2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها. 3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. 4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. 5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. 6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. 7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية. ثانياً: طرق التزوير المادة الثانية: يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ – صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. النظام الجزائي لجرائم التزوير هيئة الخبراء. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
المادة السادسة والعشرون: تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. النظام الجزائي لجرائم التزوير | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. المادة السابعة والعشرون: فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة التاسعة والعشرون: يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثلاثون: يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ – التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. المادة الثالثة: من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.