تعريفه: الجورب: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف ( بالشراب)، والمسح: هو إمرار باطن اليد على الشيء الممسوح بسطًا. ونعرف المسح على الجوربين بأنه: إمرار باطن اليدين على الجوربين في وقت محدد شرعًا بدل غسل الرِّجلين في الوضوء. ملاحظة: المسح على الجوربين - مثل الخفين - خاص بالوضوء دون الغسل؛ أي: إنه لا يجوز لمن لبس جوربيه على طهارة إذا حصلت معه جنابة أن يغتسل ويمسح عليهما، بل لا بد من أن ينزعهما ويغتسل غسلًا كاملًا بالماء. حكم المسح على الجوربين: للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد، وهو مذهب أبي حنيفة ( ثم رجع عنه)، ومالك والشافعي، قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفًّا، فلا يأخذ حكمه. الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ( ثخينين) ساترين محل الفرض، وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد بن حنبل والصاحبين أبي يوسف ومحمد. الثالث: يجوز المسح على الجَوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب ابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجَّحه ابن عثيمين وابن باز والشنقيطي.
هنا فد تجد: احكام المسح على الجوربين شروط المسح على الجورب أو الخف من يريد المسح على الجورب ، فهناك شروط لابد من معرفتها أولًا، وهذه الشروط لازم توافرها حتى يكون المسح صحيحًا وجائزًا. وتتمثل شروط المسح على الجور أو الخف فيما يلي: اللبس على الطهارة: حتى يكون المسح على الجورب صحيحًا ينبغي أن يتم لبسه على طهارة، والمقصود بالطهارة أن يتم الوضوء أولًا قبل ارتداء الجورب أو الخف. وعن المُغيرة بن شُعبة قال: (كُنت مع النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليها) طهارة الجورب: فمن شروط المسح على الجورب أو الخف أن يكون الجورب ذاته طاهر. والمقصود أن يكون مصنوع من مادة طاهرة مثل القطن أو الصوف ، كما يجب ألا تكون عليه نجاسة تول بينه وبين المسح عليه. ساتر للقدمين: يجب أن يكون الجورب ساتر للقدمين، والمقصود بستر القدمين أن يغطي مواضع الغسل في الوضوء. كما يجب أن يكون الجورب بالغ للكعبين حتى يجوز المسح عليه، وبالتالي ف الجورب القصير والذي انتشر حديثًا، وهو الذي يغطي القدمين فقط ولا يصل إلى الكعبين لا يجوز المسح عليه. حكم المسح على الجورب والخفين شروط المسح على الجورب المختلف فيها هناك شروط اختلف فيها أهل العلم في المسح على الجورب.
حكم المسح على الجوارب يجوز المسح على الجوارب وذلك باتفاق من المذاهب الأربعة، وذلك مع مراعاة الشروط اللازمة لمسح الخف والمدة والمبطلات، ونوع الخف المسوح في المسح عليه، وقد يتداول بعض الناس كلامًا حول عدم جواز المسح على الجورب المصنوع من القماش وهذا غير صحيح وغير وارد، فقد وضّح الحنابلة أنَّه يجوز المسح على الجورب المصنوع من القماش على أن يكون ثخينًا أو سميكًا، ويستطيع المرء المشي فيه ومتابعة السير، أمّا إذا كان الجورب شفافًا يظهر القدم، ولا سماكة فيه فالمسح عليه غير جائز مطلقًا عند المذاهب الأربعة. مدة المسح على الجوارب بعد ذكر حكم المسح حكم المسح على الجوارب، سنذهب لتوضيح مدة المسح على الجوارب والتي تكون للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها، ويكون ذلك للمقيم بعد الحدث، فإذا صار الضحى وتوضّأ ومسح على الخفين، ثم بطل المسح بحدث، وتوضّأ للعصر فذلك يستمر حتى عصر اليوم التالي، فإذا خلعهما عليه غسيل قدميه وتطهيرهما جيدًا، ثم يجوز المسح لليوم التالي، وإذا خُلع الخف للراحة أو النوم فعلى المرء غسل قدميه قبل انتعال الخف مرّة ثانية، والله أعلم. مبطلات المسح على الخفين بعد الحديث عن مدّة المسح على الجوارب، لابدَّ لنا ن النعرّف على مبطلات المسح على الجوارب، وهي: انتهاء المدّة: أي انقضاء الوقت المحددة للمسح على الجوارب والمذكور سابقًا.
