ملاحظات: (1) الأنعام المعدة للتجارة: تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2. 5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول. حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول. (2) زكاة غير الأنعام: لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة. زكاة الشريكين: زكاتهما كزكاة شخص واحد سواءً أكان الخليط غنماً أم بقراً أم إبلاً, فمثلاً لو كانا يملكان ثمانين شاة فعليهما معاً شاة واحدة كالمنفرد, بينما يكون على كل منهما شاة لو انتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة, ولوكانا يملكان مثلاً ستين شاة الثلث لأحدهما والثلثان للآخر فعليهما شاة, على الأول ثمن ثلثها وعلى الأخر ثمن الثلثين بينما تنتفي الزكاة على الأول بانتفاء الشراكة لانه لايملك النصاب. وهذا ولايزكيان زكاة الواحد إلا بشروط: (1) أن يكون الخليط نصاباً.
السؤال: بالنسبة لزكاة الغنم -سماحة الشيخ- الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ الجواب: إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين. أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل: في الخمس شاة، والعشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل -ترعى- وجب فيها بنت مخاض، تم لها سنة. المقصود: أنها معروف، يعني: إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء، فهذه زكاة النقدين زكاة العروض، نعم.
تاريخ النشر: السبت 12 شوال 1432 هـ - 10-9-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 163621 33680 0 397 السؤال رجل لديه عشرون من الغنم كبار حال عليها الحول، وعشرون صغار ماحال عليها الحول. فهل عليه زكاة الآن؟ وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجدر الإشارة أولا إلى أن الغنم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 6331 ، والفتوى رقم: 18856 ، وإن كانت سائمة فثمت شروط لزكاتها سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 133295. ونصاب الغنم أربعون شاة. وعلى ما ذكرناه في الفتوى فلا زكاة في غنمك إن لم تكن صغارها نتاجا للكبار. أما إن كانت الصغار نتاجا للكبار فتجب فيها الزكاة عند بعض أهل العلم لاكتمال النصاب بالنتاج. والواجب إخراج شاة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 64351 والله أعلم.
– يجب تقدير الحبوب والثمار بالكيلو، وهو يختلف من نوع الى آخر. السائمة من الأنعام – لابد من الزكاة على السائمة من الأنعام، وتعتبر هي النوع الرابع من أنواع الزكاة. – نصاب الزكاة من السائبة هي إذا بلغ نصابها في الإبل خمسة، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون. – لا يجب الزكاة من سائبة انت لا ترعاها، إلا إذا كانت معدة للتجارة، فعليك الزكاة فيها أيضا. ما هي الحكمة من الزكاة – إن الزكاة تكمل الاسلام للشخص، وذلك لانها هي الركن الثالث من أركان الإسلام. – إن الزكاة تزيد الاطمئنان للإنسان – إذا قام الشخص اعطاء شخص اخر من ماله، فإنه يشعر بطيب النفس والسخاء، وطمأنينة القلب والراحة. – ان الزكاة تزيد من صلابة المجتمع المسلم، وتجعله كاسرة واحدة، فهي تحقق التكافل الاجتماعي وزيادة المحبة والالفة بين الاغنياء والفقراء. – الزكاة تمنع المجتمع من الجرائم، والنهب والسرقة وغيرها من الجرائم.