تاريخ النشر: السبت 22 ذو الحجة 1429 هـ - 20-12-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 116133 573569 0 1226 السؤال ما هي الأسباب الشرعية الدينية والدنيوية لكي تطلب المرأة الطلاق؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني. ولكن يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة منها: 1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى. ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات. الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى. 2- إهانة الزوج لزوجته بالضرب -لغير سبب شرعي- واللعن والسب ونحو ذلك، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة،. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
بقلم | محمد جمال حليم | الجمعة 12 يونيو 2020 - 06:42 م ما حكم طلب المرأة الطلاق؛ لأنها لا تحب زوجها، وتفتن برجال آخرين؟ وحتى إن لم تفتن، فإنها تعيش في غم وكآبة، لا تستطيع التخلص منها. ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها را میسازد. الجواب: تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أنه إذا كانت المرأة لا تحب زوجها ، وكان عيشها معه متعذرًا، فلها أن تخالعه بأن تبذل له ما أعطاها من صداق، فتفتدي به نفسها. وتوضح: أنه ليس عليها حرج في ذلك، وبخاصة إذا خشيت الفتنة في دِينها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}. قال البهوتي في شرح الإقناع: إذا كرهت الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ، أَوْ خَلْقِهِ) أَيْ: صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ، أَوْ الْبَاطِنَةِ (أَوْ) كَرِهَتْهُ (لِنَقْصِ دِينِهِ، أَوْ لِكِبَرِهِ، أَوْ لِضَعْفِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَخَافَتْ إثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ، فَيُبَاحُ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى عِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229] (وَيُسَنُّ) لَهُ (إجَابَتُهَا).
والله أعلم.
[frame="7 80"] السؤال: لدي سؤلان بخصوص قضية الطلاق 1. لها مشاكل في زواجها ، و الزوجة ترفض الوصول للوسطية أو الوعظ أولاً كما ورد في القرآن (4:35) و لا تطلب إلا الطلاق ، فهل تأمر المحكمة الشرعية بالنصح أولاً أم أنها تقيم محكمة السماع 2.
فهذه الوثيقة جعلت تعدد الزوجات من أسباب طلب الطلاق، وهذا مخالفٌ للشرع مخالفةً واضحةً وصريحةً. وهذه الوثيقة فيها ردٌّ واضحٌ للأحكام الشرعية المنصوصة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الوثيقة لا تعتبر الإسلامَ من مرجعيتها أو من مصادرها، بل تجعل مرجعيتها مجموعةً من الأنظمة والقوانين الوضعية، مثل المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والقانون الأساسي الفلسطيني. وبالتالي فهذه الوثيقة ما هي إلا انسلاخٌ من الدِّين واعتداءٌ على ثوابته، وتغريبٌ للمرأة المسلمة، ويحرم شرعاً العمل بها أو الرضا بمضامينها. خامساً: لا شك أن أي امرأةٍ تكره في الغالب أن يتزوج زوجها عليها، وهذا أمرٌ طبعي في النساء، ولكن ننصح المرأة أن تتقبل الحكم الشرعي بطيب نفسٍ ورضاً، وتصبر وتحتسب، وإن ما تلاقيه المرأة من زواج زوجها بأخرى من غَيرةٍ وكراهيةٍ، ما هو إلا أمرٌ طبعيٌ فطريٌ، ولا لوم على المرأة عليه. ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها شاذ. كما أن الواجب الشرعي على الرجل عندما يعدد أن يحقق شروط التعدد، وأولها: العدل، وهو مأخوذ من قوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}. وثانيهما المقدرة على الإنفاق على الزوجتين أو أكثر لقوله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [سورة النور الآية 33].