، وشمسُ الدِّين الحطاب عن البساطي [2936] - قال الحطاب: (قال البساطي وكونه -أي: سجود السهو- سجدتين مُجمَعٌ عليه) ((مواهب الجليل)) (2/288). انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ. المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
الأسباب الموجبة لسجود السهو يجب سجود السهو على المصلِي في حال وُجد سببه، فسجود السهو واجبٌ في حالات ثلاث هي: النُقصان في أركان أو واجبات الصِلاة، أو الزِيادة فيها، أو الشكُ بالزِيادة أو بالنُقصان، وهو واجبٌ في حالات السهو فقط، فمن ترك ركناً من أركان الصلاة متعمِداً كانت صلاته باطلة، ووجبت عليه إعادتها، أما في حالة ترك سنة من سنن الصلاة؛ فإن سجود السهو يُعدُ وقتها مستحباً وليس واجباً. إذا نسي المسلم أثناء صلاته واجباً من واجبات الصلاة مثل: نسيان التشهُد الأوسط، أو نسيان قول التسبيحات في الرُكوع أو السُجود، أو نسيان إحدى التكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الصلاة، أو نسيان قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الرُكوع، فإنه يجب عليه وقتها أن يسجد سجود السهو سجدتين قبل السلام من الصلاة فقط، ولا يلزمه الإتيان بهذا الواجب، أمّا في حالة ترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن الإتيان بالرُكن واجبٌ أولاً، ثمّ يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام. يجب سجود السهو أيضاً على المصلِي في حال الشكِ في عدد الركعات التي قام بتأديتها، أو السجدات التي قام بسجودها، فمثلاً إذا شكّ المسلم هل صلى ثلاث ركعات أم أربع، بنى على اليقين بأنّه صلى ثلاثاً وهو الأقل، وأتى بالركعة الناقصة، وسجد سجود السهو سجدتين قبل أن يسلِم، واختلف العلماء في محل سجود السهو، فمنهم من قال بمحله قبل السلام دائماً، ومنهم من قال أنّ محله بعد السِلام دائماً، ومنهم من قال: إن كان سجود السهو بسبب نقص في الصلاة، فإنه يكون قبل السلام، وإن كان بسبب زيادة فيها فإنه يكون بعد السلام.
مسألة الزيادة بالصلاة: وهي في حالة قيام المُصلي بالزيادة في صلاته سواءً ركوعاً، أو قياماً، أو سجوداً، أو قعوداً، فإن تذكر ذلك بعد القيام بالزيادة فلا يجب عليه سوى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإتمام الصلاة ثم يُسلم مرة أخرى، أما إذا تذكر خلال الزيادة فيجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة. مسألة ترك الأركان: وهي في حالة أنّه ترك ركناً من أركان الصلاة من غير تكبيرة الإحرام وهو ناسٍ، فإن ترك ركعة ووصل للركعة التي تليها فهذه الركعة تحل محل الركعة التي تركها وتلغيها وهكذا، أما إن كانت آخر ركعة وتركها ناسياً فعليه إعادتها ويُعيد ما بعدها من أركان الصلاة مثل السجود، والقعود، والتشهد، وفي كلتا الحالتين وجب عليه سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجود السهو مرة أخرى. شك في عدد السجدات ، كما أنه ترك سجود السهو جاهلاً ، فما حكم صلاته ؟ - الإسلام سؤال وجواب. مسألة الشك بالصلاة: وهي في حالة أنّ المصلي شك بعدد الركعات التي قام بها فيشك أنّه صلى ثلاث ركعات أو ركعتين ولها حالتان: أن يقوم بترجيح أحد الأمرين ويعمل بالأمر الراجح منهما ويُتم صلاته على الأمر الراجح ثم يُسلم. وفي هذه الحالة يسجد سجدتي السهو بعد السلام في حال لم يستطع ترجيح أحد الأمرين فإنه يبني على الأقل أي من الركعتين ثم يُتم عليها صلاته.
الزيادة: هي أن يزيد المصلّي في صلاته ركوعًا أو سجودًا، والزيادة حالتين إما أن يتذكرها المصلي أثناء فعلها أو بعدها، فإذا تذكرها أثناء فعلها فهنا يجب عليه الرجوع عنها فيكمل صلاته ثم يسجد للسّهو بعد السلام، وإذا تذكرها المصلي بعد فعلها فيكمل صلاته ثم يسجد للسّهو بعد السلام.
↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1031، خلاصة حكم المحدث: صحيح. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن مالك بن بحينة، الصفحة أو الرقم: 1034 و 1035 ، خلاصة حكم المحدث: صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 667 ، خلاصة حكم المحدث: [صحيح]. ↑ "أهمية الصلاة" ، alukah ، اطّلع عليه بتاريخ 21-12-2019. بتصرّف.
تاريخ النشر: الأربعاء 15 ربيع الآخر 1436 هـ - 4-2-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 284521 38236 0 242 السؤال ما حكم من شك في سجود السهو هل سجد واحدة أم اثنتين؟ حيث إني في صلاة المغرب سجدت للسهو قبل السلام، وشككت هل سجدت سجدة واحدة للسهو أم اثنتين، ولكني سلمت من الصلاة لأني لم أدر ما أفعل؟ فهل فعلي صحيح أم علي إعادة تلك الصلاة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شك هل سجد للسهو سجدة واحدة أو سجدتين بنَى على الأقل وسجد سجدة أخرى، كما بينا في الفتوى رقم: 95406. وبالتالي؛ فكان ينبغي لك أن تسجدي السجدة الثانية قبل أن تسلمي، وما دمت لم تفعلي فإن سجودك للسهو ناقص، ولكن هل تبطل الصلاة بذلك؟ في الأمر خلاف بين العلماء بناء على حكم سجود السهو نفسه، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ وقد فصلنا الأقوال في ذلك في الفتوى رقم: 139262 ، فراجعيها. والذي نرى رجحانه هنا: أن الصلاة لا تبطل بذلك، بناء على القول بأن سجود السهو سنة وليس بواجب، أو على أنه واجب، والواجبات تسقط بالجهل عند كثير من العلماء، فقد جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (من كتب الحنابلة): (ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبه)، بأن تردد: أواجب أو لا؟ (لم يسقط) وجوبه، (وأعاد، لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا) كمن تردد في عدد الركعات، فلم يبن على اليقين، وتشهد وسلم (بخلاف من جهله)، أي: جهل حكمه، بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه، فهو كالساهي، فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله، وإلا فلا، وصلاته صحيحة.