سائل يسأل: اعمل اداري وقد قمت بالغياب بدون تقديم عذر في أيام متفرقة فهل سوف يتم فصلي من العمل؟ الجواب: بهذه الحالة تعتبر مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية بحكم أنك موظف مدني وقد يطبق عليك الباب التاسع الفقرة ب من إنهاء الخدمة فقد نصت المـ226ـادة المئتان والستة والعشرون يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف في الحالات الآتية: أ- إذا لـم ينفـذ قـرار النقـل دون عـذر مشـروع خـلال (خمسـة عشـر) يومـاً مـن تاريـخ إبـلاغ الموظـف بالقـرار. ب- إذا انقطـع عـن عملـه دون عـذر مشـروع مـدة (خمسـة عشـر) يومـاً متصلـة أو (ثلاثيـن) يومـاً متفرقـة خـلال السـنة السـابقة لإصـدار القرار. ج- إذا لـم يعـد – دون عـذر مشـروع بعـد انتهـاء إجازتـه أو انتهـاء مـدة تدريبـه أو إعارتـه أو أي مـدة غيـاب مسـموح بهـا نظامـاً – إلـى اسـتئناف عملـه خـلال (خمسـة عشـر) يومـاً. ماذا يعني الغياب بعذر مع الحسم | ملتقى المعلمين والمعلمات. ولكن انصحك بالتفاهم مع قائدك المباشر وتقديم خطاب استرحام لشروح ظروفك التي تعاني منها. للإطلاع على المزيد من لائحة الخدمة المدنية اضغط هنا
أقرت وزارة الخدمة المدنية تنظيمًا جديدًا لاحتساب الخبرات في مجال الترقي والدخول على الوظائف العامة بهدف تنظيم احتساب تلك الخبرات فيما يعود بالنفع على الوظيفة. واعتبرت اللائحة، التي تنفرد «المدينة» بنشرها، الخبرات المكتسبة في الوظائف المشمولة بلوائح الوظائف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الوظائف الصحية أو أي أنشطة أخرى مشمولة بسلالم رواتب أخرى، خبرات مناسبة ومقبولة للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام حسب مجالها. اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العماني. وشملت اللائحة العسكريين الذين تنتهي خدماتهم ويرغبون في التقدم للمسابقة أو الترشيح على وظائف الخدمة المدنية، حيث يعالج وضعهم على أساس أن الذين لديهم مؤهلات وخدمات عسكرية غير متخصصة في مجال معين يقبلون على الوظائف التي تقبل لها الخبرات العسكرية. اما الذين لديهم مؤهلات في تخصصات معينة فيتم توضيح نوعية الأعمال التي زاولوها واذا كانت مناسبة لتأهيلهم يمكن قبولهم لمجالات الأعمال التي تأهلوا فيها وخبراتهم في مجالها. واشارت اللائحة الجديدة إلى انه يقصد بالخبرات العملية مجموع السنوات العملية ومستواها التي توفر جزءا من الحد الأدنى من عناصر اشغال الوظيفة وهي المعارف والقدرات والمهارات اللازمة لشغلها نوعا ومستوى، حيث إنه بدون توفر الحد الأدنى من تلك الخبرات نوعا ومستوى لا يمكن تأدية واجبات الوظيفة المراد شغلها والوفاء بمسؤولياتها.
وأوضح الشمراني، أن اللائحة الجديدة توجّهت إلى صلاحيات تنظيم ساعات العمل عبر منح الجهات الحكومية صلاحية إجراء تغييرات في أوقات العمل الرسمية سواء كان ذلك في بدء العمل أو انتهائه وتطبيق الدوام المرن، بما يتماشى مع متطلبات العمل في كل جهة حكومية، وهذا ما يعني حرية اختيار الموظف لأوقات العمل الخاصة به بدءًا وانتهاءً وفق التنظيم الذي تحدده الموارد البشرية. وفي ما يتعلق بالإجازات، أشار الشمراني إلى أن إحدى مواد اللائحة تضمّنت منح الموظف إجازة لمدة (خمسة أيام) في حال وفاة الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات أو الدرجة الثانية وهم الأولاد وأولادهم، أو الدرجة الثالثة وهم الإخوة والأخوات وأولادهم، كما يستحق الموظف إجازة (ثلاثة أيام) في حال رزق بمولود خلال أسبوع من تاريخ الولادة. كما شمل التعديل إجازة الوضع للموظفة؛ حيث نصت اللائحة على تمتعها بمدة (سبعين) يومًا تبدأ قبل الولادة بثمانية وعشرين يومًا. الغياب بدون عذر – منصة الأستاذ ماجد عايد. وبين الشمراني أن اللائحة تضمنت احتساب غياب الموظف بسبب حدوث كوارث طبيعية تحول دون وصوله إلى مقر عمله ويترتب عليها خسائر في الأرواح أو الممتلكات غيابًا بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا ولا يحسم ذلك من رصيد إجازته.
- في غير ما ورد في القواعد الخاصة لا يوضع الموظف على مرتبة أو راتب يزيد على المرتبة والراتب المعادل لدرجته المثبت عليها اعتباريا بموجب التقييم إلا بالقدر الذي يفرضه تقريب الدرجات كما لا يوضع في مرتبة قبل تاريخ حصوله الفعلي على الدرجة المعادلة لها. - عند تقييم خبرات الموظف وحددت المرتبة التي يمكن نقله إليها وأمضى بها اعتبارياَ أربع سنوات نتيجة للتقييم وتعذر نقله للمرتبة التالية لعدم معادلتها للوضع الوظيفي الذي يشغله، فيجوز نقله بالترقية من جهته التي يعمل بها إلى جهة حكومية أخرى وفقاَ لقواعد الترقية والنقل بترقية. - في كل الأحوال يشترط توفر الشروط المحددة لشغل الوظيفة المراد الانتقال أو الترقية إليها وفق ما هو محدد لها في دليل تصنيف الوظائف سواء من حيث التأهيل العلمي أو تجانس الخبرات. - في حالة الإعادة للخدمة يتم تقييم المعاد للخدمة من أحد سلالم رواتب الخدمة المدنية إلى سلم الموظفين العام بدءا بالمرتبة المناسبة لتأهيله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سيعاد عليها، ثم يدرج وفق قاعدة التدرج بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لمرتبته في سلم الرواتب الذي كان عليه مع مراعاة الأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات العملية.
أما بالنسبة لإدارة أداء الموظف، فيتضح من خلال مواد اللائحة ربطها بمنح المكافآت والعلاوة الدورية وفق مستويات الأداء، وهذا ما ذكرناه مؤخرًا، على أن تتولى الجهة الحكومية تحديد المتميزين من الموظفين وتحفيزهم، وكذلك تحديد منخفضي الأداء والعمل على تطوير أدائهم. كما تضمنت اللائحة إنهاء خدمات الموظف في حال حصوله على تقدير(غير مرض) ثلاث مرات متتالية، إذا لم يتظلم أو لم يقبل تظلمه. وأشار الشمراني، إلى أن اللائحة تضمّنت معايير المفاضلة للترقية بين الموظفين؛ حيث جعلت الأداء الوظيفي معيارًا رئيسًا للمفاضلة، كما جعلت الأقدمية عنصرًا مرجّحًا في حال التساوي في المعايير الموزونة، على أن يتم احتساب ذلك وفق (اليوم/ الشهر/ السنة).