ ، و إنْ لَمِ تَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ ، فإذا وجَدَ الماءَ فلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فإنَّ ذلِكَ هو خَيرٌ). [١١] التيمم بالصعيد: اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ) ، [١٢] إلا أنّهم اختلفوا في جواز التيمم بغيره على ثلاثة أقوال، كما يأتي: الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة: قالوا بجواز التيمم بكلّ ما يُعدّ من جنس الأرض وأجزائها من تراب، أو رمل، أوحجر بمختلف أنواعه من جصّ أو نورة أو زرنيخ، بشرط انتفاء وجود التراب في رواية الحنابلة، وجنس الأرض وأجزائها هو قيد يخرج به إجازة التيمم بما لم يكن من أجزائها؛ كالنبات والرماد.