1- قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}... ] الأنعام/141 [. 2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.. شروط زكاة الحبوب والثمار: يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جراماً من البر تقريباً. - الصاع النبوي بالوزن يساوي 2. 40 كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار. - تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا.. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: 1- العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.
الحمد لله. أولا: زكاة الحبوب – ومنها الفول والبازلاء- تكون بعد تصفيتها من القشور والقش والتبن ، وتنقيتها مما لحق بها من الحصى والأذى ، ولا يجزئ إخراجها قبل ذلك. وعلى هذا عامة العلماء من مختلف المذاهب الفقهية. قال ابن جرير الطبري: " وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ صَدَقَةَ الْحَرْثِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الدِّيَاسِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالتَّذْرِيَةِ ، وَأَنَّ صَدَقَةَ التَّمْرِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الْجَفَافِ". انتهى من "جامع البيان" (9/611). وقال ابن حزم الظاهري: " وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ: فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ إيتَاؤُهَا يَوْمَ الْحَصَادِ ؛ لَكِنْ فِي الزَّرْعِ: بَعْدَ الْحَصَادِ وَالدَّرْسِ وَالذَّرْوِ وَالْكَيْلِ ، وَفِي الثِّمَارِ: بَعْدَ الْيُبْسِ وَالتَّصْفِيَةِ وَالْكَيْلِ". انتهى من "المحلى بالآثار" (4/20). نصاب زكاة الحبوب والثمار. وقال البهوتي: " وَيَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ: مُصَفًّى مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ ، وَالثَّمَر: يَابِسًا... وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ، وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ سُنْبُلًا وَرُطَبًا وَعِنَبًا: لَمْ يُجْزِئْهُ إخْرَاجُهُ".
وأما الثانية فما علمت فيها نزاعا فإن حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطبا إذا كان ييبس. نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب فإن في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحة إنما هي بالفرق [3]. من يجب عليه عشر الزرع: ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح؛ بل من قال: العشر على الفلاح قال: ليس للمالك في الزرع شيء. ولا المقطع ولا غيرهما. فمن ظن أن العشر على الفلاح مع جواز المقاسمة فقد خالف إجماع المسلمين [4]. زكاة الحبوب والثمار. عدم سقوط العشر لمستحقي الصدقات: فمن قال: إن العشر الذي أوجبه اللّه لمستحقي الصدقات يسقط فقد خالف الإجماع [5]. وجوب العشر في المعشرات: وأما الحديث الثاني: وهو قوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون العشر) الحديث ففيه ما اتفق العلماء عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات، ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه [6]. وجوب زكاة الأرض على أهلها إن أسلموا وهم عليها: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم أنها لهم وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة.
الألفاظ ذات الصّلة بلفظ السرقة قد تتداخل الألفاظ أثناء التعبير عنها، فمنها ما يقوم مقام لفظ السرقة، فيستحقّ العقوبة عليه وتترتّب عليه جميع الأحكام، ومنها ما تختلف عنه فلا تترتّب عليها الأحكام، ومن هذه الألفاظ:[] الاختلاس؛ اختلس الشيء أي استلبه نهزةً ومخاتلة، ويعتمد السارق خلسةً على السرعة في الهرب، ويكون الاختلاس بالمجاهرة، فالفرق بين السرقة والاختلاس، أنّ الأولى تكون خفية، والثانية تكون جهرة أمام الناس، والاختلاس لا يعدّ من السرقة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ)[]. جحد الأمانة أو خيانتها؛ وهو إنكارها، والجاحد أو الخائن؛ هو الّذي يؤتمن على شيءٍ بطريق الوديعة أو العاريّة، ثمّ يدّعي ضياعه، أو ينكر أنّه كان عنده، فالفرق بين الخيانة والسرقة هو قصور الحرز في الخيانة. الحرابة؛ وهي الاستيلاء على الشيء مع تعذّر الغوث، وتسمّى قطع الطريق أو السرقة الكبرى، والفرق بين الحرابة والسرقة، أنّ الحرابة هي الخروج لأخذ مالٍ أو قتلٍ أو إرعابٍ؛ مكابرةً واعتماداً على القوّة، خارج حدّ الغوث، أمّا السرقة؛ فهي أخذ المال خفيةً، والحرابة قد لا يأخذ الخارج لها المال، أمّا السرقة فلا بدّ من أخذ المال فيها.
الغصب؛ وهو أخذ حقّ الغير عدواناً، ويتحقّق الغصب بأن يكون مجاهرةً أمام الناس، أمّا السرقة فلا تكون إلّا خفيةً بعيداً عن أعينهم، وهذا هو الفرق بين الغصب والسرقة. النبش؛ وهو استخراج الشيء من باطن الأرض، والنبّاش هو من يأخذ أكفان الموتى من قبورهم بعد دفنهم. النشل؛ والنشّال هو المختلس خفيف اليدّ من اللصوص، يشقّ ثوب الغير ويأخذ ما فيه على غفلةٍ من صاحبه، ويقال له الطرّار، والفرق بين النشل والسرقة هو تمام الحرز. النهب؛ وهو الأخذ قهراً، والفرق بين النهب والسرقة، أنّ النهب لا يكون خفية. شروط تطبيق حدّ السرقة لا بدّ من توافر عددٍ من الشروط في السارق والمسروق، حتى يُقام عليه الحدّ، ويكون بذلك مستحقّاً للعقوبة، ومن هذه الشروط: بلوغ المال المسروق حدّ النصاب أو أكثر. منتديات ستار تايمز. أن يُؤخذ المسروق من حرزه. أن يؤخذ بخفيةٍ عن الناس؛ فلا يعدّ من أخذ مال غيره نهباً أو غصباً سارقاً. أن يكون المسروق محترماً؛ فلا يعتدّ بسرقة الخمر أو الأصنام أو آلات اللّهو المحرّمة. ألّا يسرق السارق ممّا يملكه ابنه، أو أحداً من فروعه. ألّا يسرق السّارق ممّا يملكه والده، أو أحدٌ من أصوله. أن يكون السارق بالغاً. أن يكون السارق عاقلاً. أن يكون السارق قاصداً السرقة.
ثم قال: وَهَذَا الْخَبَرُ يَخُصُّ الْآيَةَ ، كَمَا خَصَّصْنَاهَا فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ " انتهى. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ( 101781) ففيها الشروط الواجب توافرها حتى تقطع يد السارق. والله أعلم.