الفرض التاني: إن الشقة تدخل ضمن نصيب شخص أخر من الورثة، "وهنا يكون البيع الذي تم قبل القسمة بيع باطل، لأنه بيع لملك الغير". رأى محكمة النقض فى الأزمة هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 97 لسنة 13 القضائية – حيث قالت فى حيثيات الحكم أن: "الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة في أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة"، ويجوز للجار الذي يملك على الشيوع أن يطلب الشفعة و لو لم يشترك معه باقي شركائه فى الملك، وذلك لأنه إنما يملك نصيبه فى كل ذرة من العقار المشترك. وبحسب "المحكمة" - ولا يؤثر فى ذلك احتمال أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع، لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع و أن يبقى مالكاً له لحين الأخذ بالشفعة، وبقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق، فإذا حصلت القسمة قبل القضاء للشفيع بالشفعة ولم يختص بالجزء المجاور للعقار المشفوع سقط حقه فيها، أما إذا قضى له بها قبل حصول القسمة فلا يهم زوال ملكه الذى يشفع به بعد ذلك عن طريق القسمة أو عن طريق آخر".
الرئيسية إسلاميات زكاة و مواريث 05:18 م الثلاثاء 29 يونيو 2021 تعبيرية كتب- محمد قادوس: قامت جدتي بتوزيع تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي، وبعد وفاة أمي وطالبني أخوالي بنصيب أمهم (جدتي) من تركة أمي، والسؤال: هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا، وإن كان لها نصيب فما هو، وهل نرث نحن من جدتي بالوصية الواجبة أم لا-علمًا بأننا ابنان؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في إجابتها، أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالآتي: ـ الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة، فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها. 4 معايير لتجزئة الأراضي الزراعية - جريدة الوطن السعودية. ـ لجدة السائل نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
4- الام: الثلث في حالة عدم وجود ولد او ابن ابن ، او اذا اشترك معها في التركة اثنان من اخوته و اخواته ، واذا كان اخوة الميت يزيدون عن الاثنين او كان للميت ولد فسوف تأخذ السدس ، و قد تأخذ الام ثلث الباقي و ذلك بعد اخراج فرض احد الزوجين و يطلق على ذلك ( المسألة العمرية). 5- الجد: الجد يأخذ ما يأخذه الاب الا في حالة كان ذلك الجد هو ابوه ، و هناك ايضا حالة اخرى بالنسبة للجد وهو اذا قل نصيب الجد عن الثلث فانه سوف يأخذ الثلث ويعطي الباقي للاخوة. 6- الجدة: نصيب الجدة هو السدس في جميع الاحوال. 7- الابنة: في حالة الابنة يوجد ثلاثة احوال ، وهي العصبة مع اخوتها في حالة كان اخوتها ذكور ( الذكر له حظ الانثيين) ، بينما تأخذ النصف اذا لم يكن لها اخوة ، اما اذا كانت لها اختين او اكثر فسوف يشتركن بالثلثين. كيفية تقسيم الأرض بين الورثة فريق التمثيل. 8- بنت الابن: حالها مثل حال البنات ولكن يأخذن السدس تكملة الثلثين مع البنت في حالة لم يكن هناك ذكر. 9- الاخت الشقيقة: لها نصف التركة في حالة لم يكن للمتوفي احد يرثه ، فاذا كانتا اثنتان او اكثر فلهن الثلثان ، اما في حالة كان لها اخ ذكر فسوف يتشاركون التركة فيما بينهم. 10- الاخ و الاخت لام: لهما سدس التركة ويشتركان بالسدسين اذا كانا اثنين ، اما اذا كانوا اكثر من ذلك فسوف يشتركون في الثلث.
وزرع الأرض: حرثها للزراعة. وزارعه مزارعة: عامله بالمزارعة. المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال، ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف. ( المعجم الوسيط ج 1 ص 392) اصطلاحاً: المزارعة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، أي دفع الأرض من قبل مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها. كيفية تقسيم الأرض بين الورثة مترجم. ( الفقه المقارن، د. محمد سمارة) مشروعيتها: فقد اختلف في مشروعيتها على قولين: الأول: إنها غير جائزة: قال بذلك الإمام أبو حنيفة، وزفر، وعند الشافعية إنما تجوز إذا كانت تبعاً للمساقاة للحاجة. الثاني: إنها جائزة: قال بذلك الجمهور ومنهم: صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف، ومحمد)، ومالك وأحمد، وداود الظاهري)، ودليلهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -عامل أهي خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع). ( صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة)؛ ولأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب المال قد لا يحسن الزراعة، والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار. والعمل والإفتاء عند الحنفية على قول الصاحبين لحاجة الناس ولتعاملهم بها وهذا هو الراجح، والله أعلم ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 613).
التصرف في المال المملوك على الشيوع: 1ـ ممكن إن الشركاء في المال الشائع أن يتفقوا جميعهم على بيعه وتقسيم الثمن بينهم بحسب الأنصبة، ومن الممكن أن يتفقوا على "الرهن" أو يتفقوا على "التبرع بالمال المملوك على المشاع". 2ـ ممكن الشركاء على الشيوع يقومون بتوكيل واحد منهم للتصرف في المال الشائع "ولازم تصرفه يكون في حدود التوكيل فقط". 3ـ من حق أي شريك على الشيوع أن يبيع حصته الشائعة لواحد من ملاك المال الشائع، أو لشخص أخر من غير الملاك "مع أحقية باقي الشركاء في طلب الشفعة". كيفية قسمة الأرض الزراعية بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى. 4ـ المشكلة الحقيقة تظهر عندما يقوم واحد من الشركاء ببيع أكثر من حصته "يعنى واحد يملك ربع العقار فقط، ويكتب عقد بيع بالعقار كله أو بنص العقار"، وهنا تجب على بقية الشركاء الموافقة على البيع كى يكون نافذا فى حقهم. أما إذا اعترض الشركاء على البيع، فمن حقهم رفع دعوى "عدم نفاذ تصرف" خلال سنة من علمهم بالبيع. 5ـ في مشكلة أخرى تظهر، في حالة إن الشريك يبيع "حصة مفرزة من المال الشائع". "مثلاً: واحد من الورثة يبيع شقة في البيت الموروث بدون إذن بقية الورثة". في هذه الحالة أمامنا فرضين: الفرض الأول: أن العقار يتم فرزه، والشقة تدخل في نصيب الشريك الذى باعها "وهنا البيع يكون صحيح".