عدد الصفحات: 48 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 30/9/2015 ميلادي - 17/12/1436 هجري الزيارات: 20507 اسم الكتاب: تفسير سورة الأنعام بأسلوب بسيط جدا. المؤلف: رامي حنفي محمود. سنة النشر: 1436 هـ - 2015 م. عدد الصفحات: 48. تفسير سورة الأنعام بأسلوب بسيط جدا هي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم، وذلك بأسلوب بسيط جدًا، وهي مختصرة من كتاب: (التفسير المُيسَّر" (بإشراف التركي"، وأيضًا من " تفسير السّعدي "، وكذلك من كتاب: (أيسر التفاسير)" لأبو بكر الجزائري" (بتصرف)، عِلمًا بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي ليس تحته خط فهو شرحُ الكلمة الصعبة في الآية. واعلم أن القرآن قد نزلَ مُتحديا لقومٍ يعشقون الحَذفَ في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن بهذا الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر مِن مَعن: ( مَعنى واضح، ومعنى يفهم من سِياق الآية)، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها لله في كتابه (بَلاغة) حتى نفهم لغة القرآن.
تفسير سورة الانعام الحلقة 1 - الجزء الاول - الشعراوى - YouTube
تفسير سورة " الأنعام " للناشئين [ الآيات 1: 27] المفردات الآيات الكريمة من (1) إلى (8) من سورة « الأنعام »: ﴿ جعل ﴾: أنشأ وأبدع. ﴿ بربهم يعدلون ﴾: يسوون به غيره في العبادة. ﴿ قضى أجلاً ﴾: كتب وقدر زمانًا معينًا للموت. ﴿ أجل مسمىًّ عنده ﴾: زمن معين للبعث لا يعلمه إلا الله. ﴿ تمترون ﴾: تشكون في البعث أو تجحدونه. ﴿ وهو الله ﴾: أي المعبود أو المتوحد بالألوهية. ﴿ أنباء ﴾: أخبار، وهو ما يصيبهم من العقوبات. ﴿ قرن ﴾: أمة من الناس. ﴿ مكانهم ﴾: أعطيناهم من القوة والتمكين. ﴿ السماء ﴾: المطر. ﴿ مدرارًا ﴾: غزيرًا كثير الصب. ﴿ كتابًا في قرطاس ﴾: مكتوبًا في ورق. ﴿ لا ينظرون ﴾: لا يمهلون لحظة بعد إنزاله. مضمون الآيات الكريمة من (1) إلى (8) من سورة «الأنعام»: 1 - يمدح الله - عز وجل - نفسه حامدًا لها على خلقه السموات والأرض والظلمات والنور؛ ليحمده خلقه على نعمه. 2 - ثم يبين قدرته في خلق الإنسان من طين وما قدره له من أجل، ولبعثه من زمن معين لا يعلمه إلا هو، فهو الإله المعبود بحق والمتوحد في ألوهيته، والعالم بكل شيء. 3 - ثم يخبر عن المشركين المكذبين، وأنهم كلما أتتهم معجزة وحجة على وحدانية الله وصدق رسله، أعرضوا عنها ولم ينظروا إليها، ويهددهم بالعذاب الذي نزل بأمثالهم من القرون السابقة.
وسمي ظفرا لأنه يأخذ الأشياء بظفره ، أي يظفر به الآدمي والطير. الثانية قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال قتادة: يعني الثروب وشحم الكليتين; وقاله السدي. والثروب جمع الثرب ، وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. قال ابن جريج: حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم أو على عظم ، وأحل لهم شحم الجنب والألية; لأنه على العصعص. الثالثة قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما " ما " في موضع نصب على الاستثناء ظهورهما رفع ب حملت أو الحوايا في موضع رفع عطف على الظهور أي أو حملت حواياهما ، والألف واللام بدل من الإضافة. وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. أو ما اختلط بعظم " ما " في موضع نصب عطف على ما حملت أيضا. هذا أصح ما قيل فيه. وهو قول الكسائي والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه ، إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك. وقيل: إن الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصة ، وقوله: أو الحوايا أو ما اختلط بعظم معطوف على المحرم. والمعنى: حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم; إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم. وقد احتج الشافعي بهذه الآية في أن من حلف ألا يأكل الشحم حنث بأكل شحم الظهور; لاستثناء الله عز وجل ما على ظهورهما من جملة الشحم.