المسح على الجوارب في مذهب الحنابلة يجوز المسح على الجوارب عندهم إلا أنهم وضعوا شرطا وهو ثخونتها بحيث يمكن متابعة المشي عليها عرفا, قال المرداوي في كتابه الإنصاف (( (" إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه. وقيل: ثلاثة أيام أو أقل)). في شرح العمدة لابن تيمية بعد أن ذكر شرط متابعة المشي لجواز المسح على الجورب قال (( وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَتَخَرَّقُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ))
والطريقة التي حددها الشرع في المسح على الجوارب تكون من بداية أصابع القدم خطوطًا بأصابع اليد ويكون ذلك في اتجاه الساق. وقد ورد عن على رضي الله عنه أن المسح يكون لأعلاه لا لأسفله. وهناك اختلاف بين المذاهب الأربعة في قدر المسح الذي يجب أن يتم وهذا الاختلاف سنوضحه فيما يلي. بالنسبة للحنابلة: يجب أن يكون الممسوح من ظاهر الخف يكون على هيئة خطوط بالأصابع، ولا يشترط مسح اسفل الخف عند الحنابلة. وبالنسبة للمالكية: عند المالكية يشترط مسح جميع أعلي الخف، وكذلك من المستحب مسح أسفله. بالنسبة للحنفية: عند الحنفية تكون طريقة المسح بمقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد، ويكون على ظاهر مقدم كل رجل، ويكون المسح مرة واحدة فقط. بالنسبة للشافعية: عند مذهب الشافعية لا يشترط في المسح أي شيء معين بذاته. ما هي شروط المسح على الجوارب؟ هناك عدة شروط لابد من توافرها لاستعمال هذه الرخصة، وهناك شروط متفق عليها بين جميع المذاهب الأربعة. وهناك شروط أخرى يوجد عليها بعض الاختلافات، وفيما يلي توضيح لهذه الشروط. الشروط المتفق عليها أن يتم لبس الجوارب على طهارة كاملة، فعن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي علية الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفية.
((المحلى)) (1/324). ، وابن قُدامة قال ابن قدامة: (... لأنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم مسَحوا على الجوارِبِ، ولم يظهرْ لهم مخالِفٌ في عَصرِهم؛ فكان إجماعًا). ((المغني)) (1/215). المطلب الثَّاني: المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكُن صفيقةً اختلف أهلُ العِلمِ في جوازِ المَسحِ على الجوارِبِ، إذا لم تكُن صفيقةً صفيقةٌ: جمع صَفيقٍ: أي ثَخينٍ غيرِ شفَّاف، بحيث لا تُرى البَشَرةِ معه. ((لسان العرب)) لابن منظور (10/204)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/231). ، وذلك على قولينِ: القول الأوّل: يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ مطلقًا، ولو لم يكونا صَفيقينِ، وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/321). ، وبه قال بعضُ السَّلف قال النوويُّ: (حكَى أصحابُنا عن عمر وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما جوازَ المسحِ على الجورب، وإنْ كان رقيقًا). ((المجموع)) (1/500) ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (القول الرَّاجح: أنَّه يجوز المسحُ على الجورَبِ المخرَّق، والجورَبِ الخفيف الذي تُرى مِن ورائه البَشَرة؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن جواز المسحِ على الجورب ونحوه أن يكونَ ساترًا). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن جوازِ المَسحِ على الخفِّ والجوربِ، ونحوهما، الرُّخصةُ للمُكلَّف، والتسهيلُ عليه، بحيث لا يلزَمُه خلْعُ الجورَبِ، أو الخفِّ عند الوضوءِ، وهذه العلَّة يستوي فيها الخفُّ أو الجورَبُ؛ المخرَّقُ والسَّليمُ، والخفيفُ والثَّقيلُ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/167).