منهج الحافظ ابن حجر في تفسيره قام الكاتب بجمع وتتبع تفسير الحافظ ابن حجر العسقلاني على مواضع الآيات القرآنية من خلال كتابه العظيم: " فتح الباري شرح صحيح البخاري "، حيث وردت في ثنايا " فتح الباري " فوائد تفسيرية عظيمة، وفرائد جليلة المضمون من خلال مواضع تفسير الحافظ ابن حجر، حيث نوع ابن حجر في مواضع تفسيره ما بين تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسير القرآن باللغة. وقد بين الكاتب من خلال التعليق على مواضع تفسير ابن حجر موقفه من العقائد وبيان منهجه في إثباته لمسائل الصفات كالعلم والإرادة والقدرة حيث وافق مذهب أهل السنة في صفات ووافق مذهب الأشاعرة في بعض الصفات. وكذلك بين الكاتب من خلال تتبع مسائل تفسيره منهجه في تفسير آيات الأحكام، حيث كان له - رحمه الله - عناية بإيراد الأحكام وأدلتها والاستدلال لها في الجزء المدروس. وكذلك منهجه في عرض بعض علوم القرآن مما له صلة بالتفسير، مثل بيان وعرض بعض أسباب النزول، ومنهجه في عرض القراءات، وكذلك موقفه من الناسخ والمنسوخ، ومنهجه في عرض المكي والمدني من الآيات. كما بين الكاتب في جمعه طريقة الحافظ ابن حجر في النقل من المصادر التفسيرية ومناقشته للأقوال المنقولة منها.
وقال في سماع المبسوط: هي محللة وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة ، فكانت محرمة كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عز وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام ، واعتقادهم فيه لا يؤثر; لأنه اعتقاد فاسد; قاله ابن العربي. قلت: ويدل على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر ، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. لفظ البخاري. ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مغفل: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. قال علماؤنا: تبسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضنته به ، ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء; غير أن مالكا كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها; وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. ومتمسكهم ما تقدم ، والحديث حجة عليهم; فلو ذبحوا كل ذي ظفر قال أصبغ: ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله; لأنهم يدينون بتحريمها.
فاستشار عمر الصحابة في ذلك، فقال بعض الصحابة: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؟! فجلده عمر ثمانين. وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون الرضا. إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على التعريض؛ لأن التعريض قد يُحمل على غير الزنا، والحدود تُدرأ بالشبهات. والمختار أنه لا يُحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين وجهًا في الشر وواحدًا في الخير ينبغي حملها على الخير.
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ. *ذكر من قال ذلك: حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... الآية، أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا. معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..) يقصد بالمحصنات - منبع الفكر. *ذكر من قال ذلك: حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميمونا، قلت: الذي ذكر الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ)... إلى قوله: ( لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه، فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك.
وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة. والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.
تفسير آية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... ﴾ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5]. الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به. ومناسبتهما لما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناة، بيَّن هنا حد القذف بالزناة وما يتعلَّق به. ومعنى ﴿ يَرْمُونَ ﴾ يقذفون، والمراد هنا: القذف بالزنا لدلالة السياق عليه؛ إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا؛ كما أنَّ قوله: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ يدل على ذلك؛ إذ إن هذا العدد إنما يُشترط لإثبات الزنا خاصة. ان الذين يرمون المحصنات. ولا يُشترط في الرامي أن يكون رجلًا: للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف. كما أنَّ قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ يشمل بعمومه مَن قذف زوجته، لكن الزوج مخصوص بقوله فيما بعد: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾. و(المحصنات) جمع مُحصَنة، وأصل الإحصان المنع، والمحصَن - بفتح الصاد - يطلق على معنى اسم الفاعل، وعلى معنى اسم المفعول، فقد سُمع في كلام العرب: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسهَب، وأفلج - إذا افتقر - فهو مفلَج، وعلى وزن اسم المفعول في الجميع.